responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 191

أسئلة الرّواة فى كون العمل بالخبر الغير العلمى مفروغا عنه لم يحصل فى غير تلك المسألة فالشّاك فى تحقق الاجماع فى هذه المسألة لا اراه يحصل له الاجماع فى مسئلة من المسائل الفقهيّة اللهمّ إلّا ان يكون فى ضروريّات المذهب إلّا انّه قال لكن الانصاف ان المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان لا مطلق الظنّ‌

و منها ما عن السيّد رضى بن طاوس‌

حيث قال فى جملة كلام له يطعن فيه على السّيّد و لا يكاد تعجبى ينقضى كيف اشتبه عليه ان الشّيعة لا يعمل باخبار الآحاد فى الامور الشرعيّة و من اطلع على التواريخ و الأخبار و شاهد عمل ذوى الاعتبار وجد المسلمين و المرتضى و علماء الشّيعة الماضين عاملين باخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين كما ذكره محمّد بن الحسن الطّوسى فى كتاب العدّة و غيره من المشغولين بتصفّح اخبار الشّيعة و غيرهم من المصنّفين بل مقتضى هذه العبارة اتفاق دعوى الاجماع من غير الشيخ من جمع كثير و منها ما عن العلّامة المجلسى حيث ادّعى فى موضع تواتر الاخبار و عمل الشّيعة فى جميع الاعصار على العمل بخبر الواحد و فى آخر انّ عمل اصحاب الائمّة على العمل بخبر الواحد متواتر بالمعنى و فى ثالث استقرار عمل الشّيعة بل جميع المسلمين على العمل بالاخبار فى جميع الأعصار و منها ما تقدّم من الشّهيد فى الذكرى من دعوى ان الأصحاب كانوا يعملون بشرائع ابن بابويه عند اعواز النّصوص تنزيلا لفتاويه منزلة رواياته حيث انه لو لا عمل الاصحاب بروايات ابن بابويه الظنيّة لما عملوا بفتاويه فى الشرائع عند فقد الرّوايات و منها ما ذكره شيخنا البهائى فى مشرقه من ان الصّحيح عند القدماء ما كان معتضدا بما يقتضى الاعتماد عليه او مقترنا بما يوجب الوثوق و الركون اليه و ذكر فيما يوجب الاعتماد و الركون ما لا يزيد عن افادة الظنّ قال بعض اصحابنا و معلوم ان الصّحيح عند القدماء هو المعمول به و ليس مثل الصّحيح عند المتاخرين فى انه قد لا يعمل به لاعراض الاصحاب او تخلل آخر فالمراد ان المقبول عندهم ما يركن اليه النفس و تثق به اقول ان الصّحيح عند القدماء و ان كان قد لا يعمل به عندهم كما لو اعرض عنه الاصحاب كما هو مقتضى كلام الكلينى فى بعض الموارد فلا شبهة فى انّه لو كان الخبر الصّحيح بمعنى مظنون الصّدور كما هو مقتضى كلام الشّيخ غير معمول به عندهم‌ [1] و إلّا فلا فائدة فى ذكر مجرّد الاصطلاح فمقتضى كلامه اطباق القدماء على العمل بالخبر المظنون الصّدور فى الجملة كما هو الوجه الاظهر فى كلامه او على الاطلاق غاية الامر خروج بعض الموارد عن اطلاق كلامه فهو لا يوجب عدم اعتبار كلامه بالكليّة فلا يخرج كلامه عن خير الحجيّة فى صحة التمسّك به على حجية الخبر المظنون الصّدور فى الجملة و منها ما عن جماعة من الاصحاب كالشّيخ فى العدّة و النجاشى و الشّهيدين فى الذكرى و شرح الدّراية و المقدّس فى المجمع و السيّد السّند النجفىّ من دعوى اتّفاق الاصحاب على العمل بمراسيل ابن ابى عمير و قد اتفق ايضا دعوى الاتفاق المذكور فى كلام المحقّق فى المعتبر فى كلام الطهارة الّا انه منع عنه فى مسئلة سنن الطّهارة و قدح ايضا فى اواخر كتاب الطّهارة فى بعض مراسيل ابن ابى عمير و كذا فى كلام العلّامة فى المختلف فى كتاب البيع بل فى المنتهى فى باب المطهّرات و كذا فى كلام الشّهيد فى المسالك فى مسئلة من اوقب غلاما حرّم عليه امّه و منها ما عن ثلة كالشيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى و كاشف الرّموز من دعوى اجماع الاصحاب على العمل بمراسيل البزنطى‌

و منها ما عن الشّيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى‌

و منها ما حكاه الصّدوق فى شان اليقطينى على ما عن النجاشى فى ترجمة زرارة من ان ابن الوليد قال ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه و رايت ان اصحابنا ينكرون ذلك و يقولون من مثل ابى جعفر محمّد بن عيسى حيث ان ظاهر هذه العبارة دعوى اتفاق الاصحاب ممّن عدا ابن الوليد على العمل بروايات اليقطينى و منها ما حكاه الكشى فى شان جماعة من الرّواة من دعوى اجماع العصابة على العمل بما يصحّ عنهم حيث ادّعى الاجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم و كذا ما حكاه فى شان جماعة اخرى من دعوى الإجماع على تصديقهم بناء على كون المرجع فى التّصديق الى التّصحيح و امّا بناء على كون الغرض من التّصديق هو الحكم بالصّدق من دون رجوع الامر الى التّصحيح كما هو الأظهر فلا يتاتى الاستناد كما ان الاستناد الى دعوى الاجماع على التصحيح انما يتاتى بناء على كون الغرض الاجماع على صحّة الحديث و امّا بناء على كون الغرض الاجماع على صحّة الاسناد اى الصّدق كما هو الاظهر فلا يتاتى الاستناد ايضا بل لا يتاتى الاستناد ايضا بناء على كون الغرض الاجماع على صحّة الحديث و تفصيل الحال موكول الى ما شرحناه‌


[1] راسا لما ذكر الشيخ استقرار الاصطلاح منهم فى الصحيح على ما ذكر اذ ظاهره ان المصطلح عليه كان معمولا به عندهم‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست