responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 179

الثانى قضيّة ان مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع و تحرير كلامه انّ مرجع الضّمير فى لينذروا هو الطّائفة و لما كان المستفاد من صدر الآية وجوب ان ينذر طائفة من كل فرقة فالمفاد وجوب ان ينذر الطوائف كما انّ اضافة القوم الى الضّمير الراجع الى الطّوائف تقتضى جمعيّة القوم فالمقابلة بين الطّوائف و الاقوام فهى من باب مقابلة الجمع بالجمع فهى تقتضى التّوزيع بين الطّائفة و القوم و كذا التّوزيع بين آحاد الطّائفة و آحاد القوم و لا اقلّ من اقتضاء التّوزيع الاوّل فالمفاد وجوب ان ينذر كلّ طائفة كلّ واحد من القوم فيجب ان ينذر كلّ طائفة واحدة واحدا من القوم و به يثبت حجيّة خبر الواحد لعدم اشتراط ان يكون الطّائفة بالغة الى حد التّواتر فقد بان ان مقتضى كلامه ان مقابلة الجمع بجمع يقتضى توزيعين احدهما التّوزيع بين افراد جمعى الجمع من المجموع و الآخر التوزيع بين افراد جمعى المجموع و هو قد اعرض عمّا صنعه صاحب المعالم حيث جعل المقابلة بالطّوائف و القوم فجعل المفاد وجوب ان ينذر كل طائفة واحدا من القوم فالمدلول وجوب انذار طائفة واحدة واحدا من القوم و هو يقتضى باطلاقه حجيّة خبر الواحد لعدم اشتراط بلوغ الطّائفة الى حدّ التواتر فمرجع كلامه الى انّ المقابلة فى المقام من باب مقابلة جمع الجمع باسم الجمع بناء على كون الطّائفة حقيقة فى الثلاثة و ما فوقه او ظاهرة فى الثلاثة بل اكثر فيتاتى التّوزيع بين آحاد جمع الجمع من الجموع و افراد اسم الجمع الا ان الطّائفة مع كونها حقيقة فى الثلاثة و ما فوقه او ظاهره فى الثلاثة بل فيما فوقه فهو اعمّ من عدد التواتر و ما دونه فقد بان ان مقتضى كلامه انّ مقابلة جمع الجمع بالجمع يقتضى التّوزيع بين افراد جمع الجمع من الجموع و افراد الجمع و فى كلّ من المسلكين نظرا امّا الاوّل فلان المقابلة لا تقتضى التّوزيع فى جميع الموارد حيث انه لو قيل اكرم طلاب المدارس و ارسل هذا الخبر الى علماء البلدان مثلا فالمفاد وجوب اكرام جميع طلاب جميع المدارس و ارسال الخبر الى جميع علماء البلدان فالعموم فى كل من الجمعين المتقابلين افرادى و لو قيل اننى بمجلدات حواشى زيد على شرح اللّمعة فالمقصود الاتيان بجميع مجلّدات مجموع الحواشى فالعموم فى الجمع الاوّل افرادى و فى الثانى مجموعى فلم يتات التّوزيع لكن ربما يقال انّ اضافة الجمع الى الجمع ليست من مقابلة الجمع بالجمع و فيه خفاء بل اقتضاء التّوزيع فى غالب الموارد من جهة دلالة قرائن المقامات مثلا افادة التّوزيع فى الرّجال قوامون على النساء و هم فى الغرفات آمنون من جهة دلالة قرينة المقام و الّا فلو كان المقابلة مقتضية للتّوزيع لكان المفاد فى الاوّل هو كون زيد قواما على امراة سواء كانت زوجه او زوج غيره و على مثله الحال فى مثله فكما انّ قرينة المقام اقتضت كون زيد قواما على زوجه فهى قد اقتضت اصل التّوزيع ايضا فالاوجه القول باصالة الاستغراق فى مقابلة الجمع اى الجمع المعرّف باللام او الاضافة بالجمع المعرّف باللام او الاضافة كما هو الحال فى الجمع المعرّف باللام او الاضافة فى حال الانفراد بناء على الدلالة على الاستغراق دون اصالة التّوزيع كما هو مقتضى مقالة من قال بدلالة المقابلة على التّوزيع كما ذكره صاحب المصباح و صاحب المجمع فى مادّة رفق و كذا الاخير فى مستطرفات المجمع بل الاصوليون فى تعريف الفقه و الغرض حمل الجمعين المتقابلين على العموم المجموعى و العموم المجموعى و ان يصدق مع العموم الافرادى الّا ان المقصود منه بواسطة المقابلة ما يقابل العموم الافرادى و الوجه مضافا الى ما يظهر ممّا مر من ان المقابلة لو اقتضت التّوزيع لاقتضت مطلق التوزيع لا التّوزيع الخاص و ما يكفل مئونته هو قرينة المقام فالقرينة كما اقتضت التّوزيع الخاص فاقتضت اصل التّوزيع ايضا ان المقابلة بمجرّدها ليست منافية لظاهر الجمع المعرّف من العموم الافرادى و لا مقتضية للتّوزيع فليكن المنافى و المقتضى هو قرينة المقام و ايضا لو كانت المقابلة مقتضية للتّوزيع فغاية ما يقتضيه المقابلة من التّوزيع فى المقام انما هى التّوزيع بين آحاد الطّوائف و الأقوام لامع التوزيع بين آحاد الطّائفة و القوم نعم مفاد التّوزيع الاوّل اعم من انذار الآحاد للآحاد و من انذار كلّ واحد من الآحاد لواحد واحد فالاطلاق يتمّ به المطلوب و ايضا قوله و لا اقلّ من اقتضاء إلخ فيه ما مرّ من امكان القول بان الظّاهر من الطّائفة هو القدر المعتدّ به فخبرهم يفيد العلم و ايضا اضافة القوم الى ضمير الطّوائف لا تقتضى بنفسها تعدّد القوم و الّا لاقتضته ايضا لو قيل و ليذهب‌

هؤلاء الطّوائف الى اقليمهم مع عدم الاقتضاء فيه بلا اشكال نعم مقتضى كون المقصود بالقوم هو ما بقى من الفرقة بعد خروج الطّائفة هو تعدّد القوم لتعدّد الفرقة فيتعدّد القوم على حسب تعدّد الطّائفة و قد بان انّ غاية الامر فى مقابلة جمع الجمع بجمع الجمع دلالة المقابلة على التّوزيع بين آحاد الجمعين اعنى المجموع و امّا الاخير فلان القوم ليس متّحدا بل هو متعدّد كما سمعت و ليس الواجب هو ان ينذر الطّائفة واحدا حسب من قومهم بل يجوز انذار الطّائفة كلّ واحد من آحاد قومهم فقد بان انّه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست