responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 355

فكما يتاتى الاستصحاب كذا يتاتى اليد فيتاتى التعارض بين الاستصحاب و اليد فى باب المنفعة نظير التّعارض المعروف بين الاستصحاب و اليد فى ملك العين و لم يذكر وجها لتقديم الاستصحاب على اليد مع ان اليد بنفسها مقدّمة على الاستصحاب على التّحقيق على ما جريت عليه فى سوابق الايّام لكن التّحقيق تقديم اليد بواسطة صدق المنكر على ذى اليد كما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى تعارض الاستصحابين فى هذه الايام على انّه انّما اظهر الشكّ فى جهات الاختصاص و المناسب لا بداء مورد الاستصحاب اظهار الشكّ فى اصل الاختصاص و لو كان الشك فى جهات الاختصاص مانعا عن ثبوت الاختصاص لاقتضاء الشكّ فى الاختصاص فلا وجه للبناء على الاختصاص فى الصّورة الاولى كما سمعت مضافا الى انّه لو كان الغرض التمسّك بالاستصحاب فالاستصحاب معارض باليد مع ان مقتضى كلامه عدم ثبوت المعارض للاستصحاب فضلا عن انّه لو كان تملك المنفعة بالاستيجار غير ثابت فهذا يستلزم عدم ثبوت ملك المنفعة للمالك لعدم اجتماع عن الشكّ فى احد طرفى النقيض مع العلم او الظنّ بحال الآخر و مع ذلك ليس التمسّك بالاستصحاب ممّا يليق بالامر بحفظه فالامر بالحفظ يبعد كون الغرض التمسّك بالاستصحاب و بعد هذا اقول انّه لو ثبت الاختصاص بالتصرّف فى الصّورة الاولى فمقتضاه عدم الحاجة الى اليمين بل هو الحال فى جميع موارد موافقة مقالة احد المتداعيين لبعض الاصول و القواعد بناء على عدم اختصاص الاصل المعتبر فى باب الانكار على القول به بخصوص اصل العدم نعم يعارض مدرك الاصول و القواعد النبوى المعروف الحاكم بان البينة على المدّعى و اليمين على من انكر لكن النّسبة من باب العموم و الخصوص من وجه و لا وجه لترجيح الحديث المذكور على مدرك الاصول و القواعد إلّا ان يقال ان الحديث المشار اليه يترجّح بالاجماع على العمل به او يقال ان العرف يخصّص مدرك الاصول و القواعد بالحديث المشار اليه و بعد اللّتيا و الّتى اقول انّ الظاهر انّ الغرض ان ملكية المنفعة للمالك ثابتة و امّا ملكيتها لمدعى الاستيجار فهى غير ثابتة بخلاف التداعى فى الاستيجار و ان تملك المنفعة لكل من المتداعيين مشكوك فيه و امرها بالنّسبة اليهما على حدّ سواء و لا ريب انّه لو دار الامر بين دعوى من ثبت ادعائه و دعوى من لم يثبت ادعائه يلزم الاخذ بدعوى الاول و مطالبة المستند من الثانى فلا مجال فى المقام للاخذ بدعوى من يدعى الاستيجار و مطالبة البينة عن المالك و لا بد من الاخذ بدعوى المالك و مطالبة البيّنة عمّن يدعى الاستيجار و ما ذكر من قبل الاستدلال بالقدر المتيقّن و قد تعارف الاستدلال به كما تقدّم فلا يرتبط الكلام المذكور بالمقام لكنّك خبير بان ثبوت ملك المنفعة للمالك انّما هو فى الجملة و امّا الثبوت فى زمان دعوى الاستيجار فهو محلّ الشك فكل من المالك و المدعى للاستيجار بالنّسبة الى ملك المنفعة فى الزّمان المخصوص اعنى الزّمان المتخاصم فيه يساوى حاله حال الآخر

ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام فى بعض افراد العام‌

فربما يتاتى الاشكال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة و الظنّ الشخصى حيث ان مقتضى الشّهرة الظنّ بالتّخصيص و هو حجّة بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة و مقتضاء البناء فى الفرد الخاص اعنى البعض المشار اليه من الافراد على مقالة المشهور اعنى خلاف حكم العام مع انّه لا مجال للقول بذلك اقول ان الاشكال المذكور مبنى على كون التّخصيص من باب قصر العموم و امّا بناء على كونه من باب قصر الحكم فلا يتادى الظنّ بالتّخصيص الى الظنّ اللّفظى فلا اشكال و بعد هذا اقول ان مقتضى الشّهرة و ان كان الظنّ بالتّخصيص لكن غاية ما يقتضيه الظنّ بالتّخصيص انما هى الظنّ بالتجوّز و استعمال العام فى الخاص‌ [1] لا يقتضى بارتفاع حكم العام فى الخاص اذ لا مفهوم للتّخصيص فالشّهرة لما لم تكن حجّة فى اثبات الحكم الفرعى او الدّلالة على عدمه فلا يثبت مقالة المشهور فى الفرد الخاص و ان كان الشّهرة حجّة فى باب التّخصيص فالشهرة مقتضاها أمران احدهما التّخصيص و هى حجّة فيه و ثانيهما الحكم الفرعى و هى ليست حجّة فيه و نظير المقام الاستثناء بناء على عدم دلالة الاستثناء من الاثبات على النّفى و بالعكس حيث انّه يثبت بالاستثناء خروج المستثنى‌


[1] لكن استعمال العام فى الخاصّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست