responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 394

قلنا هو مستعمل فى معناه الحقيقى مع حذف حال ماخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظيّة فقولنا يقلّب كفيه على كذا معناه قادما على كذا و قال السّيّد الشريف فى حواشى الكشاف نقلا ان الاظهر ان يقال ان اللفظ مستعمل فى معناه الاصلى فيكون هو المقصود اصالة لكن قصد بتبعيّته معنى آخرا يناسبه من غير ان يستعمل فيه ذلك اللفظ او يقدر له لفظ آخر فلا يكون من باب الكناية و لا من باب الاضمار بل من قبيل الحقيقة التى قصد بتبع معناها الحقيقى معنى آخر يناسبه و قال شيخنا البهائى فى تعليقاته على تفسير البيضاوى التضمين اشراب كلمة معنى اخرى ليؤدى مؤداهما و الاوضح انه قصد المعنى الحقيقى من كلمة يلاحظ معه اخرى دالا عليه بذكر شي‌ء من متعلّقاته الثانية او حذف شي‌ء من متعلّقات الاولى كقوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ بتضمين يعدلون و قولهم ذهبت مصرا بتضمين اتيتها و قال فى اربعينه فى شرح الحديث التّاسع و الحق انّه اى التضمين حقيقة لا اضمار فيه و ليس اللفظ مستعملا فى كلا المعنيين و لا المعنى الآخر مرادا بلفظ مقدّر على حدة ليلزم ذلك اى الأضمار بل اللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى و هو المقصود منه اصالة و لكن قصد بتبعيّته معنى آخر من غير ان يستعمل فيه ذلك اللفظ و يقدّر لفظ آخر و جرى السيّد السّند المحسن الكاظمى مجرى السيّد الشريف و حكم بان التضمين ليس من باب الاضمار و لا من استعمال اللفظ فيما يراد تضمينا حتى يكون المذكور مجازا او كناية و لا من استعماله فى كلّا المعنيين حتّى يلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز و انّما هو ضرب آخر يستعمل اللّفظ فى حقيقته و يلحظ بالتبعيّة معنى آخر يناسبه و احتمل شيخنا السيّد وجوها فى المقام احدها ان يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى و يضمر المعنى المجازى بقرينة الحرف المذكور مثلا بطريق القيديّة فدخل كل من المعنيين فى المراد من الفعل المذكور باعتبار كونه قيدا بالمعنى المجازى فيكون معنى قوله سبحانه‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌ لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم و الغرض انّه يحرم على الشخص اكل مال اليتيم حال كون الاكل من باب ضمّ ماله الى ماله اى ظلما من دون قصد المعاوضة فالحال مؤسّسة و يمكن ان يكون الغرض من الاكل هو المعنى المتعارف فى العرف اعنى طلب المال من باب الظّلم فالحال مؤكدة ثانيها ان يكون اللّفظ مستعملا فى المعنى الحقيقى ايضا لكن يضمر قبله المعنى المجازى اما على كون الأمر من باب التّنازع و التقدير و لا تضموا و لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم فالجار و المجرور متعلّق بالفعل المضمر أو كون الامر من باب التقييد اى لا تضموا و تاكلوا فيكون الجار و المجرور ايضا متعلّقا بالفعل المحذوف و الفعل المحذوف متوسّط بين الفعل المذكور و حرف النفى و حاصل المعنى لا تضموا و الحال انكم تاكلون اموالهم الى اموالكم و الغرض امّا المعنى الحقيقى او المعنى المتعارف و على الاوّل الحال مؤسّسة و على الثّانى مؤكّدة كما يظهر مما سمعت ثالثها ان يستعمل اللّفظ فى المعنى المجازى المقيّد بالمعنى الحقيقى بالقرينة فيكون الاكل مستعملا فى الضمّ بطريق الاكل و المرجع الى النّهى عن الضمّ حال الاكل كما هو الحال فى الوجه السّابق بخلاف الوجه الاوّل فان المرجع فيه الى النّهى عن الاكل حال الضمّ اقول ان مقتضى كلام التفتازانى ان الامر من باب اضمار المعنى المجازى و مقتضى كلام السيّد الشّريف و السّيّد السّند المحسن الكاظمى انّ التضمين قسم مخصوص خارج عن الاستعمال فى المعنى الحقيقى على الوجه المتعارف و الاستعمال فى المعنى المجازى و الكتابة و الجمع بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى و الاظهر ان التضمين قسم من المجاز الّا ان القرينة هنا على التجوّز ذكر بعض متعلّقات المعنى المجازى او حذف بعض المتعلّقات المناسب للمعنى الحقيقى و من الاوّل قوله سبحانه‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌ حيث انّ الاكل قد استعمل فى الضمّ فعدى بالى و هى قرينة على التجوّز و من الثّانى ما لو قيل ذهبت مكّة فان الذّهاب قد استعمل فى الاتيان و لذا لم يعد بالباء لانّ الاتيان لا يعد بها لكونها متعدّيا بنفسه و شان الذّهاب التعدى بالباء لكن الاتيان بمعنى المجي‌ء و هو ضد الذّهاب و علاقة التضاد مختصّة بصورة التمليح و التهكم فلا يصحّ التجوّز بالذّهاب عن الاتيان لانتفاء التمليح و التهكم فى المقام و امّا الاقوال الثلاثة المذكورة فالقول بكون الامر من باب الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى كما ترى و امّا القول بكون الامر من باب قسم مخصوص فلا يتحصل‌

له محصّل بلا اشكال و امّا القول بكون الامر من باب الاضمار فهو اوجه من اخويه لكن نقول انّه بعد عدم مساعدة التعريف بالاشراب للاضمار لفرض استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى فقط فمن اين يتاتّى اشراب معنى آخر يدور الامر بين المجاز و الأضمار كما فى اسأل القرية لاحتمال ارادة الاهل من القرية مجازا و احتمال اضمار الاهل على ما ذكر فى باب تعارض الاحوال إلّا انّه يتعيّن فيه الاضمار لاستلزام التجوّز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى و المجاز مقدم على الاضمار

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست