responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 170

فليس دليلا آخر غير الاعم قلت ربما وقع الاجماع على اخصّ الخاصين دون غيره من افراد اعمّهما و لم يتمسّكوا بالاعمّ فلا يثبت كون المدرك هو الاعمّ لو لم يلزم كون المدرك غيره و ربما يتوهّم ان القول بكون النّسبة بين العامّ و اعم الخاصّين هى العموم و الخصوص من وجه فى صورة كون اخصّ الخاصّين ثابتا بالاجماع و الاعمّ ثابتا باللفظ اقرب منه فى صورة كون الأخصّ و الاعمّ ثابتا باللفظ بواسطة ان اخصّ الخاصين فى الصّورة الاولى كالمخصّص المتّصل و ان لم يكن القول بذلك متّجها فى هذه الصّورة ايضا و ليس بالوجه و الظاهر ان النّسبة بين العام و الاعمّ من باب العموم و الخصوص المطلق ايضا لو كان اخصّ الخاصين من المخصّص المتّصل لا العموم و الخصوص من وجه بملاحظة ان كلّا من الخاصّين كاشف عن الخروج عن العموم من باب قصر العموم او قصر الحكم اول الامر و كل منهما معتبر و ليس الخاصّ المنفصل كاشفا عن الخروج بعد خروج الخاصّ المتّصل فلا وجه لسبق ملاحظة الخاصّ المتّصل و من هذا انه لا يتجه سبق ملاحظة اخصّ الخاصين او كان واردا قبل ورود الاعمّ مع اشتراكهما فى الانفصال و بعد ذلك اقول انه لا اشكال فى كون النّسبة بين العام و اعمّ الخاصين بعد اخراج اخصّ الخاصّين سواء كان متّصلا او منفصلا من باب العموم و الخصوص من وجه كما انه لا اشكال فى كون النّسبة قبل الاخراج من باب العموم و الخصوص المطلق و ما يفهم فيه التخصيص هو ما لو كانت النّسبة بين نفس العام بدون ملاحظة قيد من قيوده مخصّصا كان او مقيدا متّصلا كان او منفصلا و ما يعارضه من باب العموم و الخصوص المطلق و ما لا يفهم فيه التخصيص هو ما لو كان النّسبة المذكورة من باب العموم و الخصوص من وجه بل كلامهم فى بحث التخصيص منطبق على الصّورة الأولى و فى بحث التّرجيح منطبق على الصّورة الثانية لو قلنا بعموم البحث فى تعارض الأخبار لما لو كان النّسبة بين الخبرين المتعارضين من باب العموم و الخصوص من وجه و الا فلم يرد لفظ العموم و الخصوص المطلق و العموم الخصوص من وجه فى نصّ حتى يتفحّص عن مصداقهما فالامر فى المقام مبنىّ على فهم التخصيص فى العرف و فيه الكفاية سواء كان النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق او العموم و الخصوص من وجه و امّا الوجه الثّالث فبعد المنع عن اختصاص العمومات المانعة عن العمل بالظنّ بالعمل بالظنّ حال عدم التمكّن من العلم يتحرّر الكلام فيه بتحرير الكلام فى انّه لو كان دليلان و كان احدهما عاما بحسب الافراد و مقيدا من جهة الاحوال او الازمان او الامكنة و كان الآخر مطلقا من الجهات المذكورة و خاصّا من حيث الفرد كما لو قيل مثلا اقتل المشركين يوم الجمعة ثمّ قيل لا تقتل علماء المشركين فهل النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق او العموم و الخصوص من وجه فمقتضى الوجه المذكور هو القول بكون النّسبة من باب العموم و الخصوص من وجه مع كون تقييد اطلاق العام بالخارج كما لو ثبت التقييد بيوم الجمعة فى المثال المذكور من الخارج لكن من الواضح خروج الفرد الخاصّ عن افراد العام و جهة اطلاقه تابعة لجهة خصوصه و لا توجب جهة لعمومه للعام فالنّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق و بما ذكرنا يظهر انّه لو قيل اكرم زيدا يوم الجمعة ثمّ قيل لا تكرم زيدا فى المسجد يكون الامر من باب تعارضين بالعموم و الخصوص المطلق فيقيّد الاطلاق بحسب الامكنة فى الاول بالتقييد فى الثانى و يقيد الاطلاق من حيث الازمان فى الثّانى بالتّقييد فى الاوّل فالمدار فى التّعارض بالعموم و الخصوص من وجه على اتّحاد الجهة نحو صل و لا تغصب و ان قلنا بانفهام تقييد الامر بالنّهى عرفا و الّا فالتعارض من باب العموم و الخصوص المطلق و الا وجه ان يقال انه لا يلزم فى العموم و الخصوص من وجه اتّحاد الجهة و فى المثال الأوّل من المثالين المذكورين يتاتى التعارض فى قتل علماء المشركين يوم الجمعة و لا مجال لتقييد الامر بالنّهى و لا تقييد النّهى بالامر و فى المثال الثّانى يتاتى التّعارض فى اكرام زيد يوم الجمعة و لا مجال ايضا لتقييد الامر بالنّهى و لا العكس لكن لو قيل يبطل الصّلاة بالتكلّم ثمّ قيل لا يبطل الصّلاة بشي‌ء سهوا يكون الثّانى مقيدا للاطلاق الاوّل اذ لا تعارض بينهما فى الحكم فردا و انّما التعارض فى الحكم حالا و الثّانى مقيّد حالا فيقيد الاوّل بالثّانى و امّا لو قيل يبطل الصّلاة بالتكلم‌

سهوا ثم قيل لا يبطل الصّلاة بشي‌ء سهوا يكون الاوّل مقيّدا او مخصّصا للثّانى و وجه الفرق ان الثّانى فى القسم الاوّل يكون معارضا لاطلاق حكم الاوّل حالا لا لنفس حكمه و ان كان الأوّل اخصّ من الثّانى فردا لكن فى القسم الثّانى يكون الثانى معارضا لنفس لحكم الاوّل و الاوّل اخصّ من الثّانى فردا كما هو الحال فى القسم الاول كما سمعت فيقيد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست