responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 395

لكونه اغلب و ان جرى غير واحد على ترجيح الاضمار نظرا الى ان الاضمار من محاسن الكلام دون المجاز و احتياج المجاز الى الوضع و العلاقة دون الاضمار و ليس شي‌ء منهما بشي‌ء و جرى العلّامة فى التّهذيب على التساوى و احتياج كل من المجاز و الاضمار الى القرينة الصّارفة و يضعف بما سمعت من دعوى غلبة المجاز لكن يمكن ان يقال ان الاضمار كثير بل اكثر من المجاز لانه يكتفى فى الغالب بركنى الاسناد و للمسند متعلّقات شتى فلا بدّ من تقديم الاضمار لكن نقول ان المتعلقات المشار اليها هو غير مقصودة بالافهام و ليست محل اعتناء المتكلمين و ان كانت متحققة فى الواقع الّا ان ما يعارض المجاز و المدار فيه على قصد الافادة ما يكون مقصودا بالافهام و الاضمار المقصود بالافهام بعيد زيادة بعد عن المساواة للمجاز فضلا عن التقديم عليه بل الاضمار بالاخلال ببعض اجزاء المقصود و اقامة القرينة على الاضمار بعد فرض دلالة القرينة على الاضمار لا احسب ان يتّفق فى الكتاب و السّنة و لا فى الخطب و الاشعار و المواعظ و القصص و لا فى كلام من كلمات اهل العرف نعم لو اتفق الاخلال ببعض اجزاء المقصود بالاضمار مع كونه مقصودا بالافادة فهو انّما يتفق فيما يشهد به نفس القضيّة بفهم اهل العرف من دون قيام القرينة و المجاز اكثر من الفرض المذكور بل الاضمار على ما يقتضيه كلام التفتازانى فى شرح التلخيص صدر بحث المساواة من باب التراكيب النحويّة و لا اعتبار بها بوجه الّا ان يقال ان دائرة الاضمار لها وسعة تامّة كما يرشد اليه الاستقراء فى النّحو فى موارد الاضمار من حذف الصّلة و العائد و حذف المبتدا و الخبر و حذف الفعل و حذف الفاعل مع قيام النائب عنه و حذف الفعل فى باب الاشتغال و حذف الفعل و الفاعل و الحذف فى باب النعوت المقطوعة و حذف ربّ و غيرها من حروف الجر و حذف عامل الحال جوازا او وجوبا و حذف ما اضيف اليه اذ من الجملة باسرها نحو يومئذ و حذف المضاف و حذف المضاف اليه من قبل و بعد و اول و دون و اسماء الجهات السّت و كذا فى غيرها و حذف حرف النّداء و ترخيم المنادى و الحذف فى المنصوب على الاختصاص و الحذف فى التحذير و الاغراء و حذف الشّرط و الجزاء و حذف ان الناصبة وجوبا او جوازا و يكفى فى تقديم الاضمار كثرته و لو كان الغالب فى موارد الاضمار عدم قصد الافهام بناء على عدم ممانعة اختلاف الصّنف عن الحاق المشكوك فيه بالغالب لكن نقول ان المجاز مع ما ذكر اكثر من الاضمار بكثير لندرة الموارد المعدودة من الاضمار بالنّسبة الى موارد المجاز و ان قلت انّ غاية الامر كثرة المجاز فى الاشعار و الخطب و المواعظ و القصص من الكتاب لكن آيات الاحكام و كذا الاخبار التى فى مقام بيان الاحكام كل من المجاز و الاضمار فيها قليل قلت انّ زيادة المجاز على الاضمار على وجه الكثرة و لو فى غير آيات الاحكام و اخبار الاحكام تجدى فى تقديم المجاز لو اتفق التعارض بينه و بين الاضمار فى الآيات و الاخبار المشار اليها لعدم ابتناء حصول الظنّ من الغلبة على اتّحاد الصّنف نعم لو ثبت الاضمار فى تلك الآيات و الاخبار او فى إحداها بالنّسبة الى المجاز فعليه المدار و اماما احتمله شيخنا السّيّد من الوجوه المتقدّمة فيضعف بان الامر فى الوجهين الاوّلين من باب الاضمار و قد سمعت ان الاظهر كون الامر فى التضمين من باب المجاز مع انه لا ينطبق على الوجهين التّعريف بالاشراب لفرض عدم استعمال اللفظ الّا فى المعنى الحقيقى فمن اين يتاتى اشراب معنى آخر و امّا الوجه الاخير فالظّاهر بل بلا اشكال ان الغرض منه استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى مقيّدا بالمعنى المجازى و على هذا يلزم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى اذ جعل المعنى المجازى مقيّدا و المعنى الحقيقى قيدا له لا يوجب خروج الامر عن استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى نعم هذا الوجه خارج عمّا وقع النزاع فيه فى العنوان المعروف لان النزاع فى العنوان المعروف لان النزاع فى العنوان المعروف فيما لو كان كلّ من المعنيين فى عرض الآخر بحيث كان كل منهما مورد النفى و الاثبات و المعنى المجازى هنا من باب الاصل و المعنى الحقيقى من باب الفرع لكن يطرّد النّزاع فيه بلا اشكال و مع ذلك كان المناسب زيادة ما لو كان اللّفظ مستعملا فى المعنى الحقيقى مقيّدا بالمعنى المجازى و هذا غير الوجه الاوّل لان المدار فى الوجه الاوّل على استعمال‌

اللّفظ فى المعنى الحقيقى و اضمار المعنى المجازى من دون شائبة التقييد و المدار هنا على التقييد باستعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى مقيدا بالمعنى المجازى و كذا غير الوجه الثانى من الوجه الثانى اذ المدار فيه على استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و الاضمار على وجه التقييد اى كون المضمر قيدا للمستعمل فيه بخلاف الامر هنا فان المدار فيه على الاستعمال فى القيد و المقيّد الا ان المقيّد هو المعنى الحقيقى و القيد من باب المعنى المجازى ثمّ انّه قد حكم المحقّق القمّى فى بحث الامر عند الكلام فى تزييف الاستدلال على دلالة الامر على الوجوب بقوله سبحانه‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ بان التضمين من جهة رعاية القواعد اللّفظيّة و صحّة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست