responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 178

الى الجهاد و يبقون النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) وحيدا فريدا فنزلت الآية فالظاهر احد الوجهين الاوّلين بل لم يتفق نفر المؤمنين باسرهم للتّفقه و لم يقع منهم كى يلاموا عليه الّا ان يقال انّ قوله و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة ليس من باب الملامة بل من باب الاعتذار اى ما يتيسّر للمؤمنين ان ينفر كافة للتفقه فلا يجب النّفر عليهم باجمعهم فلا بدّ من المصير الى ذلك اعنى الوجه الثالث لدلالة اخبار شتى عليه كما عن الفضل بن شاذان فى علله عن الرّضا عليه السّلم فى حديث قال انما امروا بالحج لعلّة الوقادة الى اللّه تعالى و طلب الزيادة و الخروج عن كل ما اقترن العبد الى ان قال و لاجل ما فيه من التفقه و نقل اخبار الائمة الى كلّ صفح و ناحية كما قال الله عزّ و جلّ فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة اه و ما ذكر فى ديباجة المعالم من رواية علىّ بن ابى حمزة قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول تفقهوا فى الدّين فان لم يتفقه منكم فى الدّين فهو اعرابى ان اللّه عزّ و جلّ يقول ليتفقهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون و ما عن الكافى فى باب ما يجب على الناس عند مضى الامام عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد اللّه (ع) اذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس قال اين قول اللّه عزّ و جلّ فلو لا نفر قال هم فى عذرنا داموا فى الطلب و هؤلاء الّذين ينتظرون بهم فى عذر حتّى يرجع اليهم اصحابهم و صحيحة عبد الاعلى المحكية قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول العامة ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال من مات و ليس له امام مات ميتة جاهليّة قال حق و اللّه قال فان اماما هلك و رجل بخراسان لا يعلم من وصيّه أ يسعه ذلك ان الامام اذا مات دفعت حجّة وصيّه على من هو معه فى البلد و حقّ النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم ان اللّه عزّ و جلّ يقول فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة و غير ذلك من الخبر الّا ان يقال انّ الاخبار و ان ينفى كل واحد منها الوجه الاوّل لكن لا ينفى شي‌ء منها الوجه الاخير بل بعضها كالثانى لا ينفى الوجه الثانى و ان ينفيه البعض كالباقى لكن سمعت ما فى الاحتمالات الثّلاثة من خلاف الظّاهر مع ان المطلوب يثبت ايضا بالوجه الثانى و الأخير فقد بان ان المطلوب يثبت على غير الوجه الاول و الوجه الاول ينفيه الأخبار و امّا وجوب تخويف الآخذين لامثالهم بالابلاغ اليهم فلتعليل النّفر بالانذار و جعله غاية له كالتفقّه و غاية الواجب واجب كما سمعت و الأنذار هو الابلاغ المخوف كما ان الظّاهر ان العرف يساعده بل كلام ثلة من ارباب اللغة يساعده ايضا قال فى القاموس انذره بالامر اعلمه و حذره و خوفه و امّا عدم اعتبار كون خبر المنذرين مفيدا للعلم من جهة التّواتر و الاحتفاف بالقرينة فربما يقال ان الفرقة تصدق على الواحد و ما فوقه كما عن صريح الفخرى الّا ان المقصود بها هنا هو الثلاثة لكن يمكن خروج الطّائفة و لا اقل من ان الفرقة تصدق على الثلاثة و الطّائفة تصدّق على الواحد و الاثنين و لو كان المقصود كون الانذار من الطّائفة القاعدة فالامر يتم بصدق الفرقة على الثّلاثة و خير الثّلاثة من باب خبر الواحد فالباقى بعد خروج الطّائفة اولى بذلك فمقتضى الآية كون من يجب عليه الاخذ من باب الآحاد و لا اشكال فى اطلاق الآية و عدم دلالتها على اعتبار الاحتفاف بالقرينة إلّا انه ينقدح بان الفرقة و ان كانت اعمّ من الثلاثة و صادقة عليه لكنّها ينصرف هنا الى الكثرة المشتركة فى وصف جامع كاهل بلد او قبيلة مع انه لولاه لوجب على كل ثلاثة ان ينفر واحد منهم و هو باطل بلا اشكال بل يابى عنه جمعيّة الضّمير فى قومهم سواء كان راجعا الى الطّائفة النافرة او الطّائفة القاعدة لاقتضائه جمعيّة الطّائفة النّافرة لو كان راجعا اليها و كذا جمعيّة الطّائفة و كذا جمعيّة الطّائفة القاعدة لو كان راجعا اليها و كذا جمعيّة الطّائفة القاعدة لو كان راجعا اليها نعم يمكن القول بتناول الطّائفة للبعض الغير البالغ حدّ التواتر فيمكن ان يكون انذار بعض الطّوائف من باب خبر الواحد و ان كان انذار بعض آخر منهم من باب المتواتر الّا ان يقال ان الطّائفة و ان كانت مفسّرة فى كلام غير واحد من اللّغويّين بالجماعة و عن ابن‌

عبّاس انّها من الواحد فما فوقه لكن الظّاهر منها ايضا هو القدر المعتدّ به فخبرهم يفيد العلم لكن انذار الطّائفة و ان كانوا على حدّ التّواتر يمكن ان يكون بانذارهم جميعا كلّ واحد من الباقين من فرقتهم و ان يكون بانذار كلّ واحد منهم بعضا منهم و الظّاهر كفاية الثّانى لاطلاق الآية بل قد يقال انه الّذى استمرّ عليه العادات فى الاعلام بالاحكام الشرعيّة و ان كانت العادة جارية فى الامور الدنيويّة من جهة اهتمام النّاس تمام النّاس الاهتمام فيها حيث ارسل اهل بلد او قبيلة جماعة كثيرة الى السّلطان فى امرهم على ان يبادروا الى الجماعة حيث رجعوا من كلّ جانب حتّى يستعلم المبادرون ما عند الجماعة فيتواتر الخبر بالنّسبة الى هؤلاء المبادرين باخبار الجماعة و الى غيرهم باخبار المبادرين بل جرى سلطاننا صريحا على ان مقتضى مقابلة الجمع بالجمع هو ان يكون الانذار على الوجه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست