responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 338

الشّرط فى ضمن العقد للكتاب و السنة على مطلق المخالفة و لو بدلالة خفيّة و نظير ما ذكر انّ المدار فى صحّة العبادة المستاجر عليها على شمول الاجارة و لا يكفى صحّتها بنفسها شرعا مثلا لو كان شرب الغليان فى الصّوم غير موجب للبطلان كما هو الاظهر لا يثبت صحّة الصّوم على تقدير الاستيجار لعدم شمول الاجارة للصّوم المشروب فيه الغليان‌

الرّابع و العشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ

و المذكورة فى باب تعارض الاحوال و كان الشّهرة فى جانب احد الوجهين فى بعض المسائل الفقهيّة فاستشكل بعض الفحول فى اعتبار الشّهرة فى ترجيح احد الوجهين بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة تعليلا بانّ الشّهرة انّما تصلح للتّرجيح حيث يتعارض دليلان مستقلان متكافئان كتعارض الخبرين الصّريحين و لا تصلح لترجيح احد الاحتمالين و الا لزم ان تكون حجّة كالخبر الواحد و اللازم باطل بيان الملازمة ان كلّ مسئلة يتحقّق فيها قولان يتحقّق هناك احتمالان فاذا كان احدهما مشهورا و قلنا بانّ الشّهرة تصلح للتّرجيح فى تعارض الاحتمالين لزم الاخذ بالقول المشهور و هذا معنى حجيّة الشّهرة و امّا بطلان اللازم فللفرض و لانّ المشهور على ما قيل عدم حجيّة الشّهرة فلو كانت حجّة لزم ان لا تكون حجّة و لانّ الاصل عدم حجيّتها حتّى فى مقام التّرجيح بين الدّليلين الا ان ذلك خرج بالدّليل فيبقى الباقى على حكم الاصل قال فعلى هذا لو ورد لفظ مشترك و علم انّ المراد احد معانيه و شكّ فى تعيينه و كان المشهور ارادة معنى معين كان اللازم التوقّف و عدم جعل الشّهرة حجّة اقول انّه يرجع الامر فى ترجيح احد الوجهين المشار اليهما الى الظنّ اللفظى بالحكم و هو حجّة اتّفاقا و الامر من قبيل الخبر الضّعيف المنجبر ضعف دلالته بالشّهرة العمليّة و لا يكون الشّهرة دخيلة فى الظنّ بالحكم مثلا لو فسّر احد حديثا يفيد الظنّ الفعلى بحكم شرعى فالمقيد للظنّ بالحكم الشّرعى انّما هو الحديث و التّفسير سبب لافادة الحديث للظنّ بالحكم الشّرعى و من ذلك انّه لو بنى المشهور فى المشترك على فهم بعض المعانى فالظنّ بالحكم يكون ناشيا عن اللّفظ إلّا انّه بشرط الشّهرة و لا مداخلة للشّهرة فى الظنّ بالحكم و الظّاهر ان منشأ الاشكال هو حسبان استناد الظنّ بالحكم الى الشّهرة لا اللّفظ بشرط الشّهرة و ان امكن القدح فى حجيّة الظنّ المستفاد من اللّفظ بشرط الشّهرة بكون القدر المتيقّن من حجيّة الظنّ اللّفظى ما كان محصّلا من اللّفظ بنفسه لكن هذا خلاف مقتضى اعتبار الشّهرة العمليّة فى باب خبر الدلالة و لعلّه معافه الاكثر مضافا الى القطع بعدم الفرق ثمّ انّ بعض الفحول المشار اليه قد حكم فى بعض صور تعارض الاحوال باعتبار الظنّ المتحصّل من الغلبة تمسّكا بانّه لولاه لانسدّ باب الاستفادة و مرجعه الى رجحان الظنّ المتحصّل من الغلبة فى مقام العمل بعد التوقّف فى مقام الاجتهاد فى اعتبار مطلق الظنّ او الظنّ المخصوص من حيث الخصوصيّة لكن الظّاهر اعتبار مطلق الظنّ المتعارف بين اهل اللسان فى استكشاف المرادات و منه الشّهرة مع انّ الفرق بين الغلبة و الشّهرة مقطوع العدم و ما ربما قاله بعض الفحول المشار اليه من انّ الظنّ الحاصل من الغلبة ظنّ مخصوص اعتبره اللسان فى دلالة اللّفظ و امّا ظنّ الشّهرة فغير معلوم اعتباره ينقدح بعد دعوى القطع بعدم الفرق بين الغلبة و الشّهرة بانّ الامور المتعارفة القناعة فى استفادة مفاد الالفاظ بتفسير المفسّر الواحد فكيف لا يكون الشّهرة من الظنون المتعارفة فى استفادة مفاد الالفاظ بها إلّا ان يقال انّ الشّهرة العمليّة لا تكون من باب تفسير المفسّر فلا تكون ممّا تعارف بين النّاس استكشاف المراد بها كيف لا و لا مجال للشّهرة العمليّة فى استكشاف المراد بها من الالفاظ المتحاور بها بين النّاس نعم القطع بعدم الفرق امر آخر كما ان شهرة الاستعمال ممّا تعارف استكشاف المراد به عن المشتركات لكنّها ايضا امر آخر

الخامس و العشرون انّه قد تعارف فى العرف افادة المطالب و تفهيمها بالافعال فى مقام الالفاظ

كالاشارات و نحوها و لا اشكال فى الباب فى صورة حصول العلم و امّا لو تحصل الظنّ فيبتنى حجيّة على حجيّة مطلق الظنّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست