responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 172

و حيثما بل هى من ادوات الاهمال و لذا عدت القضيّة التى هى فيها من المهملات و فيه ان مفهوم الشّرط حجّة و قد حرّرنا الكلام فيه فى محله و دعوى ان منطوق الشّرط هنا من باب المجمل لاهمال أداة الاشتراط فى المقام مدفوع بانّه مع اهمال أداة الاشتراط قد يستفاد العموم بترتّب الجزاء على الشّرط كلّما وجد الشّرط لو كان الظّاهر من القضيّة الشّرطية كون الشّرط علّة للجزاء فى الفرد المذكور مطلقا كما فى الاخبار الواردة فى ثواب الاعمال و العقوبات المتفرّعة عليها فح يتكرّر الجزاء بتكرّر هذا لو كان الشّرط من قبيل الفرد كما فى المثال المذكور و اما لو كان الشّرط من قبيل الكلّى كما لو قيل ان جاءك العالم فاعطه درهما فالظّاهر عموم علية الشّرط للجزاء عرضا اى وجوب اعطاء جميع افراد العالم بدرهم و امّا عموم العلّية طولا اى وجوب اعطاء العالم الواحد بدرهم فى جميع مرّات المجي‌ء من باب تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط فهو غير ثابت و قد يكون الظّاهر من القضيّة الشّرطية كون الشّرط علة للجزاء فى غير الفرد المذكور ايضا نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة حيث ان الظّاهر كون الاسكار موجبا للحرمة و لو فى غير الخمر فح يطّرد الحرمة فى غير المنصوص بناء على حجية منصوص العلّة و عموم العلّة نعم قد يكون الامر فى صورة الاهمال من باب الاجمال و القدر المتيقن علية الشّرط للجزاء مرّة واحدة فلا يثبت تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط و لعلّه الغالب و قد يكون الظّاهر فى صورة الاهمال علية الشّرط الجزاء مرّة واحدة فلا يتاتى تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط [1] و منه ما لو قيل ان جاء زيد فطلق امراتى او اعتق عبدى او اد دينى لعمرو او اقتل بكرا و قد حرّرنا الحال فى المقام فى بحث مفهوم الشّرط و دعوى ان المفهوم تابع للمنطوق فى العموم و الخصوص و الاهمال يمكن دفعها بان الاشتراط يقتضى انتفاء الحكم عند انتفاء الشّرط بالوضع او بالعقل سواء كان الحكم ثابتا عند ثبوت الشّرط مطلقا او فى الجملة لكن تقدّم تفصيل الكلام فى المقام‌

و منها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم و ارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم‌

اذ الدّليل على ارادة المفهوم انما هو لزوم كون التعليق و الاشتراط لغوا و مع ارادة العموم من القضيّة الشّرطية كون الغرض منها افادة فلا يلغو الاشتراط و الغرض منها افادة العموم فلا يلغو الاشتراط و الغرض من الآية الشّريفة وجوب التبيّن عند كلّ بناء ابناء به فاسق اى فاسق كان فعموم منطوقها يوجب سقوط مفهومها و فيه انه و ان ينتفى اللّغو فى الاشتراط فيما ذكر مع عدم المفهوم لكن يلزم اللغو فى الشّرط مع عدم المفهوم فلا بدّ من القول بحجية المفهوم حذرا من لزوم اللغو فى الشّرط فمفهوم الشّرط حجة و لو على تقدير عموم المنطوق بعموم أداة الاشتراط و مع ذلك لو كان الغرض من افادة المنطوق للعموم هو كون الافادة بواسطة أداة الشّرط و لعلّه الظاهر بل هو الظّاهر فضعفه ظاهر لعدم دلالة لفظة ان على العموم‌

و منها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه‌

و لذا اذا ورد مورد الغالب او ورد فى مورد خاصّ لم يكن له مفهوم كما فى قوله تعالى اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه فانّه لما كان واردا مما فيه نداء لم يعتبر مفهومه ففيما نحن فيه لما اخبر الفاسق اتى بالشّرط و فيه لا يعتبر مفهومه اقول ان الأظهر عدم اشتراط حجيّة المفهوم بعدم ورود المنطوق مورد الغالب كما حرّرناه فى محلّه و امّا الورود فى المورد الخاصّ فلا يخلو المنطوق اما ان يكون مسوقا على سبيل الكليّة كما لو قيل ان جاءك عالم فاكرمه مع سبق مجي‌ء زيد العالم و منه آية النّبإ او يذكر فى القضية تمام اجزاء الواقعة كما لو قيل فى الفرض المذكور ان جاءك زيد فاكرمه ففى الاوّل الاظهر ان العبرة باطلاق منطوق الوارد لا خصوص المورد الّا ان يقال بانصراف الاطلاق الى خصوص المورد لكنّه مورد المنع فالأظهر ثبوت المفهوم و لعلّ الحال على ذلك المنوال فى الثّانى بل هو الاظهر و مريد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى بحث المفاهيم‌

و منها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه‌

و هاهنا يمكن ان يكون التّوصيف من جهة اعلام الصّحابة بفسق الوليد على ما حكى من شان نزول الآية و بيان حاله لهم فلا يتاتّى حجيّة المفهوم فالمانع عن حجيّة مفهوم الفاسق ليس هو خصوص المورد كما هو المدار فى الايراد السّابق حيث انّه يجرى مع علم المتكلّم و المخاطب بخصوص الواقعة فقط او مع جهل المخاطب بل المانع احتمال فائدة اخرى غير المفهوم فى التّوصيف اعنى التعريض بفسق الوليد فلا تجرى مع علم المخاطب بالواقعة كما هو حقّها و يمكن الذّب عنه بانّه و ان احتمل الفائدة المذكورة الّا انّ احتمال المفهوم اظهر


[1] و قد يستحيل عليه الشّرط للجزاء زائدا على مرّة واحدة فلا مجال لتكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست