responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 280

ما ذكره الوالد الماجد ره لكنه ليس بصحيح هذا بناء على لزوم نقد الطريق و إلّا فلا اشكال فى الصّحة و رويه الصّدوق فى المعانى فى آخر الكتاب فى باب النوادر فى الصحيح عن زرارة ايضا و عن الفحول العمل به و عن الشهيد الثانى فى اكثر كتبه نقل اشتهار القول به بل فى الرياض نفى وجدان الخلاف بيننا و روى الصدوق فى المعانى فى باب معنى المحاقلة و غيرها من المناهى مرسلا بحذف الواسط عن الصادق عليه السّلم قال التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل ردائه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد و عمل به بل نقل الوالد الماجد ره العمل به عن الشيخ فى النهاية و الفاضلين فى المعتبر و التحرير و المنتهى و الشهيد فى الدروس لكن من البين الظاهر رجحان العمل بصحيح زرارة لضعف المرسل المذكور لكنّه لا يتم بناء على اعتبار المرسل بحذف الواسطة كما هو الاظهر كما حرّرناه فى محله الا ان الصحيح تقدم لاعتضاده بنقل الشهرة لكفاية الشهرة فى احد الخبرين المتعارضين و لو كانت من باب المطابقة و ان لم تكن الشهرة المطابقة كافية فى خبر ضعف الخبر سندا او دلالة على الاظهر الا ان ذلك انما يتم بناء على لزوم العمل بالراجح كما هو الحال بناء على حجية مطلق الظنّ و اما بناء على حجية الظنون الخاصة فالاظهر عدم لزوم العمل بالراجح‌ [1] و ربما يتصرّح من العلامة فى التذكرة ورود الاخبار عن الائمة على الوجه الاول و اتفاق الفقهاء عليه و كونه ارجح لكون الفقهاء اعرف بالمراد من الاخبار و فيه سهو بعد سهوين لاختلاف الخبر بعد انحصار الخبر الدال على الوجه الاول فى الصحيح المذكور و اختلاف الفقهاء و عدم انتهاض الترجيح المعلل بكون الفقهاء اعرف بالمراد بالاخبار لفرض اختلاف الفقهاء و اختلاف الاخبار و بما مر يظهر ضعف ما يظهر من بعض الاعلام من انحصار الخبر فى الصحيح المذكور من دون معارض له و على اى حال فالصّحيح المذكور يتاتى فيه وجوه من الاحتمال ان يدخل طرفى الثوب من تحت اليد اليمنى و يلقهما على المنكب الا يسر و عكس ذلك و ان يدخل طرفيه من تحت اليد اليمنى و يلقهما على المنكب الايمن و ان يدخل طرفيه من تحت اليد اليسرى و يلقهما على المنكب الايسر و ان يدخل طرفيه من تحت اليد اليمنى و طرفه الآخر من تحت اليد اليسرى و يلقهما على المنكب الايمن او الا يسر و الظاهر بل بلا اشكال انّ المقصود بالجناح اليد على وجه الافراد او التثنية و ربما يقال بعدم شمول الصحيح المذكور للصّورة الاخيرة و يمكن ان يقال ان المقصود بذلك هو ما فعله اليهود و قد تقدم ذكر فعلهم فى كلام المبسوط و الوسيلة و ربّما حكم فى الوافى باجمال الصحيح المذكور و اورد تفاسير اللغويين و قال ان ما فى الصحيح لا ينافى شيئا منها و ليس بشي‌ء لظهور عدم انطباق الصحيح المذكور على شي‌ء من تفاسير اللغويين فكيف بالكل كيف لا و تلك التفاسير لا ينطبق بعضها على بعض فكيف ينطبق الصحيح المذكور على غير واحد منها فكيف بالكل اذ الامور المتباينة لا مجال لانطباق شي‌ء على غير واحد منها فضلا عن الكل و الظاهر ان غرضه من الاجمال انما هو الاجمال بالنسبة الى تلك التفاسير لا بالنسبة الى الاحتمالات المذكورة مع ان حال الصحيح المذكور بالنسبة الى تلك الاحتمالات من باب شمول الاطلاق لا الاجمال بناء على اطراد الاطلاق فى القضية الخبرية كما هو الاظهر الا ان الاظهر ان الاطلاق فى القضية الخبرية لا يجدى و لا ينفع فالاطلاق فى حكم الاجمال و ربّما حكم العلامة النجفى فى كشف الغطاء بانه ينبغى حمل اشتمال الصّماء على جميع التفاسير تعليلا بعدم المنافاة و تقدم الاثبات على النفى و ياتى الكلام فيه بعيد هذا و بالجملة تعارض كلمات اللغويين فى باب المفرد انما هو فى الموضوع له و فى باب المركب انما هو فى المراد و ربما يقتضى ما سمعت من العلامة النجفى لزوم الجمع فى الاخير و هو نظير القول بالاشتراك فى الاول لو كان التعارض بالتباين كما تقدم لكن الجمع فى الاخير يستلزم القول باستعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى واحد و الانصاف ان القول بالجمع فى المقام من عجيب الكلام كيف لا و القول المذكور نظير القول بالجمع فيما لو قال قائل صلى فلان اوّل الظهر و قال آخر نام فلان اوّل الظهر و ربما عنون الوالد الماجد ره تعارض كلمات اللّغويين و الفقهاء فى الحقيقة الشرعية و جرى على ترجيح كلمات الفقهاء تعليلا بان الفقهاء ابصر و الظاهر ان عرضه ما

وقع فى باب اشتمال الصماء و هو يشبه ما تقدم من العلامة فى التذكرة فيظهر ما فيه بما مر مضافا الى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى اشتمال الصماء بل عدم اتفاقها فيه بلا شبهة

المقام الثّانى فى الظنّ بالدلالة

و ينبغى نشر الكلام فى اصل الدلالة و اقسامها قبل الخوض فى المقصود على حسب ما يقتضيه الحال فنقول‌


[1] كما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى حجية الظن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست