responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 186

لا يجب الا عقيب الانذار بها فاذا لم يعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل وقع بالامور الدينية او بغيرها خطاء او تعمدا من المنذر بالكسر لم يجب الحذر ح فانحصر وجوب الحذر فيما اذا عرف المنذر صدق المنذر فى انذاره بالاحكام الواقعيّة و قد اورد به بعض الاصحاب و فيه ان مقتضى اطلاق وجوب الحذر بعد الاغماض عن وروده مورد بيان حكم موضوع آخر كما مر هو وجوب قبول خبر المنذر بعد تفقهه و لو لم يعلم المنذر بالفتح صدق المنذر فى المنذر به غاية الامر خروج صورة العلم بالكذب او الظنّ به او الشكّ فيه عن الاطلاق و اذا جاز العمل بالخبر المظنون الموجب للخوف عند الانذار جاز العمل بسائر افراد خبر الواحد المظنون للقطع بعدم الفرق فكون التفقه الواجب هو معرفة الامور الواقعية من الدّين و كون الانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور لا يجدى فى اختصاص وجوب القبول بالخبر المعلوم صدقه‌

و منها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء و قبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق‌

و لم اظفر بالايراد على هذا الوجه من مورد الا ان صاحب المعالم ذكره على وجه السّئوال و فيه ان الظّاهر منه تسليم عموم الانذار بنفسه لمجرّد نقل الخبر و دعوى اختصاصه بالافتاء بقرينة سبق التفقه الّا انّه ان كان المقصود ان المقصود بالفقه فى التفقّه هو المعنى الجديد فسبقه قرينة على انّ المقصود بالانذار هو الافتاء كما هو الظّاهر ففيه ما لا يخفى لان المعنى الجديد من مصطلحات الفقهاء و الاصوليّين فكيف يصحّ حمل كلام الشّارع فى الكتاب عليه و ان كان المقصود ان التفقّه ظاهر فى الاستنباط مع قطع النظر عن طور الحقيقة الثانويّة فله وجه‌

و منها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة

و معرفة دقايق آفات النّفوس و مفسدات الاعمال و قوّة الاحاطة بحقارة الدّنيا و شدّة التفطّن بنعيم الآخرة و استيلاء الخوف على القلب حيث ان الفقه فى العصر الاول انما كان يطلق على ذلك و يعضد ذلك جعل العلّة الغائية هى الانذار و التخويف حيث ان من المعلوم ان ذلك انّما يترتب على هذه المعارف لا على معرفة فروع الطّلاق و المساقاة و السّلم و امثال ذلك و الايراد به ينصرح من الغزالى على ما حكى من كلامه و فيه انّه لم يثبت كون المقصود بالفقه فى عصر النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) هو ما ذكر بل الفقه قد استعمل فى الكتاب فى موارد شتّى و ارادة المعنى المذكور منه فيها بعيد بل لا مجال له و جعل العلّة الغائية هى الانذار و التخويف لا ينافى كون المقصود بالتفقه تفهّم الاحكام الفرعيّة لتحقق التخويف فيها بنقل العقوبات المتفرّعة على ترك الواجبات و فعل المحرّمات عموما كان ينقل المنذر عذاب اللّه سبحانه و عظم العذاب المتوعّد على عصيانه او خصوصا كان يحكى المنذر العقوبات المتوعّد بها على المعاصى خاصّة و اورد ايضا بوجوه ضعيفة لا جدوى فى ذكرها و و ذكر ما فيها

الثالثة [آية الكتمان‌]

قوله سبحانه‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ بتقريب ان يقال ان المسموع عن النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة عليهم السّلم فى الاحكام الشرعيّة من الهدى كما لا يخفى حيث ان النبى (صلّى اللّه عليه و آله) لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى و على منوال حاله حال عترته مصابيح الدّجى و كلّ ما كان من الهدى يجب اظهاره و نقله للآية حيث انّه سبحانه ارعد على كتمان الهدى اىّ هدى تكون فافاد وجوب نقله و اطهاره على حامله واحدا او اكثر لواحد كان او اكثر فيجب قبول خبر الواحد لظهوره عرفا من تحريم الكتمان و لزوم اللّغو فى تحريم الكتمان لو لا وجوب القبول على ما مرّ فى تقرير وجوب الحذر و فيه اولا ان النافع فى المقام اطلاق وجوب القبول و يتطرّق القدح على الاطلاق بما تقدّم القدح به على اطلاق وجوب الحذر و ثانيا ان الآية نزلت فى اخبار اليهود و النّصارى حيث كتموا امر النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و هم كانوا يجدونه مكتوبا فى التّورية و الإنجيل مبنيا امره فيهما و عن الطبرسى ان المقصود بالكتاب هو التّورية و به صرّح البيضاوى فالمقصود بالموصول اخبار اليهود و على اىّ حال فلا يرتبط الآية بما نحن فيه و ثالثا ان اقصى ما يستفاد من الآية التّهديد على كتمان ما انزل اللّه و نبيه فى الكتاب و ان كان المقصود بالكتاب مطلق الكتب السّماويّة او القرآن كما حكى القول بهما فلا ارتباط للآية بالمقام و ما يقال انّ مفاد التقييد بالكتاب هو تحقّق البيان للهدى فى الكتاب و ليس مفاده كونه فيه فغاية ما افاده اشتراط كون الهدى المتوعّد على كتمانه هدى بين فى الكتاب امّا اجماله لو كان فيه اجمال او انه بنوعه هدى و حجّة و لم يشترط كون خصوصيّة من اجزاء الكتاب نعم لو كان فى الكتاب من متعلّقات انزلنا او الهدى لتوجّه ذلك لكنّه خلاف الظّاهر بل الظّاهر تعلّقه بالجملة الّتى تلاها يندفع بان الظاهر كون‌ [1] الهدى مذكورا


[1] الجار اعنى فى الكتاب متعلّقا بقوله سبحانه بيّناه لكن الظاهر منه و مقتضاه كون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست