responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 354

فى جميع المخاطبات الشّرعية و العرفيّة فالاظهر فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة على القولين المذكورين القول بعدم حصول الظنّ بالعموم فيما عدا الاخيرة كما جرى عليه بعض الفحول فلا بدّ فى مورد الاستثناء من العمل بالاصل ثمّ انّ عدم ممانعة الشكّ فى وجود المانع عن الظنّ باقتضاء المقتضى على القول به انّما هو لو كان الشكّ فى وجود المانع جنسا اى كان الشك فى اصل الوجود و امّا لو كان الشكّ فى فضل المانع بعد ثبوت جنسه فلا مجال للقول بعدم الممانعة و ربما فرق بعض الاصحاب فى باب اليد بين ما لو كان شخص متصرّفا فى دار بالاستيجار و ادعى شخص آخر استيجار الدّار سابقا على ذلك و ما لو ادعى المتصرّف الاستيجار و انكره المالك بان دلالة الاستيلاء على اصالة الاختصاص بالمستولى انّما هى اذا لم يكن هناك مدّعى له جهة اختصاص آخر و إلّا فلا يفيد الاستيلاء شيئا لان جهة الاختصاص الثّابت بالاستيلاء غير معينة و ارجاعها الى ما يدعيه المستولى لا دليل عليه بخصوصه حتّى يحمل عليه و الجهة الاخرى للغير ثابتة فليس هنا معارض معلوم و لا رافع كذلك ففى الصّورة الاولى يطلب البينة من غير المستولى لاصالة الاختصاص بالمستولى فان جهة الاختصاص بينهما واحدة بخلاف الصّورة الثّانية لان ملكيّة المنكر مختصّة به و المدعى يدعى الاختصاص الاستيجارى و لا دليل عليه و كذا لو ادعى اختصاصه بشي‌ء فى يده و يستولى عليه من جهة استحقاق منفعة يصلح او نحوه و ادعى المالك عدمه فلا يقدم قول المستولى لثبوت جهة اختصاص المالك و عدم ثبوت الاختصاص النّفعى للمستولى و امر بحفظه قال فانّه مفيد فى كثير من المواضع و تحرير الفرق ان تملك العين فى الصّورة الثّانية انّما يكون مقتضيا لتملك المنفعة و المانع عن تملك المنفعة غير ثابت فى الاستيجار فالمانع مشكوك فيه و لا دليل على تعينه فى الاستيجار لدورانه بين الاستيجار و غيره فيبنى على ثبوت تملك المنفعة للمالك لثبوت المقتضى و عدم ثبوت المانع بخلاف الصّورة الاولى فانّه يتاتّى فيها التّعارض و يقدم قول المتصرّف قضيّة التصرّف اقول ان المانع فى الصّورة الثّانية من تملك المالك للمنفعة ثابت بالعلم الشّرعى اعنى التصرّف غاية الامر ثبوت جنس الاختصاص دون فصل من فصوله كالاستيجار لتعدّد جهات لاختصاص و ليس الامر من باب الشك فى وجود المانع اذ المدار فيه على الشكّ فى اصل وجود المانع و اليه يرجع الشكّ فى ممانعة الموجود كالشك فى رجوع الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة الى ما عدا الاخيرة على القول بالاشتراك او التوقّف و الممانعة هنا ثابتة و المانع معلوم جنسا و ان كان مشكوكا فيه فصلا الا ان عدم ثبوت الفصل لا يضرّ بثبوت الممانعة كيف لا و لو كان عدم ثبوت الفصل مضرا فى ثبوت المانع لما صحّ تقديم قول المستولى فى الصّورة الاولى لعدم تعين جهة الاختصاص الثابت بالاستيلاء و عدم دلالة دليل على ارجاعها اليه و بالجملة منشأ تقديم القول المالك فى الصّورة الثانية انّما هو توهم عدم ثبوت المانع فى الصّورة الثانية جنسا لا فصلا كصورة عدم ثبوت المانع من اصله جنسا شكا فى ممانعة الموجود و عدم الفرق بين الصورتين و نظيره دعوى الاجمال فى النكرة الواقعة فى تلو الفعل الماضى نحو جاء رجل و عدم الفرق بين الجهل بالمدلول و الجهل بالمصداق و بعبارة اخرى عدم الفرق بين الشك فى الكلّى و الشك فى الافراد و مع ذلك دعوى ثبوت تملك العين بالفعل غير ثابتة فلا مجال للتمسّك بثبوت المقتضى و عدم المانع هذا كله لو كان المقصود عدم ممانعة الشكّ فى الاستيجار [1] عن اعتبار الملكيّة فى جانب المستولى نظير عدم ممانعة الشكّ فى تأثير الاستثناء المشار اليه عن اعتبار عموم ما عدا الاخيرة من باب اعتبار الظنّ النّوعى فى ظواهر الحقائق لكنه يندفع بعدم قيام دليل على اعتبار الملكيّة مع الشك فى ثبوتها كيف لا و لا مجال لاعتبار شي‌ء مع الشكّ فيه و من هذا ان القائل باعتبار الظنّ النّوعى قد استدلّ على الاعتبار بالاجماع كما مر و يمكن ان يقال انّ المقصود من اظهار الشكّ فى المانع ابداء مورد الاستصحاب تملك المنفعة فى السّابق لكن نقول بعد الاغماض عن عدم وفاء العبارة بذلك انّه لو تطرّق الشك كما هو المفروض‌


[1] عن ثبوت تلك المنفعة للمالك فى الصّورة الثانية و يمكن ان يكون المقصود عدم ممانعة الشك فى الاستيجار

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست