responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 336

احياء الارض الموات المضرّ غير مفيد للملكيّة بالاولويّة اذ الضّرر لو كان قاطعا للملكيّة المتحقّقة فهو يمنع عن حدوث الملكيّة بالاولويّة الّا ان الاولويّة لما كانت ظنّية فلا اعتبار بها إلّا ان يقال بابتناء الظنّ باطراد الحكم فى الفرع على الاولويّة المعلومة فرضا و ظنّ حجّة اعنى الظنّ بالحكم فى الاصل فيكون حجّة إلّا انّه يتاتى الكلام فى كفاية الظنّ اللّفظى فى اثبات المقصود بما يظهر ممّا مرّ بل يتاتى الكلام فى اصل الاولويّة حيث انّ المنع عن الوجود و ان كان اسهل من اعدام الموجود فى الامور العادية فى صورة ضعف المانع عن الوجود بالنّسبة الى المنع عن البقاء و الّا ففى صورة قوّة المانع فلا يختلف المنع عن الوجود و المنع عن البقاء بل قد اشتهر انّ الدّفع اسهل من الرّفع و ان لم اظفر بذكر الفرق بين الدّفع و الرّفع تصريحا او تلويحا فى كلمات ارباب اللّغة بل الظّاهر منها اختصاصها باعدام الموجود فهما مترادفان لكن لا فرق بين المنع عن الوجود و اعدام الموجود فى الاحكام الشّرعيّة و كذا الحال فيما لو دلّ ظاهر كلام المعصوم على جهة فعله بناء على عدم اعتبار الظنّ المتحصّل من الفعل لكن ربّما ادعى الاجماع على الاعتبار حيث انه بتحصل الظنّ بثبوت الحكم فى حقّنا و ما ينفع الاستناد اليه فى اثبات الحكم فى المقام انّما هو الظنّ المتحصّل من الفعل المتطرّق على اعتباره الاشكال و امّا كفاية الظنّ اللّفظى فيتطرق الكلام فيها بما يظهر ممّا مرّ و من فروع المقام قوله عليه السّلم فى المقبولة المشهورة فانّى جعلته قاضيا بناء على ظهور نصب الحاكم فى عموم الولاية الّا ان يقال ان نصب الحاكم المستفاد من قوله عليه السّلم فانّى قد جعلته قاضيا اعنى النّصب الكلّى ليس من باب الفعل الحقيقى و ان كان النّصب الخاصّ المتشخّص فى الخارج من باب الفعل لكن نقول ان النّصب الكلّى و ان لا يكون داخلا فى الفعل لكن اعتبار الظنّ المستفاد منه محلّ الاشكال بناء على الاشكال فى حجيّة الظنّ المستفاد من الفعل‌

العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة

من جهة انجرار تراكم الظّنون الى العلم و ليس بشي‌ء اذ تراكم الظّنون انّما يتاتّى لو تعدد مجلس الصّدور حيث انّه حينئذ بتقوى الاحتمال و الظاهر يضعف الاحتمال المخالف للظّاهر شيئا فشيئا حتّى يتادّى الظّهور الى العلم و يتادى خلاف الظّاهر الى الانعدام نظير انّه لو اخبر مخبر مرات متعدّدة يحصل العلم بصدقه من باب تراكم الظّنون بارتقاء ظهور الصّدق و انحطاط احتمال الكذب شيئا فشيئا الى ان يتادّى ظهور الصّدق الى العلم و يتادّى احتمال الكذب الى الانعدام و امّا لو اتّحد مجلس الصّدور لكن تعدّد الطّريق الى الصّدور فلا ريب انّ الصّادر متّحد و لا مجال لتراكم الظّنون حتّى يتادى الامر الى العلم و من ذلك انّ الاظهر تقديم العام على الخاص و المطلق على المقيّد فى الاخبار لو تعدد العام او المطلق بتعدّد المجلس دون ما لو كان تعدّد العام او المطلق مع اتحاد المجلس خلافا للسيّد السّند المحسن الكاظمى حيث جرى على تقديم الاطلاق على الاطلاق و السيّد السّند العلى حيث جرى على تقديم المقيّد على الاطلاق على الاطلاق بل حكم بتقديم المقيّد و لو تواتر المطلق و ليس شي‌ء من القولين بشي‌ء

الحادى و العشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز

وجودا بالنّسبة الى المعنى المجازى و لا عدما بالنّسبة الى المعنى الحقيقى و من الاخير كفاية الظنّ بعدم المخصّص و لو كان مستندا الى اخبار الفاسق و فيه انّ كفاية القرينة الغير المعتبرة بالنّسبة الى المعنى المجازى انّما تتمّ بناء على استقلال اللفظ فى الدلالة على المعنى المجازى لكن بشرط القرينة و امّا بناء على استقلال القرينة او مداخلتها فى الدّلالة فلا مجال لذلك و امّا كفاية الظنّ بعدم القرينة على التجوّز و لو كان غير معتبر فهى انّما تتمّ على تقدير استناد الظنّ بالحكم الى الظنّ بعدم المانع كالظنّ بعموم الحكم مستندا الى الظنّ بعموم اللّفظ بشرط الظنّ بعدم المخصّص و امّا بناء على عدم مداخلة الظنّ بعدم المانع فى الظنّ بالحكم كما هو الاظهر فلا مجال لذلك ايضا و مع ذلك مقالة المذكورة انّما تتاتّى على القول باعتبار الظنّ الشّخصى و امّا بناء

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست