responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 335

عنه قطعا بناء على طريقة الخاصة من كون حجيّة الاجماع من جهة الكشف عن قول الشّارع فالمرجع الى قول الشّارع فالمرجع الى اللّفظ اقول انّ اعتبار الظنّ المشار اليه مبنىّ على اعتبار حجيّة مطلق الظنّ لعدم شمول ما دلّ على حجيّة الظنّ المستفاد من اللّفظ لما نحن فيه و الّا لكان الاجماع الظنّى حجّة بالاولويّة مع انّ الشّارع هو اللّه سبحانه كما حرّرناه فى بحث الحقيقة الشّرعيّة و لا اشكال فى كفاية الكشف عن قول النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) او الائمّة عليهم السّلم بناء على اعتبار الكشف فى باب الاجماع كما عليه اكثر المتاخّرين بل مداد الاصطلاح على المعصوم او الامام فاعتبار الشّارع خارج عن الاصطلاح على انّ المدار فى الاجماع على الكشف عن الرّضا الّا الكشف عن الصّدور لعدم انحصار مدركه فى القول و امكان كون المدرك هو الفعل او التّقرير الّا ان يقال ان كون المدار هو الفعل او التّقرير بعيد و الظّاهر كون المدرك هو القول إلّا انّه مدفوع بابتناء اعتبار هذا الظّهور على حجيّة مطلق الظنّ بل الظنّ هنا متعلّق بالموضوع من حيث التحصّل فيبتنى حجيّة على حجيّة الظنّ من حيث التحصّل و بما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان ثبوت الحكم فى الاصل بالعقل القاطع لكن السيّد السّند المشار اليه جرى فيه ايضا على الاعتبار من باب مفهوم الموافقة نظرا الى انّ اعتبار العقل من جهة الكشف عن قول الشّارع و يظهر ضعفه بما سمعت مع انّ احدا لم يعتبر فى اعتبار العقل الكشف عن الصّدور عن الائمة عليهم السّلم الى الامّة بل يكفى الرّضا و لو فرض عدم الفعل و القول و التّقرير فى البين غاية الامر لزوم الصّدور باللّفظ بناء على صدور جميع الاحكام من الائمة عليهم السّلم و الّا فمعرفة النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة عليهم السّلم بجميع الاحكام لا يلزم ان يكون بالقول من اللّه سبحانه الى النّبى و منه الى الائمة عليهم السّلم بل ليس المدار فى اعتبار حكم العقل الكشف عن رضا المعصوم بلا اشكال و المدار على الكشف عن الحكم الواقعى‌

التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الاصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر فى الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة

من باب حجيّة الظنّ المستفاد من اللّفظ فيكون حجّة و لو بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة و لا تكون حجيّة مبنيّة على حجيّة مطلق الظنّ كما فى ظهور عدم الخلاف و عدم ظهور الخلاف و فيه ان اقصى الامر فى المقام حصول الظنّ الحجّة بحصول الاتفاق حيث انّ مقتضى حجيّة الظنّ بارادة ظاهر اللّفظ هو جواز الحكم بكون المراد هو الظّاهر و العمل معه معاملة العلم بكونه مرادا فمقتضى الحجية المذكورة هو الحكم بكون مراد كل من ارباب الاتفاق من فتاويهم ما هو الظّاهر منها فمقتضاه جواز الحكم بوقوع الاتفاق فاقصى الامر حصول الظنّ الحجّة بحصول الاتفاق لكنه لا يوجب حجيّة الظنّ النّاشى عنه بالحكم كما انّه لو علم بالاتّفاق لكن حصل الظنّ بالحكم و لم يحصل العلم لمانع يمنع عنه فيبتنى الحجيّة على حجيّة مطلق الظنّ مع انّ الظنّ ناش من الحجّة اعنى العلم حيث انّ الاعتقاد النّاشى عن اعتقاد حجيّة لا يقتضى حجيّة النّاشى عنه نعم لو كان الاتّفاق من حيث انّه هو حجّة كان الظنّ المذكور كافيا و كذا لو قيل بعموم ما يقتضى حجيّة الظنّ المستفاد من اللّفظ للظنّ الثّانى النّاشى من الظنّ الاول بالمدلول و المراد الا ان الاوّل مذهب العامّة و الثّانى غير ثابت و بما ذكرنا يظهر الحال فيما لو ثبت الحكم فى الاصل بدليل لفظى و علم اولويّة الحكم فى الفرع‌ [1] من باب مفهوم الموافقة حيث انّه لا اشكال فى كون ثبوت الحكم فى الفرع ظنيا فيبنى الثّبوت على حجيّة مطلق الظنّ الّا ان يقال باستناد الظنّ بالحكم فى الفرع الى الظنّ اللّفظى فيكون الظنّ بثبوت الحكم فى الفرع ناشيا من العلم و الظنّ حجّة فيكون حجّة إلّا انّه يتطرّق الاشكال بما يظهر ممّا مرّ و كذا الحال فيما لو استفيد الحكم من فحوى العلّة المنصوصة و منه دلالة التّعليل فى اخبار سمرة بنفى الضّرر على زوال الملكية بناء على كون الامر بقلع الغدق من باب كون الضّرر قاطعا للملك لا مجوّزا للتصرّف فى ملك الغير بغير رضاه و لا من باب الولاية حيث ان فحوى هذا التّعليل تقتضى كون‌


[1] من دون دلالة اللفظ على الحكم فى الاصل على الحكم فى الفرع‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست