responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 296

دلالة مفهوم الموافقة اى الفحوى المعروفة هو العموم للادنى و الا على لا العموم للمساوى للادنى و الادنى من الادنى و العموم للاعلى و الادنى لا العموم المساوى للاعلى و الاعلى من الاعلى و الحق ان الفحوى المعروفة من باب الكناية و التنبيه بالعام على الخاص فيتاتى الدلالة على العموم للمساوى للادنى و الادنى و المساوى للاعلى و الاعلى من الاعلى و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى محله و كيف كان ما ذكره انما يتم فى توكيل بيع المتاع بالدينار مثلا لو ثبت كون الحكم بالاولوية فى البيع بدينارين مثلا من باب دلالة اللفظ لا العقل خصوصا مع كون الاولوية فى المثال المذكور قطعية و الاكثر على امتناع ان يفيد اللفظ للقطع و الا فيشكل اطراد الحكم فى الفرع من جهة الاولوية و ان كانت الاولوية قطعية بناء على حجية الظنون الخاصة كما يظهر ممّا ياتى لكون ثبوت الحكم فى الفرع ظنّيا لفرض ظنية الحكم فى الاصل و لا سيّما مع انه فرض فى البين اندراج مقدمة اخرى ظنية هى شهادة الحال بعدم ارادة الخصوصية إلّا ان يكون غرضه الشهادة العلمية و يؤيد ذلك اعنى عدم استناد الاولوية الى اللفظ ثبوت الاولوية لو فرض ثبوت التوكيل فى البيع مثلا بالاشارة إلّا ان يقال انه لا يمنع عن استناد الاولوية الى اللفظ و الا فما يفهم باللفظ وضعا يمكن افهامه فى بعض الاحيان بل كثيرا بالاشارة ايضا فلو كان النبأ على ذلك لما صحّ استناد مدلول اللفظ وضعا الى اللفظ لثبوت المدلول بالاشارة ايضا و يمكن ان يقال ان ما ذكره لو تم انما يتم ايضا لو استنبط العلة علما او ظنا او لم يستنبط العلة إلّا انه علم الاولوية بالعقل بناء على عدم لزوم استنباط العلة فى معرفة الاولوية لكن كان الغرض على التقديرين قاضيا بثبوت الحكم فى الفرع اعتقادا فتخصيص الكلام بما لو لم يعلم العلة و كان الاولوية مفهومة عرفا ليس على ما ينبغى إلّا ان يقال انه لو استنبط العلة و كان العرف قاضيا بثبوت الحكم فى الفرع فكما يمكن استناد الظنّ باطراد الحكم فى الفرع من المجتهد الى العرف و اللفظ كذا يمكن استناده الى العقل ايضا بثبوت الحكم فى الفرع فتعيين المستند فى العرف و اللفظ لا وجه له و كذا الحال لو علم الاولوية بالعقل مع عدم استنباط العلة اذ ح العقل يحكم ايضا بثبوت الحكم فى الفرع فتعيين مستند الحكم فى الفرع لا وجه له ايضا و بعد ما ذكره من قوله و لم يرد خصوصية الدّينار كما يشهد به حال ارباب المعاملات إلا ما ندر الظاهر ان مقصود ثبوت عدم ارادة الخصوصية من الخارج اعنى شهادة الحال فانفهام الاولوية ليس مستندا الى مجرد الخطاب بل الى الخطاب مع انضمام الخارج فالمثال غير مطابق للممثل اذ المدار فيه على ما ذكره على انفهام الاولوية عرفا بمجرد سماع الخطاب و ايضا ما ذكره من الفحوى من باب الاستبراء و الاستبراء محل المنع بل الفحوى بالعكس فتدبر و يمكن ان يعد من هذا الباب اعنى الفحوى بالوجه المذكور ما عده جماعة من الفقهاء كالمحقق و لشهيدين و غيرهم فى باب مكان المصلى من اقسام الاذن فى الصّلاة من الاذن بالفحوى كالاذن بالكون فى المكان و ادخال الضيف فى المنزل للضيافة فالمدار على الكشف عن الاعتقاد و الا فالمعهود فى اصطلاحهم هو مفهوم الموافقة كما صرّح به صاحب المدارك هناك و المدار فى مفهوم الموافقة على الكشف عن المراد و المقصود بالافادة و لا يتاتى الكشف عن ذلك فى شي‌ء من المثالين إلّا ان يقال ان الاذن فى الكون يدل على الاذن فى الصّلاة فى المثال الاول من باب الاطلاق لان الصّلاة من افراد الكون فى المكان و مع ذلك المدار فى كلماتهم فى الفحوى على كون الامر من باب التنبيه بالادنى على الاعلى و التنبيه بالاعلى على الادنى و ليس الامر فى شي‌ء من المثالين على هذا المنوال و ان قلت لعل الفرض من الفحوى هو الاولوية الظنية العقلية قلت ان الاولوية الظنية العقلية غير حجة على طريقة الجماعة بل لم يقل بحجية غير واحد ممن قال بحجية مطلق الظنّ خصوصا مع كون الظن فى المقام من باب الظنّ فى الموضوع من حيث التحصل ثم ان ارجاع الاستقراء فى الاخبار الى دلالة الاشارة انما يجدى لو كانت الاخبار معتبرة بحسب السند و اما لو كانت ضعيفة كلا او بعضا فلا جدوى فى الارجاع المذكور لعدم اعتبار الدلالة [1] مع عدم الظن بالصّدور لعدم ثبوت صدور المنسوب الى المعصوم عن المعصوم حتى يتاتى الظنّ بارادة المعصوم فالاخبار نظير كلام المعنى عليه نعم لا باس بعدم‌

اعتبار بعض الاخبار لو كان فى الباقى كفاية فى حصول الظنّ هذا كله بناء على حجية الظنون الخاصة و اما بناء على حجية مطلق الظنّ فقد تقدم عدم اشتراط اعتبار اخبار الاستقراء فى اعتبار الاستقراء

الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه‌

كما فى باب الحقائق و اما المجازات المقرونة بالقرينة فالامر فى القرينة من باب كشف‌


[1] مع عدم اعتبار السّند بل عدم الظنّ بالدلالة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست