responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 180

لو كان الامر فى المقام من باب مقابلة جمع الجمع بالجمع فالامر من قبيل مقابلة جمع الجمع بجمع الجمع فالمرجع الى التّوزيع بين آحاد الجمعين من الجموع مع انه على تقدير اتحاد القوم يمكن ان يكون الطّوائف اقل من القوم فلا يتم امر التّوزيع مضافا الى ما سمعت من القدح فى عموم اقتضاء مقابلة الجمع بالجمع للتوزيع بل القدح فى اصل الاقتضاء

و اما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه فى كلماتهم بوجوه‌

احدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين‌

و هذه الدّعوى توجّه تارة بدعوى الدلالة اللفظيّة اعنى ان ايجاب الانذار على المتفقهين يدل عرفا على وجوب القبول على المنذرين و اخرى بدعوى دلالة دلالة العقل بالاستقلال اعنى ان العقل بعد ملاحظة ايجاب الانذار على المتفقهين يحكم بالاستقلال بوجوب القبول من المنذرين بواسطة انه لولاه لزم اللّغو فى ايجاب الانذار حيث ان وجوب الانذار ليس من التعبّديات التى يعجز العقل عن ادراك مصلحتها بل يحكم قطعا بان مصلحته انما هى ايصال المنذر الى المصلحة الكامنة فى المنذر به فلو لم يكن قبول المنذرين واجبا لكان الامر بالانذار لغوا و النقض بانه يجب على شخص ألجأ غيره ظلما بالتخويف بالقتل لو لم يعطه المال او الثياب ان يعطيه الشّخص المال او الثياب و لا يجوز للأخذ القبول واضح الدّفع لوضوح ان وجه وجوب الاعطاء ان يحفظ الشخص نفسه لا وصول النّفع الى الغير و المفروض فى المقام ان وجه وجوب الانذار و ايصال المنذر الى المصلحة الّا ان يقال انه قد يجب ايصال النّفع الى الغير و لا يجب عليه قبوله مثلا لو الزم الوالد على ولده ان يعطيه شيئا خاصّا بحيث يكون المضايقة عنه من الولد موجبة للعقوق لكن ليس استدعاء ذلك الشى من الوالد لحفظ نفسه بل مثلا لمجرّد الزّنية فالإعطاء واجب على الولد و لا يجب القبول على الوالد الّا ان يقال ان وصول المصلحة الكامنة فى المنذر به فى المقام من قبيل ما لو كان ما استدعاه الوالد فى المثال المذكور موجبا لحفظ نفسه بحيث لولاه لشارع اليه الهلاكة فح يجب الإعطاء و القبول و بالجملة فالمناط فى وجوب القبول بعد الاظهار ان لا يتصوّر فائدة فى وجوب الاظهار بدون وجوب القبول او كان القبول اظهر فوائد الاظهار و فيما نحن فيه لا يحتمل فى وجوب الأنذار احتمال معتد به غير القبول فالعقل مستقلّ فى الحكم بلزوم اللّغو فى الامر بالانذار لو لا وجوب قبول المنذرين فهو مستقلّ فى الحكم بوجوب القبول بعد صدور الامر بالانذار و من هذا الباب تمسّك الشّهيد فى المسالك على وجوب قبول قول المرأة و تصديقها فى ادّعاء انقضاء العدّة بالحيض فى زمان يحتمل انقضائها فيه شرعا و ان بعد عادة مع يمينها بان النّساء مؤتمنات فى ارحامهنّ لقوله سبحانه و لا يحل لهنّ ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهنّ حيث انّه لو لا ان قولهنّ مقبول لم ياثمن بالكتمان لانّه لاعتبار بكتمانهنّ ح و ظاهر الكفاية تمسّك الاصحاب بالآية فى المسألة المذكورة قال البيضاوى فى تفسيره بعد تفسير الآية بحرمة كتمان الولد و الحيض استعجالا فى العدّة و ابطالا لحق الرّجعة و فيه دليل على انّ قولها مقبول فى ذلك الّا انّ كلام البيضاوى يمكن ان يكون المقصود به الدّلالة اللفظيّة و من قبيل ذلك ايضا التمسّك على حجيّة البيّنة بقوله سبحانه و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه لو لم يكن المقصود الدّلالة اللّفظيّة بل الدلالة بواسطة العقل كما يظهر من الشّهيد فى المسالك فى تلو كلامه الذكور فى الآية السّابقة و كذا الحال فى قوله سبحانه و من اظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه و ثالثة بدعوى وجوب مقدّمة الواجب حيث ان تحقق الانذار يتوقّف على القبول و وجوب العمل فانه لو لم يجب القبول فلا يصفى السّامع الى الانذار فلا يتحقق التخويف لعدم استعداده للتخوّف فالتخويف انما يتوقّف على قابليّة السّامع للتخوّف و عدم المانع عن الخوف فيه و عدم وجوب القبول مانع عن تخوّف السّامع فلا معنى لايجاب التّخويف مع وجود المانع عن الخوف فى السّامع و لا اشكال فى الوجه الاوسط و لا باس بالوجه الاول بل يتاتّى كل من الوجهين كلّما تعلق الامر وجوبا الى شخص بفعل لا يتمكن هذا الشخص من هذا الفعل الّا بتمكين شخص خاصّ او اشخاص خاصّة او احد الاشخاص مع عدم احتمال مصلحة اخرى غير وقوع الفعل فى الخارج او كون الظّاهر هو كون المصلحة هى وقوع الفعل فى الخارج الّا ان وجوب التمكين فى الاوّلين عينى و فى الاخير كفائى لكن وجوب الواجب على الشّخص مشروط بتمكين الغير فعلى تقدير عدم التمكين لا يتاتى الوجوب للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه و ان كان الغير عاصيا فى عدم التمكين هذا و المحكى عنهم عدم دلالة قوله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم على وجوب الاعطاء بحسب ظاهر الامر و ان اثبتوه من حيث ان الناس مامورون باطاعته الّا ان الأظهر قيام الدلالة فيه ايضا و لا سيّما مع اشعار قوله سبحانه تطهّرهم و تزكّيهم بوجوب الاعطاء و اما الوجه الاخير فيتطرّق الكلام عليه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست