responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 286

و كذا ما عده الحاجبى و العضدى من دلالة الايماء و هو ما لو كان مدلولا عليه بتوسّط الاقتران بما لو لا عليه نظيره لبعد الاقتران و مثلاه بقول النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و قد سألته الخثعميّة بقولها ان ابى ادركته الوفاة و عليه فريضة الحجّ فان حججت عنه أ ينفعه ذلك أ رايت لو كان على ابيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين اللّه احق بان يقضى حيث انه سألته الخثعمية عن دين اللّه فذكر نظير المسئول عنه علة للنفع حيث انه لو لا هذه العلية لبعد الاقتران اى ذكر النظير عقيب السّئوال لكنك خبير بان المثال غير مطابق للمثل حيث انّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله) فدين اللّه احق بان يقتضى يدل على دفع القضاء عن الحج بالصراحة و يدل ايضا على كون قوله أ رأيت لو كان على ابيك دين مربوطا بالسئوال نعم قوله هذا مع قطع النظر عن قوله فدين اللّه احق اه يطابق ما ذكره فالدلالة لا يكون لها ضابطة لا تنخرم بل لها باب اوسع مما ذكرناه هذا و لما جرى فى المقام ذكر براعة الاستهلال و هو حديث مشهور و المقصود به غير ظاهر حق الظهور فقد اعجبنى ان اشرح فيه الحال على حسب ما يقتضيه المجال فنقول انه قال فى انوار الربيع من البلاغة حسن الابتداء و يسمى براعة المطلب و هو عبارة عن ان يتانق المتكلم فى ابتداء كلامه و ياتى باعذب الالفاظ و اجزلها و ارقها و اسلمها و احسنها نظما و الطفها سبكا و اصحها مبنى و اوضحها معنى و اخلاها عن الحشو و الركة و التعقيد و التقديم و التاخير الملبس او الذى لا يناسب ثم قال و اعلم ان المتاخرين فرعوا على حسن الابتداء براعة الاستهلال فالبراعة مصدر قولهم برع الرجل براعة على وزن ضخم ضخامة اى فاق اصحابه فى العلم او غيره و الاستهلال يطلق على معان كل منها يشتمل على نوع افتتاح فاستهل راى الهلال و استهل المولود صاح فى اول زمان الولادة و استهلت السّماء جادت بالهلل بفتحتين و هو اول المطر و كل من هذه المعانى مناسب للنقل منه الى المعنى الاصطلاحى و هو ان يكون اوّل الكلام دالا على ما يناسب حال المتكلم متضمنا لما سبق الكلام لاجله من غير تصريح بل بالطف اشارة يدركها الذوق السّليم اقول انه لعل مرجع الامر فى براعة الاستهلال الى استعمال البراعة فى حسن مخصوص تجوزا بمناسبة حسن التفوق فى العلم او غيره على الغير و استعمال الاستهلال فى الافتتاح مجازا بمناسبة اشتمال الاستهلال على كل من الوجوه المذكورة على الافتتاح فالمرجع الى حسن الافتتاح بحسن مخصوص و الغرض مناسبة صدر الكلام للمقصود و دلالته عليه كما لو كان خطبة كتاب الاصول مشتملا على اسامى كتب الاصول حيث انه يشير الى كون الغرض رسم كتاب فى الاصول و انما بنينا على استعمال البراعة فى حسن مخصوص لكن من براعة الاستهلال هو اشتمال الكلام على حسن مخصوص اعنى الاشارة الى المقصود و الا فقد يكون حسن الافتتاح بغير ذلك كما هنا ذكر فى براعة المطلب فبراعة الاستهلال اخص من براعة المطلب إلّا ان يكون براعة المطلب مخصوصا بما لو كان الحسن بغير الدلالة على المقصود فيكون النسبة من باب التباين و بالجملة يمكن ان يكون الاصطلاح فى براعة الاستهلال خاليا عن المناسبة كما فى براعة المطلب لعدم مناسبة المطلب للابتداء و ان يناسب البراعة للحسن كما فى براعة الاستهلال إلّا ان يقال ان الابتداء مطلب من المطالب فالتجوز بالاعم عن الاخص إلّا ان يقال ان الابتداء ليس من المطلب و ما يكون من المطلب انما هو المبتدا و لو قيل انه لا بد فى النقل من المناسبة للزوم العلاقة فى التجوز اذ النقل لا يخلو عن التجوز قلت انه لا يلزم فى النقل علاقة المنقول مع المنقول عنه و ان لا يخرج النقل عن التجوز بشهادة ان طائفة من اقسام النقل لا علاقة فيها للمنقول مع المنقول عنه كما لو كان النقل عن الحرف او جملة فعلية او جملة اسمية و هكذا نعم لا بدّ فى صحة المجاز فى غير النقل اعنى التجوزات الشائعة المتعارفة من العلاقة و الاوجه ان يقال ان النقل ان كان بالتعيين فلا يلزم فيه المناسبة و العلاقة و ان كان بالتعيين فلا بد من المناسبة و العلاقة لابتنائه على التجوز فالامر فى براعة المطلب و كذا براعة الاستهلال بناء على الخلو عن المناسبة محل الاشكال اذا عرفت ما تقدم فنقول ان الظاهر بل بلا اشكال ان الاكثر على اعتبار الظنّ فى المقام لكن حكم الفاضل‌

التونى باختصاص حجية مفهوم الموافقة و حجية دلالة الاقتضاء و الايماء و الاشارة بما لو كانت قطعية و جرى فى بحث تعارض الاحوال على ان الاولى التوقف فى جميع صور التعارض ثم حكم بعدم الدليل على جواز الاعتماد على الظنّ المتحصّل من كثرة المئونة و قلتها و كثرة الوقوع و قلته و وافقه السيّد الصّدر و الحق ان دلالة الالفاظ على المعانى المعروف كونها حقيقة سواء كان كونها حقيقة فيها معلوما او مظنونا قطعية و عليه يدور رحى المحاورات‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست