responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 287

و المشافهات فى اليوم و الليلة من التدريسات و المخاصمات و المطايبات و غيرها و على هذا المنوال الحال فى المكاتيب المعمولة بين الناس و عليه يجرى الامر فى آيات الكتاب فيما لم يشتبه مدلوله نحو الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و كذا الحال فيما لم يشتبه مدلوله من الاخبار الواردة من ارباب العصمة و كذا تصنيفات المصنفين فى جميع الفنون و دواوين الشعراء فارسيّة كانت التصانيف و الدّواوين او كانت عربيّة و ان قلت انه لو كان وضع اللفظ للمعنى ظنيا فكيف يكون دلالة اللفظ عليه قطعيّة قلت لا منافاة بين الظنّ بالوضع و العلم بالارادة اى العلم بارادة المعنى المظنون كونه موضوعا له من اللفظ و ان قلت انه يحتمل التجوز فى اللفظ و الحمل على المعنى الحقيقى لا يتعيّن الا بعد انتفاء احتمال التجوز و لا شك ان عدمه مظنون و كذا يحتمل النقل و على تقديره لا يبقى الوثوق بارادة المعنى المنقول عنه دون المعنى المنقول اليه فالحمل على المعنى اللغوى موقوف على عدم النقل الى غيره و هو ظنى لا قطعىّ لان دليله الاستقراء و هو ظنى و كذا يحتمل الاضمار و على تقديره لا يكون المراد من اللفظ ما هو الظاهر منه بل المراد ما يناسب المضمر فلا يتعيّن اللفظ فى ظاهره الا بعد انتفاء الاضمار و هو ظنى فبعد هذه الاحتمالات كيف يتاتى دعوى القطع بالدلالة قلت ان الاحتمالات المذكورة ضعيفة من قبيل الاحتمالات العقلية بل كثيرا ما لا يخطر ببال السامع فلا تنافى حصول القطع بالدلالة للمخاطب و لا اعتداد بها فى اكثر الموارد بالنسبة الى غير المخاطب فلا تنافى حصول القطع بالدلالة لغير المخاطب و ان قلت ان احتمال احالة القرينة الحالية على خلاف الظاهر فى الاخبار قائم بالنّسبة الى غير المخاطب فلا مجال لحصول العلم بالدلالة لغير المخاطب قلت ان اقامة القرينة الحالية على ارادة خلاف الظاهر فى غاية الندرة فى عموم المحاورات فلا تمانع عن حصول العلم و اما على تقدير الظنّ بالدلالة فلا ريب فى اعتباره لقيام الاجماع عليه كيف لا و قد شاع و ذاع رجوع العلماء باصنافهم الى الكشاف و تفسير البيضاوى و سائر كتب التفسير مع عدم ثبوت عدالة المفسر و لو بالمعنى الاعم كما هى مصطلحة منه على الوجه كما مر و على هذا يجرى الامر الى يوم القيمة بل طريقة الناس طرّا جارية عليه باطل؟؟؟ هذا المنوال الحال فى الشرائع كافة و لا فرق فى ذلك بين الشّفاهة و الكتابة كما انه لا فرق فى الكتابة بين المكتوب اليه و غيره فلو لم يكن هذه الطريقة مرضية لمنع عنها و لو بالنّسبة الى المشافهين و لم يمنع عنه قطعا و الا لتواتر لعموم البلوى مضافا الى ان الظنّ بالدلالة يقتضى الظنّ بالحكم فيكون حجة إلّا ان يقال ان احتمالات التقية يمانع عن حصول الظنّ بالحكم لكنّه يندفع بان التقية نادرة فلا يمانع احتمال التقية عن حصول الظنّ بالحكم من الظنّ بالارادة مع ان دعوى ممانعة التقية عن الظنّ بالحكم مبنية على كون اللفظ مستعملا فى معناه فى صورة التقية فلو كان القضية خبريّة فيكون الامر من باب الكذب المجوز للمصلحة إلّا انه يمكن ان يكون من باب التجوز مع اختفاء القرينة كما انه يمكن ان يكون الامر من باب عدم استعمال اللفظ فى المعنى نظير الاهمال كما مقتضى بعض كلمات المحقق القمى إلّا ان يقال انه لا بد من كون الظنّ ممّا لم يثبت خروجه عما تداول التعويل عليه عند اهل العرف فى استكشاف المرادات كالظن المستند الى القياس على القول باعتبار الظنّ الشخصى و الا فيعمل بظاهر اللفظ على القول باعتبار الظنّ الشخصى او من باب اعتبار الظنّ النوعى او يعمل بالاصل على القول باعتبار الظنّ الشخصى فلو شك فى التداول لا يتاتى اعتبار الظنّ على القول باعتبار الظنون الخاصة بخلاف القول باعتبار مطلق الظنّ لحصول الظنّ بالحكم لكن نقول ان خروج القياس عما تداول فى استكشاف المراد بعد تصوير صورة افادة القياس الظنّ بالمراد محل المنع و بعد تسليم الخروج لا ضير فيه لعدم ممانعة الخروج عن العمل بالمظنون ارادته لعدم شمول النواهى للظن المستفاد من القياس فى استكشاف المراد فيكون الظنّ المذكور مشكوك الحال فيتاتى حجيته بناء على حجية مطلق الظنّ نعم بناء على حجية الظنون الخاصّة لا يتاتى حجية الظنّ الذى لم يثبت تداوله كما يظهر مما مر فضلا عما ثبت عدم تداوله إلّا انه لو كان الظنّ بالمراد مستفادا من اللفظ بشرط القياس فيتاتى حجية بناء على حجية الظنون الخاصة فضلا عما لو كان الظنّ بالمراد مستفادا من الظنّ الذى لم يثبت تداوله الا

ان يقال ان القدر المتيقن حجيته من الظنّ اللفظى ما لم يكن حصوله بشرط القياس او الظنّ الذى لم يثبت تداوله لكنّه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست