responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 185

الواحد او الاثنين و لو قيل ان الرجوع باعتبار ان الطائفة عبارة عن الطوائف قلنا انه خلاف الظاهر و الظاهر ان الرجوع باعتبار الطائفة بنفسها و فيه انّ مجرد تبادر الزّيادة على الاثنين من الطّائفة لا يمنع عن انتهاض الاستدلال لان اخبار الثلاثة ايضا من خبر الواحد حيث ان المقصود بخبر الواحد هنا ما يقابل المتواتر سلّمنا لكن انّ مجرّد كون الطّائفة على عدد التواتر لا يمنع عن انتهاض الاستدلال لان انذار قومهم يمكن ان يكون بانذار الجميع لكل واحد و ان يكون بانذار واحد لواحد كما سمعت فبالإطلاق يتم المرام الا ان يتمسّك فى القدح فيه بعدم اعتبار اطلاقات الكتاب كما سمعت و هو كلام آخر بل قد سمعت عن سلطاننا دعوى دلالة الآية على كون الانذار بالوجه الثانى قضيّة مقابلة الجمع بالجمع فمفاد الآية ح عين المقصود إلّا انّه قد انقدح القدح فيه‌

و منها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين الى عدد التّواتر

لان الغالب فى الاحشام و القرى الكثرة العظيمة و يندر توطّن ثلاثة انفس من الرّجال و النساء و الصّبيان فى موضع لا يكون لهم رابع بل عاشر فالظاهر وجوب ان ينذر كل شخص نافر كل واحد من آحاد قوم مجموع الطّوائف و بعبارة اخرى كل واحد من آحاد كل مفرد من مفردات الأقوام فافراد المنذرين على حد التواتر و؟؟؟ الآية تعدّد الاقوام و وجوب ان ينذر كل طائفة قوم هذه الطّائفة لا سائر الاقوام فلا يتاتى التواتر فى المنذرين هذا و المقصود بالطّائفة و الفرقة فى الآية هو الطائفة و الفرقة من الرجال فمن يقول بوجوب الانذار على واحد من ثلاثة انما يقول بوجوب انذار واحد من ثلاثة لا انذار الرّجل الّذى هو مع زوجه و ولده ثلاثة كما هو ظاهر المورد و ان قلت الا يجب التفقه على هذا الرّجل له و لزوجه و ولده قلت رجال لا اشكال فى الوجوب إلّا انّه ليس من جهة دلالة الآية بل لغيرها كقوله سبحانه‌ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً

و منها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف‌

فيحتمل كون المراد التخويف على ترك او فعل ما ثبت بطريق القطع و هذا ممّا يتاثر النفس بسماعه و يحصل به للنفس خوف يوجب اهتمامه بالواجبات و ترك المحرمات و ان لم يكن خبر الواحد حجّة اقول انّ هذا الكلام يحتمل فيه وجوه حيث انّه اما ان يكون المقصود به ان الانذار هو الابلاغ المخوف فلا يطلق و لم يتعارف اطلاقه على مجرّد نقل روايات الاحكام الشّرعية لخلوّه عن التخويف فيمكن ان يكون المقصود به الوعظ و النّصح بان يكون المقصود ايعاد الوعاظ على الامور الّتى كان المخاطبون يعلمون بحكمها من الوجوب و الحرمة كالايعاد على شرب الخمر و فعل الزناء و اللواط و ترك الصّلاة و هذه الامور كثيرة لا حاجة فيها الى حجيّة خبر الواحد لعلم المخاطبين بالحكم و فيه مع ان اسناد الانذار لا يتناول بمجرّد الابلاغ الخالى عن ارادة التخويف الّا ان نقل الخبر كثيرا ما يكون مخوفا كما فى نقل الاخبار المبنية للعقوبات المتفرعة على ترك الواجب و فعل الحرام كما لو قيل قال الامام من ترك الصّلاة فعليه كذا و من شرب الخمر فعليه كذا و هكذا و اما ان يكون المقصود به ان الانذار لا يتضمّن النقل و الإبلاغ بل هو حقيقة فى مجرّد التخويف و لم يتعارف استعماله فى الابلاغ و ان كان مخوفا فيمكن ان يكون المقصود به التخويف بالوعظ و النّصح فى الامور المعلوم حكمها من الوجوب و الحرمة للمخاطبين و لا حاجة فيها الى حجية خبر الواحد و فيه ما تقدّم من ان الانذار هو الابلاغ المخوف بمقتضى عبارة جماعة من اهل اللغة و مساعدة العرف مع ان اطلاق اعتبار تخويف المنذرين يقتضى اعتبار ابلاغهم على الإطلاق اذ يمكن ان يكون تخويفهم بالابلاغ واحد الى واحد فابلاغ الواحد معتبر و خبره حجّة فلا وجه لتقييد الانذار بكونه فيما علم المخاطبون بحكمها و اما ان يكون المقصود به ان الانذار هو الابلاغ المخوف فلا يطلق على مجرّد نقل روايات الاحكام و لم يتعارف استعماله فيه لخلوه عن التخويف فيمكن ان يكون الامر بالانذار من جهة ان النفس تتخوّف بسماع الخبر المخوف و تتاثر به فتخوفه يوجب اهتمامه بفعل ما خوف عن تركه و ترك ما خوف عن فعله و ان لم يكن خبر الواحد حجّة قضاء لحكم العقل بالاحتراز عن الضّرر المخوف اى المشكوك فيه حيث ان الخوف عبارة عن الشّك فى الضّرر بل الامر هنا من باب الضّرر المظنون لان خبر الواحد يفيد الظنّ و فيه بعد الاغماض عن كونه ابعد الوجوه فى معنى العبارة ما سمعت فى تزييف الوجه الاوّل‌

و منها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الباقى من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم‌

و قد اورد به ربما قبله فى الوافية و فيه انه مبنىّ على تقرير الاستدلال بكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الطّائفة النافرة و قد سمعت ادراج هذا الاحتمال فى الاستدلال و انتهاض الاستدلال عليه‌

و منها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها

فالحذر

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست