responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 337

على القول باعتبار الظنّ النّوعى فلا بدّ من حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى‌ [1] الى الظنّ بارادته فلا مجال لنفى اشتراط الاعتبار فى الظنّ بارادة المعنى الحقيقى الا من باب السّالبة بانتفاع الموضوع‌

الثّانى و العشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة فى حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة فى حقّ المقلد

فى عنوان التّقليد كما يحصل الظنّ به من شفاهيات المجتهد او من كتابه بناء على كون المدار فى دلالة الالفاظ على الظنّ إلّا ان يقال انّ الاجماع على حجيّة الظنّ اللّفظى انّما هو فى حقّ المجتهد و ظنّ المقلّد بمراد المجتهد ممّا ثبت حجية بالاجماع و الضرورة بالخصوص نظير حجية الظنّ باجتهاد المجتهد فى حقّ المقلّد بالاجماع و الّا فلو كان مطلق الظنّ اللّفظى حجّة فى حقّ المقلّد للزم حجيّة الظنّ المتحصّل من الكتاب و السنة للمقلّد و من ذلك ان الحق اختصاص التخيير فى باب تعارض الخبرين بالمجتهد و ان قيل باطراده فى حق المقلّد بل هو المشهور إلّا ان يقال انّ المدّعى حجيّة الظنّ اللّفظى فى عنوان التقليد و الظنّ المتحصّل للمقلّد من الكتاب و السنة خارج عن عنوان التّقليد نعم يمكن الاشكال فى عموم الاجماع على اعتبار الظنّ لظنّ المقلّد إلّا انّه لا جدوى في هذا الاشكال لثبوت حجيّة الظنّ بمراد المجتهد بالخصوص بالاجماع و الضّرورة

الثّالث و العشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة

المختلفة بالوضوح و الخفاء بل لا بد من ملاحظة شمول دليل الحكم اذ غاية ما يقتضيه حجيّة مدلول اللّفظ جواز نسبة المدلول الى الشّرع و العمل به لو كان فى موارد العمل و امّا اطراد الحكم المخصوص فلا بدّ من ملاحظة شمول الدّليل بالنّسبة الى اقسام الدّلالة و عدمه و لا ارتباط بحجيّة المدلول بحجية الاطراد مثلا فى باب الكثرة بناء على كون المدار فيها على التّوعيد بالنّار فى الكتاب او السنة او التّوعيد بالعقاب فى الكتاب او السنة فالظّاهر ممّا دلّ على اعتبار التّوعيد انّ الغرض التّوعيد بالدلالة الصّريحة المتعارفة و امّا شموله لما لو كان استفادة التّوعيد بدلالة الايماء او الاشارة او غيرهما فهو غير ثابت بل الظّاهر عدم الشمول و ما صنعه شيخنا السيّد من تعميم التّوعيد للتّوعيد المدلول عليه بدلالة الايماء كما فى قوله سبحانه‌ لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً الى قوله سبحانه‌ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ‌ بناء على تعميم دلالة الايماء لكلام المتكلّم الواحد و كذا المدلول عليه بدلالة الاشارة كما فى قوله سبحانه‌ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ‌ فانّه يدلّ بانضمام الآيات الدّالة على ثبوت العقاب الكافر على ثبوت العقاب للآيس و كذا المدلول عليه بمجموع الايماء و الاشارة نحو قوله سبحانه حكاية عن روح اللّه‌ وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا فانّه بالايماء يدلّ على ثبوت الشّقاوة للعاق و هذا بانضمام قوله سبحانه‌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ‌ يدلّ على وعيد العاق بالعقاب و كذا المدلول عليه بمفهوم الموافقة مثل ما دلّ على وعيد العقاب لمقبل الغلام بشهوة فانّما يدلّ على وعيد المولج بطريق اولى و كذا المدلول عليه بالاستعارة كالتّعبير عن معصيته بالكفر كالسّحر و ترك الحجّ ففى الاول و ما كفر سليمان و فى الثّانى بعد آية الاستطاعة و من كفر فانّ اللّه غنىّ عن العالمين و كذا المدلول عليه بلفظ الويل فانّه كثير الوقوع فى كتاب اللّه توعيدا على المعاصى و هو يفيد التّوعيد بالنّار و لو برسم الظّهور ليس على ما ينبغى و لعلّ الظّاهر عدم شمول ما دلّ على حرمة الغيبة للمفهوم بناء على كون المفهوم من باب الدلالة اللّفظيّة فلا يثبت حرمة اظهار السّوء بالمفهوم لو اراد المتكلم و الّا فالامر اظهر بل لا اشكال فى عدم الحرمة و الظّاهر عدم شمول ما دلّ على حرمة التصرّف فى ملك الغير بغير اذنه لغير الاذن الصّريح نعم لو ثبت اعتبار الاذن المدلول عليه بالفحوى فعليه المدار و ربما منع فى المقاصد العليّة عن اعتبار الاذن بشاهد الحال فى اباحة الماء للوضوء بل منع فى اللمعة عنه فى توكيل الغير لكن الظّاهر انّ المدار فى مخالفة


[1] فى صورة عدم اعتبار القرينة على التجوز و لا حاجة فى الحمل على المعنى الحقيقى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست