responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 393

بالصّلاة هو معناها المعروفة اى الاركان المخصوصة و ربما روى هذا نقلا عن امير المؤمنين عليه السّلم فالمراد لا تصلوا فى حالتين حالة السّكر و حالة الجنابة و استثنى من حالة الجنابة صورة عبور السبيل اى المسافرة مع عدم وجدان الماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز ح الصّلاة بالتيمّم الّذى لا يرتفع به الحدث و انّما يباح به الدّخول فى الصّلاة فالوجه المتقدم خلاف الرّوايتين بل خلاف الاتفاق فى المراد بالآية و ان امكن ترجيح الرّواية الاولى مع قطع النّظر من رجحانها لاشتهارها رواية بل عملا كما هو مقتضى ما تقدّم الّا ان النّقل عن اصحاب العصمة مبنى على المسامحة لانه ذكر انه روى تلك الرّواية زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) السلامة عن التكرار لبيانه سبحانه حكم الجنب الفاقد للماء فى حال المسافرة بعد ذلك فى قوله سبحانه‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ* إلّا ان يقال ان منافاة الوجه المتقدم مع هذه الرّواية انما يوجب ضعف الوجه المتقدّم لو ثبت اعتبار هذه الرّواية سندا و ليس بثقات نعم المنافاة لتفسير الجماعة لا تخلو عن التّوهين و بما مر يظهر ضعف ما ذكره شيخنا البهائى فى مشرقة من ان الوجه المتقدم لا يتاتى الرواية الاولى تعليلا بان الرّواية هكذا قلنا له الجنب و الحائض يدخلان المسجد ام لا قال لا يدخلان الا مجتازين ان اللّه تبارك و تعالى يقول‌ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا هذا لفظ الرواية و هو (عليه السّلام) لما سكت عن تفسير الصّلاة وجها لا ارادة معناها الحقيقى قائم مضافا الى انّه لو لم يتات المنافاة بين الرّواية الاولى و الوجه المتقدم لا يتاتى فاحتمال المنافاة بين الرّواية الاولى و الثانية مع انه مال الى ترجيح الرّواية الاولى لعدم ثبوت الرّواية الثانية و بسلامة الرّواية الاولى عن شائبة التكرار لبيانه سبحانه حكم الجنب الفاقد للماء فى حال المسافرة بعد ذلك كما مر و كذا ضعف ما صنعه المحدث المحسن القاشانى فى الصّافى حيث انه اختار الوجه المتقدم و حكم بانه الموافق لما روى من الاخبار فى الباب و حكى عن العامة التكليف تارة بان المراد مواضعها اي المساجد بقرينة قوله سبحانه‌ عابِرِي سَبِيلٍ‌ و اخرى بان المراد بعابرى سبيل حالة السّفر و ذلك اذا لم يجد الماء و يتيمّم بقرينة حتى تعلموا ما تقولون و الظاهر بل بلا اشكال انّ منشأ ما صنعه انّما هو ما تقدم عن شيخنا البهائى من دعوى عدم المنافاة بين الوجه المتقدم و الرّواية الاولى هذا و قد حكى الطّبرسى الاختلاف فى السّكر في الآية على القول بكونه هو سكر الخمر و القول بكونه سكر النوم و ايضا يتطرّق الاشكال تارة بانّ نهي السّكر ان حال السّكر يستلزم جواز تكليف الغافل و اخرى بان مقتضى الآية كون السّكران منهما عن الصّلاة حال السّكر و هو خلاف الاتّفاق على كون السّكران مكلّفا و تفصيل الكلام في الجواب موكول الى محلّه و قد تركنا التعرّض له هنا لعدم الحاجة اليه فى المقام‌

التّاسع و العشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين‌

ايضا و قد ذكر ابن هشام فى المعنى فى الباب الثامن من القاعدة الثالثة من القواعد المرسومة فى الباب المذكور الكلام فى التضمين قال قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه و فائدته ان يؤدى كلمته مؤدى كلمتين و ذكر للتضمين امثلة منها قوله سبحانه‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌ و حكى عن ابى الفتح انه قال احسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون ستّين ورقا و ربما يحكى عن ابن جنى انه لو جمعت تضمينات العرب لاجتمعت مجلّدات و قد ذكر ابن هشام ايضا فى باب الخامس فى الامر الخامس من الامور التى يتعدّى بها الفعل القاصر طائفة من الكلام فى التّضمين الّا ان كلامه هناك حال عن تفسير التضمين و انّما ذكر هناك مجرد تعدية اللفظ بحرف بواسطة تضمين معنى و قال التفتازانى فى حواشى الكشاف نقلا فان قبل الفعل المذكور ان كان مستعملا فى معناه الحقيقى فلا دلالة له على معنى الفعل الآخر و ان كان فى معنى الفعل فلا دلالة له على معناه الحقيقى و ان كان فيهما لزم الجمع بين الحقيقة و المجاز

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست