responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 284

فقد بان فساد تعريف التعارض بتنافي مدلولى الدّليلين كما حرّرناه فى محله مضافا الا انه قد يتحقق التعارض مع عدم التنافى بين مدلولى المتعارضين كما فى المطلق و المقيد المثبتين كما لو قيل اعتق رقبة ثم قيل اعتق رقبة مؤمنة بناء على كون التقييد بمنطوق المقيد فالتعريف غير جامع الا ان يقال انه لو كان المدار فى التقييد فى المطلق و المقيد المثبتين على ثبوت وحدة المطلوب بالاجماع فلا اشكال فى ثبوت التنافى فى البين لمنافاة التخيير فى المطلق مع التعيين فى المقيد و اما لو كان المدار على فهم التقييد عرفا فيتاتى التنافى فى البين ايضا لابتناء التقييد عرفا على فهم اتحاد المكلف به عرفا مع انه يمكن القول بانفهام التقييد عرفا مع عدم التعارض و يمكن ان يقال ان الطاهر مما ذكر من تعريف التعارض كون التنافى بين مدلولى المتعارضين بالذات فلا يشمل التعريف المذكور للتنافى بين المطلق و المقيد المثبتين لو كان التنافى بينهما بتوسّط ثبوت وحدة المطلوب بالاجماع او بفهم اهل العرف و لا سيّما على الاول و ايضا قد يتحقق التنافى مع عدم التعارض فى البين فى المطلق و المقيد المختلفين كما لو قيل اعتق رقبة ثم قيل لا تعتق رقبة كافرة بناء على كون الدّفع بالاطلاق من جهة عدم ذكر القيد فالتعريف غير مانع الا ان يقال انه يتاتى التنافى فى المقام ايضا لظهور عدم ذكر القيد متصلا بالمطلق فى عدم القيد و المدار فى الدّفع بالاطلاق من جهة عدم ذكر القيد على عدم ذكر القيد متصلا لا عدم ذكر القيد بالكلية مع انه لا مجال للتنافى فى المقام بناء على كون المدار فى الدلالة على الكشف قضية انتفاء الدلالة بناء على ذلك كما يظهر مما سمعت الا ان يقال انه انما يتم فيما لو امكن التجوز فى العام بالتخصيص كما هو المفروض و لا يطرد فيما لو لم يمكن التجوّز فى الخاص و لعلّه الغالب لكنه مدفوع بان تنافى مدلول الدليلين مبنى على ثبوت المدلول لهما و غاية الامر فيما لم يمكن فيه التجوز فى الخاص بثبوت المدلول لاحد الدليلين اعنى الخاص و اين هذا من تنافى مدلولى الدليلين نعم لا يرتفع الدلالة هنا عن كل من الدّليلين بخلاف ما لو احتمل التجوز فى احد الدليلين لا بعينه ثم ان الدلالة على ما يقتضيه كلمات الاصوليّين اما من باب المطابقة او التضمن او الالتزام و الالتزام اما من باب اللازم البين بالمعنى الاعم او غير بين و اما من باب الاقتضاء او الايماء او الاشارة و الدلالة على المعنى المجازى داخلة فى دلالة المطابقة او دلالة الالتزام على الخلاف و الاظهر الاخير و الدلالة ايضا اما من باب المنطوق او المفهوم بناء كونه مستندا الى اللفظ من باب التضمن او الالتزام كما فى مفهوم الشرط على الخلاف او من باب الوضع النوعى كما فى مفهوم الوصف على القول به و قد ذكر شيخنا البهائى فى تعليقات الزبدة ان الاصطلاحات المتداولة فى تقسيم الدلالات خمسة و ذكر ثلثة منها احدها ما حكيه عن الاكثر و هو ان دلالة اللفظ امّا لفظية اولا و الثانى عقلية و وضعية و الاولى وضعية و عقلية و طبعيّة و الوضعية اما مطابقة او تضمن او الالتزام ثانيها ما حكيه عن الاكثر من اهل العربية و هو ان دلالة اللفظ اما وضعية او عقلية و الوضعية مطابقة و تضمن و هذا كالاول فى تقسيم اللفظية الوضعية الى الثلثة ثالثها ما حكيه عن اكثر الاصوليّين و حكى حكايته عن الاشراقيين و هو ان دلالة الالتزام للفظ على معناه دلالة قصد و على جزئه دلالة حيطة و على لازمه دلالة تطفل قال و هو قريب من اصطلاح الاصوليين و كان الصواب ان يقول بدل الاصوليّين اكثر اهل العربية و لا خفاء و الفرق بين الوجهين الاوليين ان المدار فى الوجه الاول على تقسيم دلالة اللفظ اولا الى اللفظية و غيرها و تقسيم الدلالة الغير اللفظية ثانيا الى عقلية و وضعية و تقسيم الدلالة اللفظية ثالثا الى ثلثة اقسام اعنى الوضعيّة و العقلية و الطبعية و تقسيم الوضعية رابعا الى ثلثة اقسام ايضا اعنى المطابقة و التضمن و الالتزام و المدار فى الوجه الثانى على تقسيم دلالة اللفظ اولا الى قسمين اعنى الوضعية و العقلية و تقسيم الوضعية ثانيا الى ثلثه اقسام اعنى المطابقة و التضمن و الالتزام فهو خال عن التقسيم الاول من الوجه الاول و كذا خال عن التقسيم الثانى من الوجه الاول و كذا خال عن القسم الثالث من التقسيم الثالث من الوجه الاول و الفرق بين الوجه الثانى و الثالث ان المدار فى الوجه الثانى على تقسيم دلالة

اللفظ اولا الى قسمين اعنى الوضعية و العقلية و تقسيم الوضعية ثانيا الى ثلثة اقسام اعنى المطابقة و التضمن و الالتزام و المدار فى الوجه الثالث على القناعة بالتقسيم الثانى اذ المقسم و ان كان مطلقا

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست