responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 400

رجل لم يدر صلّى الفجر بركعتين او ركعة قال يتشهّد و ينصرف ثمّ يقوم فيصلّى ركعة فان صلّى ركعتين كانت صلاة تطوّعا و ان كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ثم إنّه حكم فى الاستبصار بانّه خبر شاذ مخالف للاخبار كلّها و اجمعت الطّائفة على ترك العمل به و منها ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة فى باب احكام السّهو بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه (ع) فى حديث طويل بعض اجزائه مخالف للمشهور و بعضها مخالف للاجماع و بعضها ظاهر الفساد و طائفة منها محلّ الاشكال و لا يذهب عليك ان خبر عمّار قد يعمل به البعض مع عدم مخالفة المشهور او يعمل به المشهور او يطابق اخبارا اخرى فلا يكون خبره خبره بحيث يكون المظنون عدم مطابقته للواقع بل لا يخرج حديثه عن الظنّ بالمطابقة بل كثرة الكذب او الاشتباه لا تخرج الخبر عن الظنّ بالمطابقة للواقع و ارشدك الى طائفة ممّا ذكر و يجد غيرها المتتبّع فى الاخبار و منها ما رويه فى التهذيب فى باب حكم الجنابة و صفة الطهارة بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم من اسماء اللّه تعالى و لا يستنجح و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه و حكم بانه لا ينافيه ما رويه بالاسناد عن إسحاق بن عمّار عن ابى ابراهيم قال سألته عن الجنب او الطّامث يمسان إحداهما بالدّراهم البيض فقال لا باس نظرا الى انه لا يمتنع ان يكون انّما اجاز له اذا لم يكن عليها اسم اللّه تعالى و ان كان بيضاء و فى الاوّل نهى عن مسّها اذا كان عليها شي‌ء من ذلك فظاهره الاستناد الى تلك الرّواية و انت خبير بان المدار فى المنافاة بين الخبرين على المنافاة بين ظاهريهما بحيث كان الجمع بينهما خلاف الظّاهر و كان الجمع بينهما يحتاج الى ارتكاب خلاف الظّاهر و ان كان الجمع بينهما خلاف الظاهر و ليس المدار على استحالة الجمع و المنافاة و لا ريب ان اطلاق الرّواية الثانية ينافى الرّواية الاولى نعم القول بعدم المنافاة بين العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد كلام آخر غير المقالة المذكورة و قد زيّفناه فى محلّه و رويه فى الاستبصار فى باب من اراد الاستنجاء و فى يده اليسرى خاتم عليه اسم‌ [1] اللّه تعالى لكن بدون قوله من الشّيخ عليه السّلم و لا يستنج و حمل ما رويه بالاسناد عن وهب بن وهب عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال كان نقش خاتم ابى العزّة للّه جميعا و كان فى يساره يستنجى بها و كان نقش خاتم امير المؤمنين عليه السّلم الملك للّه و كان فى يده اليسرى يستنجى بها على التقيّة و حكم بضعف السّند و حكم بعدم منافاة ما رويه عن إسحاق بن عمّار له كما سمعت من التّهذيب و عن المشهور العمل برواية عمّار و منها ما رويه فى التّهذيب فى زيادات الطّهارة فى باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل غسلت و ان لم تفعل ليس عليها شي‌ء و اذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة فانّه موافق للرّوايات الدالة على تداخل الاغسال بل نقل الاتّفاق عليه لو اقتصر المغتسل على غسل واحد و الملحوظ حال الاغتسال جميع الاغسال و ان نقل عن البحار نسبة القول بعدم التّداخل عن جماعة و المعروف من تلك الاخبار ما رويه فى الكافى فى باب الميّت يموت و هو جنب او حائض او نفساء و فى التّهذيب فى باب تلقين المحتضرين من زيادات الطّهارة بالاسناد عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السّلم ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك منه بجنابته و لغسل الميّت لانّهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة قوله عليه السّلم لانّهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة قال الفاضل المراد التّفرشى اى امران لا يحلّ تركهما اجتمعا فى امر واحد لا يحل تركه فحاصله انّ المطلوب فى كلّ واحد من غسل الميّت و غسل الجنابة هو الاغتسال و كون وجوبه لسبب كذا ليس داخلا فى ماهيّته فمطلوب كلّ واحد يتحقق فى غسل واحد و عن الوافى انّه سمّيت العبادة حرمة لوجوب احترامها و عن الذّخيرة انه كان الحرمة بمعنى الحق فالمعنى انّهما حقان اجتمعا فى حقّ واحد و ذكر بعض الاعلام ان المراد

من الحرمة ما لا يحلّ انتهاكه و فى القاموس الحرمة بالضمّ و بضمّتين ما لا يحلّ انتهاكه قال فمرجع الضّمير فى قوله عليه السّلم لانّهما امّا الجنابة و الموت او غسلهما و الاوّل اظهر و على التّقديرين يكون المراد ان المفروض اجتماعهما فى محلّ واحد و كلاهما ممّا لا يحلّ هتكه بترك سببه على الاوّل و بترك نفسه على الثّانى لكنّهما لما اجتمعا فيما لا يحلّ انتهاكه اى الميت و التعدّد لاستلزامه تحريك الميّت من جانب الى جانب يوجب هتكه اكتفى بغسل واحد و فى الكل نظر امّا الأوّل فلان الغسل من باب الواجب لا الحرام فضلا


[1] من أسماء

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست