responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 79

الوجوب الكفائى بين الاستعدادات اللّائقة الثالث ان وجوب الاحتياط على بعض الاشخاص من دون بعض ترجيح من غير مرجح بل هو مخالف للاجماع و الضّرورة فانا نعلم بعدم اختلاف المكلّفين فى التكاليف عند عدم اختلاف احوالهم و وجوبه على الجميع يؤدى الى سقوط كثير من الواجبات الكفائية و منه يلزم اختلال امر المعاش و المعاد أ لا ترى انّهم قد صرّحوا بعدم وجوب الاجتهاد عينا على كلّ مكلّف لادائه الى سقوط الواجبات الكفائية و اختلال امر المعاش مع ان الظاهر كون الاحتياط فى الكل للكل اشدّ و اصعب من الاجتهاد عينا فان اوّل ما يجب ح على كلّ احد هو النظر فى المسائل الخلافيّة و التتبع عن الاقوال فيها لتحصيل العلم بالاحتياط فى كلّ مسئلة و مجرّد ذلك لا يكاد يتمكّن منه كل احد سيّما اذا انضمّ اليه العمل و فيه بعد ابتنائه على حكم العقل بنفى العسر و الحرج و لو فى الجملة ان الاحتياط لا يستلزم جواز ارتفاع التقليد و لا يمانع عنه بل الظاهر بل بلا اشكال ان احتمال الاحتياط فى كلماتهم ليس مبنيّا على كونه عن الاجتهاد بالنّسبة الى الكلّ كيف لا و القول بوجوب الاجتهاد عينا مخصوص بالحليتين و بعض آخر شاذ فالكلام فى وجوب الاحتياط غير الكلام فى جواز التقليد و لا ارتباط لاحدهما بالآخر فلم ينتهض الاستدلال و بوجه آخر الكلام فى المقام فى وظيفة المجتهد و عدم ثبوت الطريق فى حقه لا يستلزم عدم حجيّة التقليد طريقا فى حق المقلّد كيف لا و مقتضى كلام السّيّد السّند العلى كما يظهر ممّا مر حجيّة مطلق الظن فى حق المجتهد المطلق و كون حجية التقليد من باب التعبّد فوجوب الاحتياط اجتهاد الا ينافى كفاية الاحتياط تقليدا فى حق المقلّد نعم عدم ثبوت الطريق فى زمان انسداد باب العلم مع عدم ثبوت الطريق بالنّسبة الى جميع المكلّفين يستلزم ما ذكر فى الاستدلال فالاستدلال مبنىّ على جعل الكلام فى باب الاحتياط بالنّسبة الى جميع المكلّفين من باب حسبان كون الكلام فى حجية مطلق الظنّ‌ [1] بالنّسبة الى المجتهد المطلق و الكلام فى الاحتياط انما هو بالنّسبة الى المجتهد المطلق ايضا قضيّة ان القول بحجية مطلق الظنّ فى حق المجتهد المطلق مبنىّ على بطلان وجوب الاحتياط فى حقّه فعرض الكلام فى باب الاحتياط على حسب عرض الكلام فى حجية مطلق الظنّ نعم يطرّد الكلام فى حجية مطلق الظنّ فى حق المقلّد فيطرد الكلام فى الاحتياط فى حقه ايضا الرابع ان الاحتياط غير ممكن فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و الحرمة او بين شرطية شي‌ء و شرطيّة عدمه و فى اكثر مسائل المعاملات بل الظاهر ان الاحتياط انما يمكن فى قليل منها اقول انّ دعوى امتناع الاحتياط فى المعاملات فى الاغلب محلّ الاشكال الخامس انه لا دليل على وجوب الاحتياط من باب الاصل الثانوى و الاحتياط امر مستحبّ اذا لم يوجب الغاء ثبوت الواجبة اقول ان المقصود به دوران الاحتياط بين الاستحباب و مورده غير عزيز و الحرمة كما فيما لو؟؟؟ الاحتياط فى الصّلاة الى فوت الصّلاة كما يتفق لارباب الوسواس لكن ضعف هذا المقال ظاهر اذ وجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به من الشّبهة الحكمية لدوران الامر بين الاقل و الاكثر كما فى الشّك فى الجزئية و الشّرطية و المانعيّة للصّلاة او غيرها من العبادات قول معروف و كذا الحال فى باب الشّبهة المحصورة من الشّبهة الموضوعيّة و قد حكم المشهور بوجوب الاحتياط فى باب قضاء الصّلاة الفائتة المعلومة عينا المشكوكة عددا و حكم السّيّد السّند العلىّ بوجوب الاحتياط لو علم بلوغ القدر الخالص من الذّهب او الفضة النّصاب و شكّ فى مقدار النّصاب و قد حكم السّيّد السّند المحسن الكاظمى بوجوب الاحتياط لو كان الحكم الشّرعى التّحريم و شكّ فى اندراج بعض الأفراد كالشكّ فى اندراج بعض الاصوات تحت الغناء المعلوم حرمته و حكى المحدّث الجزائرى عن بعض علماء خراسان تطهير الثّوب اذا كان نجسا ببيع الثّوب او هبته للقصار حتى يدخل فى ملكه فح يسمع قوله ثم الاشتراء منه و حكى ايضا عن جماعة من معاصريه من سكّان المشهدين مشهد مولانا امير المؤمنين عليه السّلم و مشهد مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلم عدم جواز مباشرة المسلمين بالرّطوبة استنادا الى انا نقطع بان فى العالم بل فى البلد من لا يجتنب النّجاسات و لا من مباشرة هؤلاء بالرّطوبة فلو باشرنا احدا منهم باشرنا من ظنّ نجاسته او قطع بها لكن القول بوجوب الاحتياط فى الموارد المذكورة ضعيف و لا سيّما فى الموردين الاخيرين السادس انه لا دليل على وجوب الاحتياط و الدّليل الظنّى على تقدير وجوده غير كاف لان حجيّته مبنية على‌

حجية مطلق الظنّ و المفروض عدم ثبوت حجيّته و يضعف بان الدّليل الظنّى يكفى لو كان تراكمه موجبا للعلم السّابع ان الاحتياط غير جائز لانه تشريع محرم كما عن ابن ادريس و يندفع‌


[1] فى حجّيته بالنّسبة الى جميع المكلفين و قد تقدّم انّ الكلام فى حجية مطلق الظن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست