responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 297

اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر بناء على القول باستقلال القرينة فى الدّلالة على المعنى المجازى لا استقلال المجاز فى الدلالة و لا استناد الدلالة الى مجموع المجاز و القرينة اذ المقصود بذلك انما هو دلالة فى القرينة على ارادة المعنى الغير الموضوع له من المجاز لا ارادته من القرينة كيف لا و لا مجال للقول بهذا من ذى مسكة اذ من الواضح غاية الوضوح ان يرمى فى رأيت اسدا يرمى لا محال لدلالته على الرّجل الشجاع بارادته منه اى من يرمى و بالجملة لو قلنا باختصاص الدلالة اصطلاحا يكشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه ففى المجاز انما يكون الدال على المعنى الغير الموضوع له هو اللفظ بشرط القرينة اذ فى رايت اسدا يرمى مثلا يكون الأسد كاشفا عن ارادة الرّجل الشجاع بعد مجي‌ء يرمى و لا يكشف عنها قبل ذلك و الامر ظاهر لكن القول بان الدال على المعنى الغير الموضوع له فى المجاز هو القرينة مبنى على تعميم الاصطلاح فى الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر كما يظهر بما سمعت او مبنى على كون غرض القائل بذلك القول هو المعنى اللغوى لكن الظاهر اختصاص الاصطلاح فى الدلالة بكشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه و ارادة المعنى اللغوى من الدلالة من القائل بذلك خلاف الظاهر اذ الظاهر فى جميع الفنون بل الظاهر من جميع ارباب الاصطلاح التحاور بالمصطلح فى الاتقافيات و النزاعيّات و ربما يقال ان المفيد للظن بالحكم فى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة سندا او دلالة و الخبر المعتضد بالشهرة الفتوائية فى تعارض الخبرين هو الخبر بشرط الشهرة نظير ان الدال على المعنى الغير الموضوع له فى المجاز هو اللفظ بشرط القرينة و الغرض منه التدبير فى اصلاح اعتبار الظن بالحكم فى باب الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة سندا او دلالة و الخبر المعتضد بالشهرة الفتوائية فى تعارض الخبرين و مقتضاه تعميم التدبير المذكور للظن بالحكم فى باب الخبر المعتضد بسائر المرجحات مما يرجح الدلالة او الصّدور او المضمون اقول ان المدار فى دلالة اللفظ على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة على اضافة الدلالة الى اللفظ المجازى و كذا اضافة المعنى اليه اذ قد عرفت ان كون الدال على المعنى الغير الموضوع له فى باب المجاز انما يتم بناء على كون الدلالة مصطلحة فى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه و اما الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة فالملحوظ فيه انما هو الظن على وجه الاطلاق و لا مجال لاستناد الظن المذكور الى خصوص الخبر لو كان الشهرة من باب الشهرة المطابقة اعنى ما لو علم عدم استناد الشهرة الى الخبر او لم يعلم استنادها اليه بل الدخيل فى افادة الظن هو مجموع الخبر و الشهرة او الشهرة فقط نعم يتم التدبير المذكور فى باب الشهرة العملية اعنى ما لو علم استناد الشهرة الى الخبر الضعيف دلالة او سندا و بما ذكر يظهر الحال فى الخبر المعتضد بالشهرة العمليّة او الشهرة المطابقة فى تعارض الخبرين و على منوال حال الشهرة العملية حال مرجحات الدلالة او الصّدور و على منوال حال الشهرة المطابقة حال مرجحات المضمون لكن لا حاجة الى التدبير المذكور فى اعتضاد الخبر بالمرجح فى تعارض الخبرين بناء على اعتبار الظنون الخاصة اذ مقتضيهم الاجماعات المنقولة على لزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين كما استند عليه فى القول بلزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين انما هو لزوم العمل بالطرف المظنون فى تعارض الخبرين بواسطة المرجح و لو كان الظن مستندا الى المرجح بالاستقلال‌

الرابع انه قد حكى الباغنوى فى بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية و جزء المفهوم‌

تمثل البصر جزء مفهوم العمى و ليس جزء حقيقته و اذا ادوا؟؟؟ بجزء المفهوم ما يكون تعقل المفهوم من الشي‌ء موقوفا على تعقله و ان لم يكن جزء حقيقته فقال و لما لم يفرق بعض الفضلاء بين جزء المفهوم و جزء الحقيقة زعم ان دلالة العمى على البصر تضمنية لا التزامية و هما من عبارة القوم حيث قالوا ان البصر جزء مفهوم العمى اقول انه ان كان المدار فى جزء المفهوم على الاصطلاح بتطرق الاصطلاح فى جزء المفهوم على ما توقف تصوّر المفهوم عليه و ان لم يكن جزء المفهوم بان يكون المفهوم مركبا منه و من غيره و ينحل المفهوم اليه و الى غيره بل كان صورة مقارنا لتصوّر المفهوم فلا تشاح فى الاصطلاح كما هو حديث معروف و إلّا فلا خفاء فى ان البصر ليس جزء مفهوم العمى كيف لا و مفهوم العمى ليس مركبا من العدم و البصر و لا ينحل اليهما بل المفهوم انما هو الامر البسيط الوحداني اعنى العدم المقيّد بالبصر و انما يكون تصوّر البصر مقارنا لتصوّر مفهوم العمى و مع ذلك لو كان البصر جزء مفهوم العمى فجزء المفهوم لا يخرج عن جزء الموضوع له و المدار فى الدلالة التضمنية على جزء الموضوع له فدلالة العمى على البصر من باب الدلالة التضمنية

[الخامس ما ذكره الشهيد فى القواعد]

الخامس انه قد ذكر الشهيد فى القواعد انه لو اوصى بحمل فلانه من زيد فظهر الحمل من‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست