responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 246

من الحجة و غير الحجة و الظنّ بعد الدليل على الحكم المخالف للاصل فى صورة عموم البلوى و غيرها و ان يتاتى اصل البراءة بحكم العقل فى الباب إلّا انه لو كان الظنّ المذكور حجة فيكون انتفاء الحكم المخالف للاصل بالدليل الاجتهادى و الا فينتفى بالدليل العملى و الظن بالوجه فى باب الفعل بناء على عدم ثبوت الاجماع على حجية و قد نقل الاجماع على حجية غير واحد و الظنّ المستند الى التقرير و غير ذلك لكن ارباب الظنون الخاصة على مشارب و فتوى جماعة من الاصحاب اذا لم يظهر لهم مخالف لكن لم يبلغ الامر حد الشهرة مع عدم متمسك ظاهر من حجة عقلية او نقلية و استظهر الشهيد فى الذكرى القول بالحجيّة و اختاره بعض الفحول مع افادة المظنة لكن ظاهر بل بلا اشكال ان الغرض من اطلاق كلام الشهيد هو صورة افادة الظنّ بلا شبهة و الظاهر من صاحب المعالم القول بعدم الحجية و يمكن ان يقال ان من يقول بعدم اعتبار الشهرة يقول بعدم اعتبار فتوى الجماعة بالاولويّة و هما مختلفان نوعا فلا بد من تقديم الشهرة بناء على حجية مطلق الظنّ على ما يظهر مما ياتى فيما لو قام ظن على عدم حجية ظن بناء على حجية مطلق الظن و يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجية الظنّ بالطريق فى جواز التعدى من الظنون الخاصّة الى غيرها ممّا؟؟؟ الطرق المحرمة و ان لم يحصل منها الظنّ بالواقع فى خصوص صورة الظنّ باعتبار الطريق بناء على اختصاص حجية الطريق بالطريق المظنون الاعتبار او مطلقا بناء على عموم الحجية المشكوك الاعتبار و موهوم الاعتبار و يظهر ثمرة القول بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع و القول بحجية مطلق الظنّ بالطريق فيما لو دار الامر بين العمل بطريق من الطرق الغير المحرمة فى خصوص صورة الظن باعتبار الطريق او مطلقا و العمل بالظن بالواقع من الظنون الغير المحرمة فيعمل بالاول بناء على حجية ما عدا الطرق المحرّمة من مظنون الاعتبار او الاعم من موهوم الاعتبار و يعمل بالثانى بناء على حجية مطلق الظنّ بالواقع ثم انّه اذا افتى فقيه او فقيهان بحكم و افاد ذلك الظنّ بالحكم فادّعى الوالد الماجد الاتفاق على عدم الحجية و كذا بعض الفحول ممن قال فى الظنّ بعموم الحجيّة لكن الاتفاق على عدم الحجية غير ثابت لما حكاه الشهيد فى الذكرى عن الاصحاب من انهم كانوا يتمسكون بفتاوى ابن بابويه عند اعواز النصوص لحسن ظنهم به و ان فتواه كروايته و هذا لو لم يقتض الاجماع على الجواز فلا اقل من اقتضاء الشهرة و لعلّ من السّكون و التمسّك بفتاوى ابن بابويه ذكر ولده الصّدوق فى الفقيه كلامه فى رسالته اليه حيث انه قد تعهّد فى فاتحة الفقيه ان لا يورد فيه الا ما كان يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد انه حجة فيما بينه و بين الربّ المتعال بناء على عدم الرّجوع عن ذلك و ربّما نقل عن المولى التقى المجلسىّ دعوى الرّجوع لكن الظاهر انه اشتباه عمّا نقله المولى المذكور فى دعوى الصّدوق فى فاتحة الفقيه حذف الاسانيد فى الفقيه كما جرى عليه فى اوائل الفقيه حيث ان عباراته فيها مثل عبارات الفقهاء فى الكتب الفقهيّة لكنّه جرى بعد ذلك على ذكر بعض من الرّواة قال الشّهيد فى الذكرى عند الكلام فى الموالاة فى الوضوء و فيمن لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده و ظاهره اعتقاده و لشرائع هى تلك الرسالة كما هو مقتضى كلام النجاشى و غيرها كما هو ظاهر الفهرست و كلام بعض الاعلام و عن ابن بابويه انهما جعلا الحائط على يسار المصلّى كافيا فى استحباب التّسليمتين و قال فى الذكرى نقلا و لا باس باتباعهما لانّهما لا يقولان الا عن ثبت و لو قيل انّ تمسك الاصحاب الشرائع انّما كان من جهة الوثوق بان الفتاوى المفتى بها فيها متون الاخبار المعوّل عليها و قد عرفوا ذلك بالاستقراء فيها او بالتصريح فيها بذلك و لو لا ذلك لمّا اقتصروا على الشرائع قلت انه كلّما افتى فقيه بحكم و افاد فتواه الظن بالحكم لكان من جهة الظنّ بابتنائه على مدرك معتبر و لا فرق بين كون المدرك المظنون هو دلالة الخبر او الكتاب او غيرهما فلو جاز السّكون الى فتوى ابن بابويه من جهة الظنّ بابتنائه على الخبر لجاز السكون الى فتوى غيره ايضا من جهة الظن بانطباقه على الخبر بل من جهة الظنّ بالحكم من جهة الظنّ بالمدرك المعتبر مطلقا و ايضا قوله لحسن ظنهم به و ان فتواه كروايته يدلّ على ان التمسّك بفتاويه و السكون اليها من جهة كمال الوثوق بها لا الاطلاع‌

على ان فتاويه مضمون متون الاخبار تصريحا منه اليه او قضاء الاستقراء فى كلماته به و ايضا مقتضى قوله عند اعواز النصوص انه لم يكن التمسّك بفتوى ابن بابويه الا من جهة كونها فتواه اذ المقصود باعواز النصوص هو فقدها إلّا ان يقال انه و ان لم يظفر المتمسّكون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست