responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 356

عن العموم او عن حكمه و يكون المستثنى مسكوتا عنه لكن لا يثبت حكم المستثنى و يكون المستثنى مسكوتا عنه و كذا التّخصيص بالصّفة على القول بعدم اعتبار مفهومها ان المشابهة فى الاوّل ازيد لشركة الاستثناء مع الشهرة فى عدم اعتبار المفاد و المودى بالأصالة بخلاف الصّفة فان المفهوم من المفاد بالتبع فعدم اعتبار مقالة المشهور لا بشبه عدم اعتبار مفهوم الصّفة تمام المشابهة فى الجملة و كذا التقييد فى المختلفين نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة على القول بعدم دلالة النّهى على الفساد حيث ان غاية ما يفيده التقييد هنا انّما هى خروج المقيد عن المطلق او عن حكمه و غاية ما يترتب على هذا انّما هى فساد الفرد المنهى عنه اعنى المقيد بواسطة عدم الامر و اين هذا من دلالة النّهى على الفساد و بما مر يظهر الحكم فيما لو قام الشّهرة على خلاف حكم المطلق فى بعض افراده‌

تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم و الخصوص المطلق‌

و كان للاخصّ نوع عموم و تردد فى فرد بين خروجه عن الاعمّ بدخوله فى الاخصّ و خروجه عن الاخصّ بدخوله فى الاعمّ كما لو قيل اكرم العلماء ثمّ قيل لا تكرم النحويّين و شكّ فى نحوى بين وجوب الاكرام بان قيل اكرم زيد النحوى و عدمه فلا اشكال بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى للزوم رفع اليد عن كل من الاعم و الاخصّ و العمل بالاصل و امّا بناء على اعتبار الظنّ النوعى فهل يبنى على الخروج عن الاعم او الخروج عن الاخصّ الاظهر الاخير نظر الى ان الشك انّما يوجب الفتور فى الاخصّ بالاصالة و لا يوجب الفتور فى الاعمّ الّا بتبع الفتور فى الاخصّ اذ وجوب اكرام زيد لو ثبت لكان مقويا للعموم و لو لم يثبت لكان موهنا للعموم لكن لو لم يثبت لما كان الاخصّ يقتضى التّخصيص فمن هذه الجهة يكون عدم الثّبوت موجبا للفتور فى العموم فبناء على اعتبار الظنّ النّوعى كما هو المفروض مبنى على عموم الاخصّ و تخصيص الاعمّ و بوجه آخر الشك فى عموم وجوب اكرام العلماء ناش من الشكّ فى عموم لا تكرم النّحويين و الشك فى عموم لا تكرم النّحويّين من باب الشك السّببى فلما بنى على عدم اعتبار الشكّ السّببى بمقتضى اعتبار الظنّ النّوعى فلا بد من الجريان على مقتضاه فى الشك المسبّبى و مقتضى عدم اعتبار الشكّ السّببى البناء على التّخصيص فيبنى على التّخصيص فالحال نظير الحال فى تعارض الاستصحاب الوارد و المورود فكما يقدم الاستصحاب الوارد يقدم عموم لا تكرم النّحويين لكن نقول انّه لو تردّد الامر فى فرد موضوعا بين الخروج عن الاخصّ و الدّخول فيه من باب الشّبهة فى مفهوم الموضوع شكا فى الصّدق او الشّمول لا الخروج عن حكم الاعمّ و حكم الاخصّ كما هو الحال فيما مر كما لو شك فى صدق طين قبر الحسين عليه السّلم على الطّين الموضوع على القبر فيبنى حينئذ على الاعم و حرمة الطّين المزبور بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و على هذا المنوال لو تردد فرد بين كونه من الاخصّ و غيره من باب الشك فى المصداق و تحقيق المقام انّه لو قيل اكرم العلماء ثمّ قيل لا تكرم النّحويين ثمّ شك فى ورود اكرام زيد النّحوى كما ذكر مثالا فى الباب امّا ان يكون زيد ثابت النّحوية او مشكوك النّحوية فعلى الاول لا يكون الامر باكرام زيد لو ثبت معارضا للاعمّ بل انّما يكون معارضا للاخصّ فى فالشكّ فى ورود الامر باكرام زيد يوجب الشك فى دخول زيد فى الاخصّ و الخروج عنه و هذا الشك يوجب الشكّ فى دخول زيد فى المراد بالعام بناء على كون التّخصيص من باب قصر العموم قضيّته انّ الدّخول فى الاخصّ يستلزم الخروج عن الاعمّ و الخروج عن الاخصّ يستلزم الدّخول فى الاعمّ و الشكّ فى الدّخول فى الاخصّ و الخروج عنه يستلزم الشكّ فى الدّخول فى الاعم و الخروج عنه و الشّك و الشك الاول سببىّ و الشك الثانى مسبّبى فالاوّل مقدم فلا بد من البناء على الدّخول فى الاخصّ فلا بد من البناء على الخروج من الاعمّ هنا على تقدير تعدد الشّك و امّا على تقدير اتّحاده كما هو الاظهر حيث ان الشّك فى الدّخول و الخروج بالنّسبة الى حكم الاخصّ عين الشّك فى الدّخول و الخروج فى حكم الاعمّ فنقول انّه لمّا كان الشك فى وجوب اكرام زيد بتوسّط الاخصّ فحكم الاعم تابع لحكم الاخصّ فيتأسّس قانون كلى هو انّه اذا تطرق الشّك فى امرين و كان احدهما سببا للشّك فى الآخر فحكم الشّك فى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست