responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 184

قاصدا و متعمّدا الى التخويف فلو نقل الشخص خبرا مشتملا على مضمون مخوف من دون ارادة التّخويف لا يصدق ان الشخص انذر او الظّاهر من اسناد الانذار الى الشخص هو ذلك كما هو الاظهر حيث انّه لم يوضع للدلالة عليه المصدر و لا الفعل و لا الجملة الفعلية و يرشد اليه انقسام القتل فى كلمات الفقهاء بالعمد و الخطاء و غيرهما و لا يختصّ ما ذكر باسناد الانذار بل يجرى فى اسناد كلّ فعل الى الفاعل و لا يتاتى التعمّد الى التخويف و قصده الا فى صورة استفادة مفاد الخبر و استنباط الحكم فلو نقل الشخص قولا عن المعصوم بنقل اللفظ و هو كان مشتملا على مضمون مخوف لكن لم يدرك الناقل معنى القول المذكور و لم يتعمّد الى التخويف فهو ليس مشمول الآية بلا شبهة و كيف كان فالقاء المضمون المخوف اما ان يكون على وجه الإفتاء و نقل مدلول الخبر على حسب فهم الناقل و اجتهاده كما لو قيل ايّها الناس اتقوا اللّه فى شرب الخمر فانه يوجب عقابا كذا او على وجه نقل لفظ الحجّة كما لو قيل قال الامام من شرب الخمر فان مصيره الى النار و فى هذا القسم اما ان يكون الناقل يفهم معنى الخبر و يذعن به أو لا و على الاول اما ان يكون قاصد الادخال الخوف فى روع السّامع او لا و الانذار يصدق على الالقاء فى القسم الاول إلّا انّه حجّة فى حق مقلد النّاقل و امّا القسم الثانى فلا يصحّ اسناد الانذار أو لا يتناول لو لم يكن الناقل بفهم معنى الخبر و كان الامر من باب مجرّد النّقل و لو كان الناقل يفهم معنى الخبر فان لم يرد ادخال الخوف فلا يصحّ اسناد الانذار أو لا بتناول ايضا و ان تخوّف السّامع بالخبر بل لو اراد ادخال الخوف فالانذار هو الابلاغ المخوف و لا يصحّ اسناده أو لا يتناول الّا فى صورة ارادة التّخويف و امّا التخويف الحادث من مجرّد مضمون الخبر قهرا فليس من باب الانذار فلو كان القاء المضمون المخوف بنقل قول المعصوم فله جهة تخويف ناش من نفس مضمون الخبر و جهة حكاية قول المعصوم بل جهة تخويف من جانب الناقل و انشائه لو كان يفهم معنى القول و كان معتمدا الى ادخال الخوف فى روع السامع و ما نحن فيه هو جهة الصّدور عن المعصوم و هو الّذى ينفع المجتهد حيث انه يتبع الراوى فى مجرّد صدور الخبر لكن لا يتناول الانذار لذلك بل لا يصدق عليه كما انه لا يصحّ اسناد الانذار الى الشخص او لا يتناول بواسطة التخويف الناشى من جهة نفس مضمون الخبر و امّا التخويف النّاشى من جانب المنذر فيه يصحّ اسناد الانذار الى الشخص و يتاتى التّناول لكنه مبنىّ على فهمه معنى الخبر و اجتهاده فيه و فهمه و اجتهاده ليس حجّة الّا على مقلّده و ان كان مجرّد نقل الخبر حجّة فى حقّ غير المجتهد فمن يفهم معنى الخبر من العوام ايضا فى اعصار الحضور بل كان عمل غير المجتهد بالخبر فى اعصار الحضور فى كمال الكثرة و ان لا يجوز للعامىّ العمل بالخبر فى هذه الاعصار لعظم الخطب بواسطة كثرة المعارضات لكن الخطب فى اعصار الحضور كان سهلا لقلة المعارضات كما ان امر الاجتهاد فى اعصار الحضور كان سهلا و لا سيّما فى عصر النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) بحيث انه كان كلّ من صحب النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) من اهل الفهم و خالطه حتّى عرف كلّ طريقة له بحيث صار يقدر على ردّ الجزئيات الى الضّوابط الكلّية كقوله سبحانه‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ مثلا كان مجتهدا و ان قلت انّ فهم الرّاوى فى نقل الحديث بالمعنى حجّة فى حقّ المجتهد بل هو الحال فى نقل الاخبار من المجتهدين فى الكتب الفقهيّة مع عدم ذكر المتن فكيف خصصت حجّية فهم الراوى بحقّ مقلّده قلت ان الحجية فى حقّ المجتهد هى فهم نفسه الّا انّ متابعة فهم الرّاوى من جهة الظنّ باصابته و تطابق فهمه لفهم المجتهد و كون فهمه سببا لظنّ المجتهد و طريقا اليه نظير انّ الحجة فى حقّ المجتهد فى فهم الخطابات الشّفاهيّة القرآنية هى فهم المجتهد و لو كانت مختصّة بالمشافهين الّا ان المجتهد يتّبع فهم المشافهين من جهة كون فهمهم موجبا للظنّ و لذا لا يتّبع فهمهم لو ثبت عنده خطائهم فقد اجاد بعض الاصحاب فى دعوى ان الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية اولى من الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد و كذا سلطاننا و المحقّق القمّى فى دعوى ان المتبادر من الفهم هو الاستنباط و

الانذار هو الإفتاء دون سماع الخبر و نقله الّا انّ المتبادر من الانذار ليس هو خصوص الإفتاء بل مطلق الابلاغ الخوف و لا يصحّ اسناده أو لا يتناول بدون مداخلة فهم المنذر و المقصود من استظهار الافتاء من الانذار هو الافتاء على وجه التخويف و إلّا فلا خفاء فى ان الإفتاء اعم‌

و اورد ايضا بوجوه اخرى‌

منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين‌

فالظّاهر ان المراد بالفرقة اهل كل حشم حشم و قرية قرية فليس المقصود بالفرقة هو الثلاثة و بالطائفة هو الواحد و يعضد ذلك انّ ضمير الجمع فى قوله سبحانه ليتفقهوا و لينذروا يرجع الى الطّائفة و هو ياتى عن كون المراد بالطائفة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست