responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 192

فى الاصول عند الكلام فى اصحاب الاجماع و الرّسالة المعمولة فى اصحاب الاجماع و لو تمّ الاستناد الى نقل الاجماع على التّصديق او التّصحيح فيتاتى الاستناد الى نقل الاجماع من بعض القدماء فى تبديل الجماعة ببعض بناء على كون ناقل الاجماع ممن يعتدّ به كما هو مقتضى نقل الكشى عنه و منها ما حكاه السّيّد الداماد فى الرّواشح من اتّفاق الاصحاب على العمل بما يصحّ عن ثعلبة بن ميمون و منها ما عن العلامة فى النّهاية من حكاية اجماع الصّحابة و من بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد و منها ما عن العلامة فى النّهاية و التّهذيب و العميدى من دعوى الاجماع على قبول الحديث اذا ارسله مرسل و اسنده غيره و منها ما عن الشّهيد الثانى و بعض المحققين من نقل اتفاق اصحابنا عدا ابن داود على العمل بما رواه الكلينى عن محمد بن إسماعيل‌

ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره فى زماننا

و شبهة ممّا انسد فيه غالبا باب العلم بالصّدور من جهة التّواتر او الاطلاع على القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر و الظّاهر ممّا مرّ من ان السيّد اجاب عما لو قيل اذا سددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اى شي‌ء تعولون فى الفقه كلّه بان معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب ائمتنا فيه بالاخبار المتواترة و ما لم يتحقق فيه ذلك و لعلّه الاقل يعول فيه على اجماع الاماميّة انّما هو تجويز العمل بخبر الواحد فى زمان الانسداد بل مقتضى كلامه فى باب الامر بالفعل المشروط مع علم الامر بانتفاء الشّرط كما تقدّم تسلم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذره‌

ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات‌

المتوسّطة بينهم و بين الامام او المجتهد أ ترى ان المقلّدين يتوقفون فيما يخبرهم الثقة عن المجتهد [1] فى مسائل حيضها و ما يتعلّق بها الى ان يتاتى العلم بتجويز المجتهد للعمل بالخبر الظنّى و هذا مما لا شكّ فيه و دعوى حصول العلم فى جميع الموارد بعيدة عن الانصاف اقول انّ مدار هذا الوجه على استكشاف رضا المعصوم من نفس اجماع المسلمين بسيرتهم و يمكن الاستكشاف بتوسّط التقرير و عدم الانكار الّا انّه يخرج المستند ح عن باب الاجماع و يدخل فى باب التقرير بناء على عدم اختصاصه بما فعل فى حضور المعصوم عليه السّلم بل عمومه لما فعل فى غياب المعصوم مع علمه بالوجه المتعارف‌

رابعها استقرار طريقة العقلاء باجمعهم على الرّجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية

و منها الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد فنقول انّ الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشرعيّة فهو و الّا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية و حيث لم يردع علم رضاه بذلك اقول ان مرجع هذا الوجه الى التقرير بان يقال انّ طريقة العقلاء جارية فى الامور العادية على الاكتفاء بخبر الثقة و حيث علم اللّه سبحانه انّهم لو لم يردعوا عن السّلوك فى هذا المسلك لسلكوا فيه فى باب الاحكام الشرعيّة فلو كان الاخذ بخبر الثقة فى الاحكام الشرعيّة منكرا و غير مرضىّ لوصل الرّدع عنه و حيث لم يصل الرّدع عنه علم الرضا به فتقرير الاجماع بالوجه المذكور محلّ نظر بل هذا الوجه من باب التقرير بالوجه الغير المتعارف حيث ان المتعارف فيه هو عدم الانكار عما فعل بحضرة المعصوم او غيابه مع علمه به بناء على تعميم التقرير لما فعل فى الغياب و مدار هذا الوجه على عدم الانكار عما علم انّه لو لم ينكر عنه لفعل و قد تقدّم الكلام فيه مع انّه قد وقع الاخذ بخبر الثقة من المسلمين فى الاحكام الشرعيّة فى زمان ارباب العصمة كثيرا كما سمعت فى الوجه السّابق فالاغماض عن الوقوع و اجراء التقرير بالنّسبة فيما لم يقع من قبيل الاكل من القفا نعم لو كان الاستدلال بهذا الوجه ممن استدلّ بالوجه السّابق فلا باس به من باب اكثار الدّليل لكن ظاهر هذا الوجه الاستدلال بتقرير اللّه سبحانه و هو غير متعارف و يختصّ بزمان النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) لانقطاع الوحى بعده اللهمّ الّا ان يكون الغرض تقرير ارباب العصمة من النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة عليهم السّلم بارتكاب المسامحة فى العبارة و قد يقال انّ دعوى عدم الانكار مدفوعة بورود الانكار فى العمومات الناهية عن العمل بالظن و هو مدفوع بما تقدّم فى تزييف الاستدلال بالنواهى المذكورة على عدم جواز العمل بخبر الواحد

خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير

و قد ذكره العلامة فى النّهاية بل ذكر فى مواضع كثيرة عمل الصّحابة فيها باخبار الآحاد و ربما يقال انّه ان اريد من الصّحابة العالمين بخبر الواحد من كان مطيعا و منقادا للحجج الابرار فلم يثبت عمل احد منهم بخبر الواحد فضلا عن مجي‌ء التقرير و ان اريد بها الهمج الرّعاع اتباع كلّ ناعق فمن المقطوع به عدم كشف عملهم عن الرّضا لعدم ارتداعهم بردع المعصومين فى ذلك اليوم و لعلّ هذا


[1] او الزّوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست