responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 298

عمرو او نفاه زيد باللعان فان قلنا بان الصفة موضحة فالوصية باقية و ان قلنا بان الصفة مخصّصة بطلت الوصية لو ظهر الحمل من عمرو و فى صورة اللعان نظر مبنى على اعتبار مدلول اللفظ فى الحال او اعتبار مدلوله المستقر فى الاستقبال فعلى الاول يؤخذ بالوصية دون الثانى قوله مبنى يعنى ان الامر فى صورة اللعان مبنى على ان الاعتبار فى دلالة الالفاظ بالدلالة فى حال التلفظ و لو انكشف الخلاف فى الاستقلال او الاعتبار بالدلالة الثابتة التى لم يتطرق عليها التغيير فعلى الاول يثبت للحمل ما اوصى به له و على الثانى بطلب الوصية لانكشاف الخلاف فى الاستقبال اقول ان الصّفة الموضحة غاية الامر فيها انه لا مفهوم لها و ان يظهر الكلام فيه بما ياتى لكنها مخصّصة بلا اشكال و الحمل لو ظهر من عمر و لا يكون داخلا فى الوصية فلا دليل على اطراد الموصى به فى حقه فلا بد من البناء على العدم و الفرق بين الصّفة المخصّصة و الصفة الموضحة فى المقام ان عدم اطراد الموصى به على الثانى من باب دلالة الوصية و على الاول من باب عدم الدليل على الاطراد لكفاية عدم الدليل على الاطراد فى عدم الاطراد لاصل البراءة و الاستصحاب و اصل العدم بناء على اعتباره و ايضا ما ذكره فى صورة اللعان من ابتناء الامر على كون المدار فى دلالة اللفظ على حال التلفظ او المدار على الاستقرار فى الاستقبال مدفوع بعدم اختلاف حال دلالة الوصية فى الحال و الاستقبال فى صورة اللعان و لا خفاء و مع هذا لو كان اللعان كاشفا فلا فرق بين اللعان و ظهور كون الحمل من عمرو و ان كان جاعلا فالعمدة ما لو كان الحمل لزيد و يثنى الامر فيه على شمول اطلاق الوصية للحمل من زيد لصورة اللعان من زيد و عدمه و الظاهر بل بلا اشكال عدم شمول الاطلاق لصورة اللعان و اما لو كان الحمل من عمرو فالحال كما سمعت فلا يبتنى الامر فى صورة ظهور كون الحمل من عمرو على الايضاح و التخصيص فى الصّفة و لا فى صورة اللعان على اشتراط اعتبار الدلالة باستقرارها و استمرارها او كفاية الدلالة فى حال التلفظ و مع هذا مقتضى كلامه تطرق احتمال كل من الايضاح و التخصيص فى الوصية المتقدمة مع انه لا مجال للتخصيص اذ المدار فى التخصيص على تقليل شيوع الموصوف و فى باب الوصية لما تعين الحمل فلا مجال للشيوع فيكون المدار فى التوصيف على الايضاح بقى الكلام فى الفرق بين الصفة المخصّصة و الصفة الموضحة فنقول ان مقتضى صريح ما نقله فى التّصريح عن بعض ان المدار فى التخصيص على رفع الاشتراك المعنوى الواقع فى النكرات و المدار فى الايضاح على رفع الاشتراك اللفظى الواقع فى المعارف على سبيل البخت و الاتفاق من دون تعمد من شخص على الاشتراك فالايضاح يجرى مجرى بيان الاجمال و يضعّف بان الظاهر من النكرة انما هو المنوّن بتنوين التنكير و لا فرق بين النكرة و اسم الجنس المنكر المنون بتنوين التمكن فى باب التخصيص و الايضاح مع انه لا فرق ايضا بين النكرة و اسم الجنس المعرّف باللام مثلا لو قيل فى الغنم السّائمة زكاة فالصّفة من باب الصّفة المخصّصة و من هذا انه اشتهر التمثيل به فى باب مفهوم الوصف على ان المنوّن بتنوين التنكير لو كان صفته المذكورة من باب اللازم المساوى فالصّفة من باب الصفة الموضحة مثلا لو قيل اعتق عبدا اسود و كان لون العبد منحصرا فى السّواد فالصّفة من باب الصفة الموضحة فلا يطرد شي‌ء ممّا ذكر فى باب التخصيص و الايضاح مضافا الى عدم اتفاق الاشتراك فى المعارف غير العلم فما يقتضيه كلامه من اطراد الاشتراك فى عموم المعارف واضح الفساد و التحقيق انه ان كان الموصوف من باب العام او المطلق سواء كان من باب النكرة او اسم الجنس المنكر او المعرف باللام فان كان الصفة من باب اللازم المساوى باختصاص الموصوف بالصفة المذكورة فالصفة من باب الصفة الموضحة و الا فالصفة من باب الصفة المخصّصة و ان كان الموصوف من باب اسم الاشارة بناء على كون ما بعد اسم الاشارة صفة له فالصفة من باب الصّفة الموضحة و كذا لو كان من باب المنادى المنكر لمعين نحويا رجل احبه بناء على كونه من باب المعارف تعريفا بالقصد لا بالحرف كما هو مقتضى ما صنعه فى التوضيح حيث عده من المعارف و قرره فى التصريح لكن الاظهر ان الامر من باب اطلاق الكلى على الفرد فالصفة من باب الصفة المخصّصة و اما لو كان من باب العلم فالصفة من باب الصفة الموضحة و

ان تعدد الموصوف متّصفا بالصفات المختلفة فضلا عما لو اتّحد الموصوف و كان الصّفة المذكورة مما ينقلب الى صفة اخرى كالقيام و القعود لا مما يستمرّ و يدوم كالعلم اذا المدار فى التخصيص على تقليل الشيوع كما مر و العلم خال عن الشيوع قضية التشخص نعم يتاتى المفهوم فى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست