responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 279

لكلامه به و ثانيا انه ربّما يظهر من كلامه عدم اتفاق التخصيص فى كلمات اهل اللغة و الرجال مع ان ما بنى عليه عدم اتفاق التقييد فى كلماتهم من اشتراط التقييد باجتماع الوحدات الاربع غير مطّرد فى التخصيص إلّا ان يقال انه لا يتفق التعميم فى شرح الالفاظ ان المدار فيه على بيان الموضوع له و هو من باب الجنس بخلاف بيان الاحكام فان التّعميم فيه اكثر من الكثير و ثالثا ان دعوى غلبة الاشتباه عن العام بالخاص فى كلمات اهل اللغة غير بينة و لا مبينة بل الخاص اقرب الى الاشتباه لابتنائه على قلة الفحص و ما ذكره مبنىّ على ان كلا من القائل بالوضع للاعم و القائل بالوضع للاخص مثبت و ناف و اماما اورد سيّدنا من اطراد التقييد فى كلمات اللغويّين فهو مبنى على ما جرى عليه من عدم اشتراط التقييد فى الاخبار باجتماع الوحدات الاربع و الظاهر انه لم يتفطن بابتناء كلام الوالد الماجد ره على مذاقه فى باب التقييد و ايضا مقتضى صريح كلامه تقدم الجمع على الترجيح و الحق تقدم الترجيح على الجمع كما حرّرناه فى محله‌

[السّادس انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة]

السّادس انه كان يختلج بالبال فى سوابق الحال انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح بناء على لزوم العمل بالراجح كما هو المشهور و المنصور عدم اللزوم بناء على حجية الظنون الخاصّة و كذا البناء على التخيير فى باب العموم و الخصوص من وجه فى الاخبار بناء على شمول الاخبار العلاجية للعموم و الخصوص اتحاد الجهة و الا فلو اختلف الجهة بان كان عموم احدهما افراديّا و الآخر زمانيّا مثلا كما لو قيل اكرم العلماء لا تكرم يوم الجمعة فيبنى على التخصيص فيبنى فى المثال المذكور على وجوب اكرم العلماء الا يوم الجمعة و من هذا القبيل التعارض بين النبوى المعروف الناس مسلّطون على اموالهم و اخبار الضّرر و الضرار لكون عموم الاول افراديا و اختصاص الثانى بحال الضرر فيبنى على عدم السّلطنة فى حال الضرر لكن الذى يقوى فى النظر فى هذه الازمان عدم اشتراط اتحاد الجهة فالحال فى اتحاد الجهة على المنوال فى اختلاف الجهة

السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب‌

و منه اشتمال الصّماء المكروه فى الصلاة و قد يعبر عنه الشملة الصّماء بكسر الشين كما فى القاموس قال و شملة الصّماء بالكسرة للهيئة و قد يعبر عنه بالتحاف الصماء ايضا و الصماء فى اشتمال الصماء صفة للشّملة المحذوفة كما يظهر مما ياتى من الصّحاح نقلا عن ابى عبيد على الاظهر الاحتمالين بل فى التوضيح عد اشتمل الصماء مما ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر و قال الشارح الازهرى و الاصل الشملة الصماء فحذف الموصول و نابت صفته منابه و عن جميع من اللغويّين الاختلاف فى ذلك فى كتاب واحد فى باب اللام و الميم و فى الصحاح فى باب اللّام و اشتمال الصماء ان يحلل جسده كله بالكساء او بالازار و فيه فى باب الميم و قال ابو عبيد و اشتمال الصمّاء ان تحلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم و هو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الا يمن فيغطيهما جميعا و ذكر ابو عبيد ان الفقهاء و يقولون هو ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فسد و فرجه فاذا قلت اشتمل فلان الصّماء كانك قلت اشتمل الشملة التى تعرف بهذا الكلام لان الصماء ضرب من الاشتمال و ربّما نقل عن الصّحاح فى تفسير اشتمال الصماء ما نقله عن ابى عبيد كما سمعت و كذا نقل عنه النقل عن الفقهاء ما نقل عن ابى عبيد نقله عن الفقهاء كما سمعت و كذا نقل عنه النقل عن الفقهاء كما سمعت ايضا فى القاموس و اشتمال الصماء ان يرد الكساء من قبل يمينيه على يده اليسرى و عاتقه الايسر ثم يرد ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الايمن فيغطيهما جميعا او الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يضعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه و عن الاصمعى انه ان يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده و لا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده و عن بعض انه قيل صماء لانه اذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلّها كالصّخرة الصماء و عن بعض آخر انه انما كان غير مرغوب لانه اذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شي‌ء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه و قد حكى التفسير بغير ما ذكر ايضا لكن قد اتفق فى المقام اختلاف فقهائنا و فقهاء العامة فعن المبسوط و غيره نقلا انه يلتحف بالازار و يدخل طرفيه تحت يديه و بجمعهما على منكب واحد كما فعل اليهود و به فسّره فى الوسيلة نقلا حاكيا له عن فعل اليهود لكن المحكى فى كلام شيخنا البهائى عن المبسوط اليدين على وجه التثنية و يرشد الى ذلك ما رويه فى الكافى فى الصّحيح على الصحيح لاشتمال السّند على ابراهيم بن هاشم بالاسناد عن زرارة عن الباقر عليه السّلم قال و اياك و التحاف الصّماء قال و ما التحاف الصّماء قال ان تدخل الثوب من جناحك فجعلته على منكب واحد و رويه فى الفقيه عن زرارة فى الصحيح و فى الصحيح على الصحيح على‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست