responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 247

بالنص لكن التمسّك منهم بفتاوى ابن بابويه من جهة حسن الظن قضية انطباق فتواه على النص و اطلاعه عليه بقى انه قد حكم الشّهيد فى اللمعة بان رواية سيف بن عميرة الدالة على جواز ان يتمتع بامة المرأة من غير اذن المرأة حيث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن الرّجل يتمتع بامة المرأة بغير اذنها قال لا باس منافية للاصل قال الشهيد الشارح و هو تحريم التصرف فى مال الغير بغير اذنه عقلا و شرعا فلا يعمل بها و ان كانت صحيحة فلذلك اطرحه الاصحاب غير الشيخ فى النهاية جريا على قاعدته قوله جريا على قاعدته ان كان مقصوده ان طريقة الشيخ العمل بالخبر مع قيام الاصل العملى فلا ريب فى فساده مع انه لا يناسب المقام كما هو ظاهر و ان كان مقصوده ان طريقة الشيخ العمل بالخبر مع قيام القاعدة العقلية القطعيّة او القاعدة اللفظية الاجتهادية و بعبارة اخرى قيام الاصل الاجتهادى القطعى او الظنى كما هو مقتضى تفسير الاصل بعدم جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه فلا ريب فى فساده ايضا كيف لا و لا يجرى عاقل فضلا عن فاضل على العمل بالخبر مع قيام القطع او الظن على خلافه فلا بد ان يكون المدار فى كلمات الشيخ على قوة الظنّ المستفاد من الخبر الخاص بحيث لا يمانع عن حصول الظنّ منه الاصل الاجتهادى قطعيّا كان او ظنّيا بل يرتفع به القطع المستفاد من العقل فضلا عن الظن المستفاد من العمومات و الاطلاقات و نظيره ما ذكره السيّد السّند العلى فى الرياض من انه يحمل المطلقات و ان كثرت و تواترت على المقيدات و ان قلت لكن الاظهر ان الخاصّ يقدم على العامّ و المقيّد يقدم على المطلق مع قطع النظر عن الخارج و إلّا فلا بدّ من تقديم الراجح على تقدير ثبوت المرجّح و الا فيعمل بالاصل او يتاتى التخيير بناء على شمول اخبار التخيير او القطع بعدم الفرق بين ما لو كان التعارض بالتباين او العموم و الخصوص من وجه بناء على شمول الاخبار التخيير للاخير و ما لو كان التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و يظهر الحال بالرّجوع الى ما حرّرناه فى محلّه و قد حرّرنا الكلام ايضا فى خصوص كثرة رواية العموم و الاطلاق فى محله و امّا حكم العقل بالقطع فان ارتفع بالخبر فى مورد الخبر بالخصوص و لم يرتفع الظنّ من الخبر فعليه المدار و؟؟؟ من العمل؟؟؟ العقل لو افاد الظنّ بناء على حجية مطلق الظنّ و الا فيعمل بالاصل و ان ارتفع القطع بالجملة بملاحظة قيام الخبر على خلاف حكم العقل فى بعض الموارد فلا اشكال و الامر ظاهر و لا يذهب عليك ان طرح الرواية المذكورة كالعمل بها مبنى على رجوع الضمير الى المرأة لا الامة و احتمل بعض رجوعه الى الامة و الاول اظهر بلا شبهة و ان كان الظاهر رجوع متعلقات الكلام الى ما هو المقصود بالاصالة فى الذكر اذ الظاهر فى الاذهان اشتراط اذن المالك فى امثال تمتع الامة فالظاهر انه كان السؤال عن التمتع بدون اذن المرأة و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى ثقة

الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا

جنح فى المعالم الى القول بالثانى بل عن العلامة نقل الاجماع عليه إلّا انه قال الاجماع واقع على انّ تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم و انت خبير بان الظاهر من العلم هو العلم بالقوة فالغرض العلم مع ان المدقق الشيروانى حكى ان الظاهر من الاصحاب و غيرهم من الاصوليّين جواز اتباع الظنّ فى الفرعيات و ان لم يحصل امكان الياس من اليقين بل و لو ظن امكانه و مرجع هذا الكلام و ان كان الى نقل الاجماع الظنّى الّا انه حجة بناء على حجية الظنّ فى الاصول فيعارض الاجماع المنقول المتقدم و ان كان مبنيا على القطع و اما بناء على حجية الظنون الخاصة فهذا الاجماع المنقول المذكور يوهن الاجماع المنقول المتقدّم لانه يوجب عدم حصول الظنّ منه لكن لا جدوى فى هذا فيما نحن فيه لابتناء الكلام فى المقام على حجية مطلق الظنّ كما يشهد به العنوان على ان اعتبار الاجماع المنقول المشار اليه مبنى على حجية الظنّ فى الاصول و ياتى الكلام فيها مضافا الى انه لا وثوق لى بالاجماع المنقول غالبا و يظهر تفصيل المقام فى شرح الحال بما تقدم و بعد هذا اقول ان الظانّ الممكن فى حقه العلم امّا ان يعلم او يظن بحصول العلم بالمضمون المظنون اى يعلم او يظن بحصول العلم المطابق للظن بمزيد الفحص او التامل او يعلم او يظنّ بحصول العلم بالخلاف او يشكّ فى الباب اما الاوسط فهو ممتنع الوقوع لمنافاة الظنّ مع العلم او الظنّ بتطرق العلم بالخلاف و الاول و الاخير يتاتى فيهما الكلام الا ان ضعف القول بعدم جواز العمل بالظن مع امكان تحصيل العلم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فى الاخير اظهر اذ غاية الامر احتمال قيام الراجح لا قيام الرّاجح و لا العلم و لا الظنّ بقيامه ثم انه بناء على حجية الظنون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست