responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 171

الثانى بالاول و بوجه آخر فى القسم الاوّل يكون الثانى معارضا لاطلاق الحكم الاوّل بحسب الحال و لا يكون معارضا لحكمه المذكور فيقيد اطلاق حكم الاوّل حالا بالثانى و ان كان الاوّل فردا للثّانى لكن فى القسم الثانى بعد كون الاوّل فردا للثّانى يكون الثانى معارضا للحكم المذكور فى الاوّل فيقيد الثّانى بالاوّل و بعد هذا اقول ان العمدة هى فهم العرف للتخصيص و هو يتاتى فى العموم و الخصوص المتعارف اى العموم و الخصوص مع اتحاد الجهة و هو المبحوث عنه فى باب العموم و الخصوص و لا يتاتى فى العموم و الخصوص من وجه مع اتحاد الجهة غالبا و هو المبحوث عنه فى بحث التّرجيح لو لم نقل باختصاص بحث الكلام فى بحث تعارض الاخبار بما لو كانت النسبة بين الخبرين المتعارضين من باب التباين و الحق عدم انفهام التخصيص بعد امكانه فيما لو كانت النّسبة بين المتعارضين من باب العموم و الخصوص من وجه مع اختلاف الجهة و ربما يورد على هذا الوجه بنظير ما اوردنا على الوجه السابق بتقريب ان الامر من باب تعارض عام و خاصين احدهما اعمّ من الآخر فكل من الخاصّين يخصّص العام غاية الامر ان اخصّ الخاصين يخرج عن العام تارة بالاستقلال و اخرى فى ضمن اعمّ الخاصين حيث ان العمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظنّ يخصّص بعد شمولها لصورة التمكن من العلم بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكّن من العلم و كذا بمفهوم آية النّبإ و هذا اخصّ من الخاص الاوّل و فيه بعد عدم اختصاص مفهوم آية النبإ لصورة عدم التمكّن من العلم و بعد ابتنائه على اختصاص خبر العدل بما يفيد الظنّ و الا فيكون النّسبة بين العمومات و المفهوم من باب العموم و الخصوص من وجه و لو مع عدم تخصيصها بما دل على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكن من العلم لعموم العمومات للظن المستفاد من غير خبر العدل و عموم المفهوم لخبر العدل المفيد للعلم ان ما يدل على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكن من العلم لا يكون من باب المخصّص اذ لا يخرج فردا من افراد الظنّ و لا يوجب قلة افراده من حيث الحكم و لو من باب التقييد بناء على كون النّواهى الدّالة على عدم جواز العمل بالظن من باب الاطلاق بل يقيد اطلاقها من جهة الاحوال و يخرج حال عدم التمكن من العلم من اطلاقها و نظيره ما وقع من الاشتباه فى عد الشّرط و الصّفة و كذا التميز و الظّرف الزمان و المكان من المخصّص المنفصل و كذا ما وقع من الاشتباه فى معارضة ما دلّ على سلطنة الناس على اموالهم مع ما دلّ على نفى الضّرر فظنّ ان كلا منهما معارض لعموم الآخر بالعموم و الخصوص من وجه مع ان الثانى لا يقتضى قلة افراد الاوّل كيف لا و مقتضاه عدم تسلّط احد من النّاس على شي‌ء من اموالهم بل يقتضى تقييد اطلاق الاوّل بالنّسبة الى الاحوال حيث انه اعمّ من حال الضّرر و عدمه و لا خفاء و يمكن ان يقال انّ ما دل على جواز العمل بالظنّ فى حال عدم التمكّن من العلم من دليل الانسداد انما يدلّ على جواز العمل بالظنّ مما لم يقم دليل على عدم حجيّته بالخصوص فهو انّما يخرج افرادا من الظنّ عن تحت العمومات إلّا انه لا انما يتمّ على القول بجواز العمل بكل ظنّ حتى القياس مثلا فى حال الانسداد مع انه لو قيل لا تهن العلماء ثم قيل اهن زيد العالم يوم الجمعة فللاخير جهة تخصيص و تقييد الّا ان الاظهر كونه من باب التقييد لانّه لم يخرج فردا بالكلية و انما اخرجه فى زمان فهو قد اخرج زمانا بالكليّة بالنّسبة الى فرد عن اطلاق العام بحسب الزّمان كيف لا و لو قيل اهن العلماء يوم الجمعة لا يكون الامر من باب التخصيص و لا يختلف الحال بكون متعلّق الاهانة بعض الأفراد و كون المتعلق جميع الأفراد و من ذلك ان اهانة زيد فى غير يوم الجمعة يكون داخلا فى اطلاق النّهى بحسب الزّمان الظّاهر فى دوام التّرك حيث ان الظّاهر منه مبغوضيّة اهانة العالم مطلقا من دون مداخلة الزّمان فى المبغوضيّة و ان لم نقل بدلالة النّهى على التكرار و الدّوام على الاطلاق و امّا الوجه الاخير فهو يرجع الى الوجه الاوّل لكون خبر المعصوم مفيدا للعلم بناء على تطرّق العلم فى مداليل الالفاظ و على تقدير كون خبر المعصوم مفيدا للظنّ و الظّاهر ان الوجه المذكور مبنىّ عليه فشمول اطلاق المفهوم له بعيد و ترجيح العمومات و يلزمه انحصار المفهوم فى‌

مجرّد عدم وجوب التبيّن من دون دلالة على وجوب القبول لفرض عدم اعتبار الظنّ المستفاد من خبر العدل بناء على ترجيح العمومات ابعد

و منها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط

و عموم المفهوم اذ لو لم يكن مفهوم الشّرط حجّة لما ثبت حجيّة خبر العدل راسا و لو كان المفهوم مجملا لا يثبت الا حجيّة خبر العدل فى الجملة و النّزاع فى حجيّة مفهوم الشّرط معروف و مفهوم الشّرط هنا من باب المجمل لان المفهوم تابع للمنطوق فى العموم و الخصوص و الإهمال و المنطوق هنا من باب المجمل لانّ ان ليست من ادوات العموم كمتى و مهما

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست