responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 357

الثّانى تابع لحكم الشّك فى الاوّل و امّا على الثانى فالشك فى كون زيد نحويا اى الشك فى دخول فرد فى الاخصّ من باب الشّبهة الموضوعيّة و سيأتي انّه لا اعتبار بالظنّ النوعى على القول باعتباره فى باب الشّبهة الموضوعيّة فلا مجال للعمل بحكم الخاص و لا بد من البناء على حكم العام و قد تردد فرد بين الدّخول فى الاخص و الخروج عنه مع الدخول فى الاعم من باب الشك فى صدق الاخصّ او شموله و منه الشّك فى صدق طين القبر على الطّين الموضوع على القبر و ح لا بد ايضا من العمل بحكم العام و لا مجال للعمل بحكم الخاص من باب اعتبار الظنّ النّوعى لعدم اعتبار الظن النوعى فيما لو كان الشّبهة مفهوميّة كما يظهر ممّا مر من عدم اعتبار الظنّ النوعى على القول به فى باب الشّك فى شمول الاطلاق فقد تحصل ان اعتبار الظنّ النوعى على القول به انّما هو فيما لو كان الشّبهة حكمية و امّا الشّبهة الموضوعيّة فلا اعتبار بالظنّ النوعى فيها سواء كان الشّبهة من باب الشكّ فى المفهوم صدقا او شمولا او من باب الشك فى المصداق فلو تردد فرد بين الدّخول فى حكم الاعمّ و حكم الاخصّ فلا بد من العمل بحكم الاخصّ و لو تردد فرد بين الدّخول فى الاخصّ و غيره مع الدّخول فى الاعمّ فلا بد من العمل بحكم الاعم سواء كان الشّبهة مفهومية صدقا او شمولا او كانت مصداقية ثم انّه ربما يتوهم انّه يتفرع على ما ذكرناه انّه لو كان الشخص مال غائب و شك فى صدق تمكنه عن التصرف فيه او عدم شمول التمكن كما فى الاستعانة بالظالم بناء على حمل ما دلّ على عدم وجوب الزكاة فى المال الغائب ما لم يقع اليد عليه على التمكّن من التصرف فى المال الغائب بمقتضى دلالة بعض الاخبار على كفاية القدرة على التصرف فى المال الغائب فى وجوب الزكاة و عدم لزوم اليد الفعلى مضافا الى الاجماعات المنقولة الدّالة على اعتبار التمكن من التصرّف فى المال فى وجوب الزكاة الّا ان الغرض منها اشتراط القدرة فى قبال كفاية وجود المال و كفاية القدرة فى قبال لزوم اليد الفعلى فانّه يبنى على عدم وجوب الزكاة كما هو الحال فى صورة القطع بعدم التمكن بخلاف صورة القطع بالتمكن اقول ان حمل اليد على التمكن القريب و منه ما لو كان المال فى يد الوكيل من باب المجاز فضلا عن الاعم من البعيد فتخصيصه خارج عن الكلام فى الظنّ النّوعى اذ الكلام فيه انّما هو فى صورة دوران الامر بين الحقيقة و المجاز إلّا ان يقال ان مدرك اعتبار الظن النّوعى انّما هو الاجماع و لا فرق قطعا بين ما نحن فيه و صورة تردّد الامر بين الحقيقة و المجاز و قد تقدم نظير ما نحن فيه لكن نقول ان المفروض فى المقام كون الشك في صدق التمكن او شموله و الكلام فى الظنّ النّوعى فى صورة احراز الاقتضاء و الشك فى المانع كيف لا و قد تقدم ان القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم فى صورة الشك فى شمول الاطلاق‌

العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل‌

فان كان الاجمال دائرا بين الاعم و الاخصّ فيحكم بخروج الاخصّ و يعمل بالاصل فى الفرد الآخر بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى و يعمل بالعام بناء على اعتبار الظنّ النوعى و امّا لو كان الاجمال دائرا بين المتباينين فيعمل بالاصل فيهما و يتاتى الاشكال بناء على اعتبار الظنّ النّوعى‌

حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به و يقدم على الخاص‌

و يبنى فى الخاص على المجاز او يترك العمل به لو لم يكن قابلا للتجوز فيه و الوجه فى ذلك ان بناء العام على الخاص من جهة حركة الظنّ الى جانب الخاص و لو كان العام معمولا به عند المشهور فيتحرك الظنّ الى جانب العام فلا بد من العمل به و ان قلت انّه لا مجال لارتكاب المجاز فى الخاص او طرحه بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لعدم قيام مستند معتبر على رفع اليد عن ظاهر الحقيقة فى الخاص كيف لا و يعمل بظاهر الحقيقة مع مخالفة مثل الشّهرة قلت انّ الظنّ المتحصّل فى المقام انما يتحصّل من المطلق بشرط الشّهرة و لا مداخلة للشّهرة فى افادة الظنّ بالحكم كما هو الحال فى الخبر الضّعيف المنجبر ضعف دلالته او سنده بالشّهرة العمليّة بخلاف الشهرة المطابقة فانّها دخليّة فى افادة الظنّ بالحكم و لا يوجب جبر ضعف الدّلالة و لا جبر ضعف السّند بناء على حجيّة الظنون الخاصّة و من ذلك انّه لو كان العموم مقرونا بالشّهرة المطابقة لا يعمل بالعموم بناء على حجيّة الظّنون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست