responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 282

مناسبة فى النقل عن الهدية الى التصوّر و الاخطار لكن لو كان الاصطلاح فى الكشف و التصديق فيكون النقل من الاعم الى الاخص كما هو الغالب و الشائع و نظرا الى اخذ الفهم فى جنس تعريف الدلالة حيث انه لا فهم فى التصوّر كيف لا و لولاه لكان كل شاك فى شي‌ء فهيما له لكن نقول ان اصل الاصطلاح من المنطقيين و التعريف ايضا منهم و المفروض ان المدار عندهم على الاخطار بشهادة عد دلالة الحاتم على الجود من باب دلالة الالتزام نعم الظاهر ان استعمالات الفقهاء و الاصوليين فى الكشف و التصديق على حسب ما هو المحتاج اليه كانت بتبع المنطقيّين من باب اطلاق الكلى على الفرد حيث ان المدار عند المنطقيّين ليس على خصوص التصوّر بل على الاخطار الاعم من التّصديق لكن تطرق الاصطلاح الجديد فى الكشف و التصديق بكثرة الاستعمال إلّا انه مبنىّ على تطرق النقل بكثرة اطلاق الكلى على الفرد و لعله الاظهر كما حرّرناه فى بحث المطلق و المقيد و الظاهر ان المدار فى الدلالة ليس على خصوص افادة المقصود بالاستعمال بل هو اعم من افادة المقصود بالاضمار كما يظهر مما ياتى و بعد ما مر اقول ان الاظهر ان المدار فى الدلالة فى صورة مداخلة الارادة على الكشف عن قصد الافادة او الكشف عن الاعتقاد و ليس المدار على الكشف عن الارادة و تحقيق الحال انه قد يجتمع المراد من اللفظ و المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة كما فى باب الحقائق و قد يوجد واحد من هذه الثلاثة و له ثلث صور لكن ما يمكن ان يوجد منها صورة واحدة و هى وجود المراد دون المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة كما فى المجاز المتاخر قرينته و ان امكن القول بان المراد فيه مقصود بالافادة إلّا انه غير مقصود بالاصالة بل هو من باب المقدمة لافهام المعنى المجازى و قد يوجد غير واحد منفردا عن الآخر مع وجود الآخر و له ثلث صور ايضا لكن ما يمكن ان يوجد منها صورة واحدة ايضا و هى انفراد المراد و المقصود بالافادة عن المقصود بالاصالة كما فى لازم الحكم حيث ان المقصود بالاصالة هو لازم الحكم لكن المراد و المقصود بالافادة هو الحكم و كما فى العام المستثنى منه بناء على القول بكون التعميم تمهيدا للاستثناء حيث ان المقصود بالاصالة هو الخاصّ اعنى ما عدا المستثنى مما بقى من المستثنى منه بعد الاستثناء لكن المراد و المقصود بالافادة هو العموم و من هذا الباب الكناية حيث ان المراد و المقصود بالافادة فيها هو المعنى الحقيقى لكن المقصود بالاصالة هو المعنى المجازى و ربما يتوهم انفراد المراد فيه عن المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة و انت خبير بان المراد فى الكناية مقصود بالافادة ايضا إلّا انه مقصود بالتبع اى من باب المقدمة لافهام المعنى المجازى و لا اشكال فى الصّورة الثلاثيّة اعنى الصّورة الاولى و انّما الاشكال فى الصّورة الثانية و بالجملة فالظاهر انّ المدار فى الدلالة على قصد الافادة إذ لولاه لما يبقى فى بيداء الدلالة عود و لا ينتصب لفسطاطه عمود اذ فى مثل رايت اسدا يرمى يكون المراد و ما يترجم به و لو كان الترجمة من نفس المتكلم هو الحيوان المفترس الا ان المقصود بالافادة هو الرّجل الشّجاع فلو كان المدار فى الحقيقة و المجاز على الكشف عن ارادة المعنى الحقيقى و ارادة المعنى المجازى لما يتفق المجاز فى مورد و ان قلت فعلى هذا يكون جميع المجازات من باب الكناية قلت ان الكناية لا يكون المجاز فيها مقرونا بقرينة معاندة بحمل اللفظ على المعنى الحقيقى و لذا يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقى بخلاف المجازات فى غير الكناية فان المجاز فيها مقرون بقرينة معاندة لحمل اللفظ على المعنى الحقيقى فقد ظهر ان الامر فى الصّورة الثانية من باب المجاز و من هذا ان فلانا كثير الرماد من باب المجاز لو كان المقصود بالافادة هو الجود و لو كان الفلان كثير الرماد و قد عرفت بما سمعت ان المراد بما سمعت ان المراد فى الصّورة الثانية مقصود بالاصالة الا ان المقصود بالافادة غير مقصود بالاصالة بل انما هو مقصود بالتبع اى من باب المقدمة لافادة المعنى المجاز اذ المفروض ان الغرض من التعميم مثلا انما هو التّمهيد للاستثناء و المقصود بالاصالة انما هو افادة ثبوت الحكم فيما عدا المستثنى و ان قلت ان كون العموم مقصودا بالافادة فى باب التعميم تمهيدا ممنوع قلت ان المفروض قصد افهام العموم للمخاطب و من هذا انه لو تضايق المخاطب عن السماع يكون كلا على المتكلم و ربما يعاتب المتكلم المخاطب نعم فى باب المجاز المؤخر فيه قرينة

التجوز يتاتى المراد دون المقصود بالافادة لعدم قصد افهام المخاطب من المتكلم فالتعميم من باب التمهيد مورد اجتماع المراد و المقصود بالافادة من دون وجود المقصود بالاصالة فهو خارج عن صورة اجتماع المراد و المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة فى باب الحقائق و كذا صورة اجتماع المراد و المقصود بالافادة فى لازم الحكم و

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست