responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 401

فضلا عن الحرمة و كون الغرض من الحرمة الحرام بمعنى حرمة التّرك خلاف الظاهر من وجهين مع انه لا معنى لاجتماع الحرمتين فى حرمة واحدة مضافا الى ما قيل من عدم الارتباط بين العلّة و المعلول اذ مقتضى قوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا تعيّن الغسل الواحد و التعليل لا يقتضى التعيّن بل يقتضى الاجتزاء بالواحد لكنه يضعف بان قوله عليه السّلم يجزى ذلك عنه تفسير لقوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا فالمدار فى المعلول على الاجتزاء بالواحد لا تعينه و امّا الاوسطان فلان كلّا منهما بعيد كيف لا و لم يعهد استعمال الحرمة فى العبادة او الحقّ فى موضع آخر امّا الاخير فلغاية بعد اطلاق الحرمة على الجنابة و عدم سبق ذكر غسل الجنابة و ان سبق ذكر غسل الميّت و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب التيمّم و احكامه بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه (ع) فى الرّجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شي‌ء و لم ينقض وضوئه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان فى صلاته قطع الصّلاة و اعاد الوضوء و الصّلاة و رويه فى الاستبصار فى كتاب الطّهارة فى باب الديدان بالاسناد المذكور و اختار القول به فانه بعد ما روى الخبر الدال على انه لا وضوء لمن خرج عنه حب القرع فى الصّلاة و الخبر الدال على وجوب الوضوء على ما اذا كان متلطخا بالعذرة و لا يكون نظيفا استنادا الى الرّواية المذكورة و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب القبلة بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) فى رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو فى الصّلاة قبل ان بفرغ من صلاته قال ان كان متوجّها فيما بين المشرق فليحول وجهه الى القبلة حتّى يعلم و ان كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة حتّى يفتح الصّلاة و رويه فى الاستبصار فى باب من صلّى الى غير القبلة ثم يبيّن بعد ذلك قبل انقضاء الوقت و بعده بالاسناد المذكور و اختار القول به و حمل عليه الخبرين الدالين على وجوب اعادة الصّلاة لو وقع الصّلاة الى غير القبلة مطلقا فى احدهما و مقيّدا بعدم خوف فوت الّذى دخل وقته و قال شيخنا البهائى نقلا لا يحضرنى ان احدا من الاصحاب خالف فى الحكمين و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب تفصيل ما تقدّم ذكره فى الصّلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلم فى الرّجل يكثر عليه الوهم فى الصّلاة فيشكّ فى الرّكوع فلا يدرى اركع ام لا و يشكّ فى السّجود فلا يدرى اسجد ام لا فقال لا يسجد و لا يركع و يمضى لا صلاته حتّى يستيقن يقينا و عن الرّجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال يمضى فى صلاته و لا يسجد حتّى يسلم فاذا سلم سجدة مثل ما فاته قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضى ما فاته اذا ذكره و ذكر الفقرة الثّانية فى الاستبصار فى باب ترك سجدة واحدة من السّجدتين ناسيا حتّى يركع بالاسناد المذكور فان مفاد الرّوايتين اعنى قضاء السّجدة المنسيّة مطابق مع روايات اخرى ذكرها فى التّهذيب و ذكر روايتين من تلك الرّوايات فى الاستبصار لكن الشّيخ فى التّهذيب و الاستبصار قيد الرّوايات المذكورة بالرّكعتين الاخيرتين و حكم بعدم وجوب الاعادة لو كان السّجدة من الركعتين الاوليين تمسّكا برواية احمد بن ابى نصر و منها ما رويه فى الكافى فى كتاب الاشربة و فى الاستبصار فى كتاب الاطعمة و الاشربة بالاسناد عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الفقاع فقال هو خمر حيث انّه مطابق لاخبار متعددة وردت فى الجواب عن السّئوال عن الفقاع بانه خمر او خمر مجهول من الخمر لكنه يتاتّى الكلام فى انّه سؤال عن النّجاسة او عن الحرمة او كليهما الّا انه يرشد الى الاوّل السّئوال فى بعض الاخبار عن شرب الفقاع و كذا الجواب فى كثير من الاخبار بالنّهى عن شرب الفقاع بل يرشد الى ذلك ذكر السّئوال المذكور فى المشارب فى الكافى و فى التّهذيب كما سمعت لكن فى بعض الاخبار النّهى عن الشّرب و وجوب غسل الثّوب اذا اصاب اليه هذا و مقتضى كلام البعض بل الاكثر ان الغرض من كونه خمرا هو التّشبيه و الشّركة فى الحكم نحو الصّلاة بالبيت طواف لكن الفاضل الخاجوئى جرى على كون الغرض بيان معنى الفقاع استنادا الى اخبار متعدّدة و و كلمات من اللّغويّين ترشد الى ذلك و

منها ما رواه فى الكافى فى باب استحباب الجهر بالبسملة بالاسناد عن صباح الحذاء عن رجل عن ابى حمزة قال قال علىّ بن الحسين عليه السّلم يا ثمالى ان الصّلاة اذا اقيمت جاء الشّيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب و ان قال لا ركب على كتفه فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك أ ليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انه الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم قوله عليه السّلم هل ذكر ربّه اى جهر ذكر بالتسمية قوله عليه السّلم فان قال نعم ذهب‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست