responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 283

كذا صورة اجتماع المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة فى الكناية و قد تقدم جميع الصّور المذكورة و بما مر ظهر ان الامر فى القضية الخبرية فى صورة قصد لازم الحكم من باب الحقيقة لكون الاخبار مقصودا بالافادة غاية الامر انه غير مقصود بالاصالة بل لا اشكال فى الباب اذ؟؟؟ الاخبار غير مقصود بالقضيّة راسا و ليس القضية مستعملة فى الاخبار و بعد ما مر اقول انه يمكن ان يقال ان العموم بناء على كونه من باب التّمهيد لاستثناء يكون مرادا و لو كان مقصودا بالافادة بالعرض فالمراد فى الكناية اعنى المعنى الحقيقى مقصود بالافادة بالعرض ايضا اى تمهيد الافهام المعنى المجازى و لا وجه للفرق بين العموم بناء على كونه تمهيدا للاستثناء و المراد فى الكناية بكون الاول مرادا و مقصودا بالعرض و كون الثانى غير مقصود بالافادة كما تقدم لكنه يندفع بان المقصود بالمقصود بالافادة فى قبال المراد ما هو المقصود بالاصالة فى الافهام‌ [1] من اللفظ انّما هو المعنى المجازى الا ان المعنى المجازى من باب المجاز فى المركب فى مثل كثير الرّماد و طويل النّجاد نظير تقدم رجلا و تؤخر اخرى و اما العموم بناء على كونه تمهيدا للاستثناء فهو مقصود بالافهام بالاصالة من اللفظ التام لكنّه بتبع استثناء المستثنى فالعموم يراد و لا ينتقل منه الى الخاص حيث ان المفروض كون العام من باب الحقيقة قبال القول بكونه من باب المجاز و لا منافاة بين كون العموم مقصودا بالاصالة فى الافهام من لفظ العام و مقصودا بالعرض بالنّسبة الى لفظ آخر اى استثناء المستثنى و امّا المعنى الحقيقى فى الكناية و ان كان مرادا لكنه ينتقل الى غيره اعنى المعنى المجازى ففى الكناية امران ينتقل من احدهما الى الآخر و فى العموم بناء على كونه من باب التمهيد امر واحد لا ينتقل منه الى غيره و ان قلت انه لو كان الامر فى الكناية من باب المجاز فى المركب فالامر فى العموم بناء على كونه من باب التمهيد يرجع الى المجاز فى المركب قلت ان المجاز فى المركب انّما يتاتى لو كان المقصود بالافادة من المفرد غير معناه الحقيقى و المفروض فى المقام ان المقصود بالافادة هو العموم فلا يتاتى المجاز فى المركب و بما مر يظهر ان الظنّ بالدلالة موقوف على الظنّ بالصّدور و متاخر عنه و فى جانب الطول بالنّسبة اليه لا فى جانب العرض حيث ان الكشف عن الارادة بالفعل لا يتاتى الا بعد ثبوت المزيد او ثبت عدمه لا مجال للكشف عن الارادة فلو قيل قال فلان كذا مع العلم بكذب بالنّسبة فليس الكلام المنسوب الى الفلان الا مثل كلام النائم ثم ان الدلالة انما كانت فى لسان المنطقيين اعم من الدلالة اللفظية و الدلالة الطّبيعية كدلالة سرعة النبض على الحمى و دلالة اح‌اح على وجع الصّدور الدلالة العقلية كدلالة الاثر على المؤثر كدلالة الدّين المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ و دلالة الدخان على وجود النار و الدلالة الوضعية الغير اللفظية كدلالة الخطوط و العقود و الاشارات و النصب لكنها صارت فى لسان الفقهاء و الاصوليين منقولة بالتعيّن فى الدلالة اللفظية قضية كثرة الاستعمال فى الدلالة اللفظية على حسب اختصاص الاحتياج اليها نظير ما تقدم فى ان المدار فى الدلالة عند الفقهاء و الاصوليين على التصديق هذا و الظاهر ان المدار فى اللفظ على ما من شانه التلفظ به فهو اعم من الملفوظ و المكتوب ثم ان الظاهر بل بلا اشكال ان الدلالة تختص بالحقيقة بناء على كونها تابعة للوضع اذ الظاهر بل بلا اشكال ان الغرض منه انما هو تبعيّة الدلالة فى باب الحقيقة و الظاهر بل بلا اشكال انها تختص بالحقيقة ايضا بناء على كونهما تابعة للارادة ان الظاهر بل بلا اشكال ان الغرض منه التبعية لارادة الموضوع له بل لو اختص الدلالة على احد القولين بالحقيقة فلا بد من اختصاصها بها على القول الآخر للزوم توارد القولين فى مورد واحد كما هو الحال فى سائر موارد النزاع و اما بناء على كون المدار فيها على الكشف فالظاهر انها تختصّ بالحقيقة ايضا اذ المدار فى الدلالة على ذلك على كشف اللفظ بالاستقلال عن ارادة المعنى منه بنفسه و الاقوال فى المجاز دائرة بين دلالة اللفظ بشرط القرينة و دلالة القرينة بالاستقلال و دلالة المجموع المركب و لا يتاتى ما ذكرناه على شي‌ء من هذه الاقوال فلا بدّ من كون اطلاق الدلالة فى باب المجاز من باب المسامحة او من باب ارادة المعنى اللغوى باى مقالة قيل فى باب الدلالة ثم ان الظاهر بل بلا اشكال ان المدار فى الدلالة بناء على كون المدار فيها على الكشف انما هو على‌

الكشف بالفعل فلا يتاتى الدلالة فى تعارض الخبرين مثلا لاحتمال التجوز فى احدهما لا بعينه كاحتمال عدم الصّدور و احتمال التقية بناء على كونها من باب الحقيقة فضلا عن احتمال التجوز فى كليهما


[1] و المقصود بالاصالة فى الافهام‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست