responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 399

كما حرّرناه فى الاصول فى بحث العسر و الحرج و ان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل و ربما حمله فى المشارق على ما لم يحتجّ الى وضع العلك و لم يصل الى حد الضّرورة قوله علكا قال فى المجمع العلك كحمل ما يمضغ فى الفم و لبان و غيره و الجمع علوك و اعلاك و بفتح اللّام المضغ و علكته علكا من باب قتل مضغته و منها ما رويه فى الاستبصار فى باب المقتول شهيدا بين الصفّين بالاسناد عن عمّار عن ابى جعفر عليه السّلم ان عليّا عليه السّلم لم يغسل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عقبة و دفنهما فى ثيابهما و لم يصل عليهما حيث ان الشّهيد و ان يدفن بدون الغسل و الكفن لكن ترك الصّلاة عليه خلاف الاجماع قال فى الشّرائع و الشّهيد الّذى قتل بين يدى الامام و مات فى المعركة لا يغسل و لا يكفن و صلّى عليه و قال فى المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل حكى عن المعتبر انه اجماع اهل العلم خلا سعيد بن المسيّب و الحسن فانّهما اوجبا غسله قال و لا عبرة بكلامهما و قد حكم فى التهذيب فى باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم فى تلك الحالة و تطهيرهم بالغسل و إكسائهم الأكفان بعد نقل الرّواية بان قوله و لم يصل عليهما وهم من الرّاوى لانّ الصّلاة على الميّت لا تسقط على كلّ حال و حكم به ايضا فى الاستبصار فى باب المقتول شهيدا بين الصفّين و قد روى فى التّهذيب فى آخر كتاب الصّلاة و كذا فى الاستبصار فى باب وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم تلك الرّواية بالاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السّلم و ذكر بدل الدفن فى الثياب الدّفن فى بالدماء فحكم ايضا بان ما تضمّنه الخبر من انه لم يصل عليهما وهم من الرّاوى و ربما احتمل فى الاستبصار ان يكون الغرض حكاية ما رويه بعض العامّة عن امير المؤمنين عليه السّلم انه لم يصل عليهما و فيه تعسف ظاهر و ربما يحتمل ان يكون الغرض انه لم يصل عليهما جميعا بصلاة واحدة بل كان يصلّى على كلّ واحد منهما صلاة على حدة لفضلهما و كمالهما هو خلاف الظّاهر كما هو ظاهر هذا و الظّاهر سقوط عمّار فى السّند المذكور بملاحظة السّند المتقدّم قضيّة تقدّم الزّيادة على النقيصة لتردّد الامر بين السّهو فى الزّيادة فى السّند المتقدّم و السّهو فى النّقيصة فى السّند المذكور و ان وجد رواية مسعدة عن الصّادق عليه السّلم كما فى التّهذيب و الاستبصار فى باب صوم يوم عاشورا بل بملاحظة كثرة رواية مسعدة عن عمّار بل مقتضاه الحكم بسقوط عمّار فى السّند الاخير و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب مواقيت الصّلاة و فى الاستبصار فى باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن الرّجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فقال ان حضر العتمة و ذكر ان عليه صلاة المغرب فان احب ان يبدأ بالمغرب بدا و ان احبّ بدا بالعتمة ثم صلّى المغرب بعد حيث انّه حكم فى الاستبصار بانّه خبر شاذّ مخالف لما يقتضيه الاخبار كلّها من انه اذا كان الوقت واسعا ينبغى ان يبدا بالفائتة و ان كان الوقت مضيّقا بدأ بالحاضرة و ليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيّرا و قريب منه ما فى التّهذيب و احتمل فى الاستبصار حمل الخبر المذكور على الجواز و حمل تلك الاخبار على الاستحباب و منها ما رويه فى التّهذيب و الاستبصار فى الباب المذكور بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال سألته عن الرّجل نيام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس و هو فى السّفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضى بالنّهار قال لا يقضى صلاته نافلة و لا فريضة بالنّهار و لا يجوز له و لا يثبت لها و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل حيث انه قد حكم فى التّهذيب و الاستبصار بانّه خبر شاذ لا يعارض به اخبار اخرى مطابقة لظاهر الكتاب و كذا اجماع الامّة كما فى الاستبصار و قال الفاضل التّسترى فى بعض تعليقات التّهذيب فيه المنع عن القضاء بالنّهار و لا اعرف به قائلا منّا مع كونه مخالفا للاخبار المعتبرة و ربما احتمل العلّامة المجلسى كون المراد المنع عن قضاء المسافر الصّلاة على الرّاحلة فى النّهار فان الغالب انّ فى النّهار يكون فى الطّريق كما فى خبر عمّار ايضا يقضيها بالليل على الارض قوله كما فى خبر عمّار ايضا

المقصود به ما رويه فى التّهذيب فى الباب المذكور بعد ذلك بالاسناد عن عمّار فى حديث طويل حيث سئل عن الرّجل يكون عليه صلاة فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر قال نعم يقضيها باللّيل على الارض و امّا على الظّهر فلا لكن تعلق القضاء فى هذا الخبر انما كان فى الحضر و امّا فى السّئوال المذكور فى الخبر السّابق انّما كان تعلّق القضاء فى السّفر الّا انه لا يوجب الفرق و منها ما رويه فى التّهذيب فى باب احكام السّهو فى الصّلاة و ما يجوز منه اعادة الصّلاة و فى الاستبصار فى باب الشكّ فى فريضة الغداة بالاسناد عن عمّار قال سالت أبا عبد اللّه (ع) عن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست