responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 358

الخاصّة بل يعمل بالخاص بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة على القول باعتبار الظنّ النّوعى او يعمل بالاصل بناء على حجيّة الظنّ الشّخصى و الظنّ بالعموم فى المقام من باب الظنّ اللّفظى الحجّة فهو حجة و لا مجال للاعتبار ظاهر الحقيقة و لو بناء على اعتبار الظنّ النّوعى مع قيام ظنّ المعتبر على الخلاف اللّهمّ إلّا ان يقال ان القدر الثّابت من الاجماع على حجية الظنّ اللّفظى بناء على حجية الظّنون الخاصّة انّما هو الظنّ المتحصّل من اللّفظ بنفسه و امّا الظنّ المتحصّل من اللفظ بنفسه فلم يثبت الاجماع على حجيّة فلا يتم اعتباره بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة إلّا ان يقال انّ الفرق بين الظّنين اعنى الظنّ المتحصّل من اللّفظ بنفسه و الظنّ المتحصّل من اللفظ بشرط مثل الشّهرة مقطوع العدم‌

ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام (عليه السّلام) عن واقعة متشخّصة داخلة فى الوجود و شكّ فى علمه (عليه السّلام) بكيفيته‌

الواقعة بالاسباب الظاهرة و اجاب المعصوم (ع) على وجه الاطلاق فيبنى على العموم بناء على ما هو الاظهر من استناد العموم الى ظاهر اللفظ مضافا الى ترك الاستفصال بناء على القول باعتبار الظنّ النّوعى و امّا بناء على القول باعتبار الظنّ الشخصى فيتاتى الاجمال بناء على ممانعة الشكّ فى وجود المانع عن الظنّ باقتضاء المقتضى و امّا بناء على عدم الممانعة فيبنى على العموم و قد جرى فى المقام جماعة على القول بالاجمال و جرى جماعة اخرى على القول بالعموم‌

ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب‌

اى استثناء المساوى و الاكثر و كونه لغوا و فرع عليه ثلة انّه لو قال له على عشرة الا عشرة يلغى الاستثناء و يلزم المقرّ بالعشرة على القول بعدم الجواز و يلغى الكلام راسا و لا يلزم بشي‌ء على القول بالجواز و الظّاهر انّه لا خلاف فى كلمات الفقهاء فى الفرع المذكور و هو يناسب اعتبار الظنّ النّوعى و لا يتم بدون التعبد و لا دليل عليه و الّا فلا يتجه الغاء الاستثناء و الالزام بالعشرة على تقدير كون الاستثناء غلطا لو كان المقر جاهلا به و كان المظنون عدم قصد المقر من المستثنى منه افادة المعنى و بيان الواقع بل كونه من باب اللّغو و ليس هذا من جهة القول بكون الاقرار حجة بشرط الظنّ اذ المقصود به هو كونه حجّة بشرط الظنّ بالواقع و الكلام هنا فى الظنّ بالاستعمال اى ارادة المعنى من اللّفظ و قصد افادته منه و هذا ربما يوجد مع عدم الظنّ بالواقع بل مع الظنّ بالعدم بل مع العلم بالعدم كما فى الاقرار المتعارف باخذ الثمن عند حكّام الشرع من باب احد الثمن بعد الاقرار و ربما يعبر عنه برسم القبالة إلّا انّه فى غير مقام الخصومة لكن لا يختص الكلام فى المقام بمقام الخصومة و يمكن ان يقال انّ مرجع ما ذكر الى عدم حصول الظنّ بالواقع لفرض استعمال المستثنى منه فى معناه فالمانع عن الالزام بالعشرة فى المثال المذكور على ما يتحصّل ممّا ذكر انّما هو اشتراط الظنّ بالواقع فى اعتبار الاقرار بتوسّط عدم حصول الظنّ بالواقع فى المقام لكن نقول ان المفروض عدم استعمال المستثنى منه فى معناه اذا المفروض عدم قصد الافهام و اشتراط الظنّ بالواقع نفيا و اثباتا انّما هو بعد احراز استعمال اللّفظ فى المعنى و ايضا لا يتجه الغاء الكلام بالتمام و عدم الالزام بشي‌ء على تقدير كون الاستثناء صحيحا لو كان المظنون قصد افادة المعنى من المستثنى منه و كون الاستثناء من باب الاضراب لكن على هذا لا يتجه عدم الالزام بالمستثنى فى استثناء الاقل لو كان المظنون قصد افادة المعنى من المستثنى منه و كون الاستثناء من باب الاضراب و ربما يقال انّه ينبغى على القول بجواز ان ينزل قوله الا عشرة على المجاز بان يحمل على التّسعة لانها اقرب مجازاتها فلا بد من الزام المقر بواحد بناء على جواز استثناء الاكثر و بالجملة اصالة صون الكلام عن اللّغو تقتضى حمل امثال تلك العبارة الصّادرة عن الحكيم على ما لا يلزم فيه اللّغو و التّاويل و ان كان خلاف الظاهر الا ان اللغو خلاف الاصل ايضا و اعتبار هذا الاصل اولى من اصالة عدم التاويل و فيه انّ الظاهر من المستثنى منه فى المثال المذكور عرفا ليس هو المعنى المجازى بل الظّاهر غالبا هو كونه من باب الانكار بعد الاقرار كما انّ الظاهر ليس هو كون المقر لاغيا بالمستثنى وحده نعم قد يكون الظاهر كونه لاغيا بتمام الكلام إلّا انّه نادر فان ارتكاب مثل القول المذكور لغوا فى مقام المرافعة و حضور الخضم بعيد غاية البعد نعم اذا صدر الاستثناء

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست