responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 115

و بوجه آخر الاشتباه بين استلزام الامر المعنوى اعنى ثبوت الحكم فى جميع الافراد فى الجملة للامر المعنوى اعنى ثبوت الحكم لبعض الافراد و استلزام الامر اللفظى اعنى القضيّة المهملة للامر اللفظى اعنى القضيّة الجزئية فكلّ من الكلمات الثلث المذكورة واضح الفساد و مع هذا الحق وجود الكلى الطبيعى فى الخارج فالموضوع فى الانسان هو الطبيعة لا بشرط و تعليق الحكم على الطبيعة لا بشرط يستلزم سراية الحكم الى جميع الافراد سواء كان الحكم شرعيّا نحو البيع حلال او عقليّا نحو الكل اعظم من الجزء نعم لو كان الطبيعة لا بشرط فى تلو الامر فيسرى الوجوب الى الافراد تخييرا و لا مجال لوجوب الجميع تعيينا لحصول امتثال الامر بالطبيعة باتيان فرد واحد قهرا فدعوى الاجمال فى باب الاهمال ان كانت مبنية على عدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج فهى ضعيفة و الا فهى اضعف لظهور اسم الجنس فى الطبيعة و اقتضائه الاطلاق على الاطلاق اى فى جميع القضايا و اقتضائه العموم السّريانى لو لم يكن فى تلو الامر فلا وجه لدعوى الاجمال و احتمال ارادة البعض و مع هذا مرجع الامر الى ان الاجمال لا يتمشى منه ازيد مما يتمشى من القضية الجزئية فالاجمال ضعيف الحال من قبيل ضعف ثبوت الحكم فى بعض الافراد و المهملة فى قوة الجزئية و ليت من حكم بهذا لم يفسره بالتلازم لسقوط دعوى التلازم بما سمعت لكن الاجمال بناء على قاعدة الاشتغال فى قوّة الكلية اذ على هذا يتمشى‌ [1] من القضيّة الكلية إلّا ان يقال ان المقصود من كون الاهمال فى قوة الجزئية هو كونها فى حكم الجزئية بالنّسبة الى الواقع و بناء على قاعدة الاشتغال ليس الالتزام بالاتيان بالجزء المشكوك فيه او الفرد المشكوك فيه من باب الاخذ بالاجمال بل انّما هو من باب قاعدة العمل بمقتضى حكم العقل و غيره و مع هذا استعمال اسم الجنس فى جميع الافراد مجاز غير معهود ليس منه عين و لا اثر فى الكلمات بل يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى فى استعمال واحد كما هو الحال فى الاستعمال فى البعض الغير المعين بل هو الحال فى الاستعمال فى البعض المعيّن نعم حديث اطلاق الكلى على الفرد معروف و لا باس به فاحتمال كون المقصود بالانسان لفى خسر هو جميع الافراد لا اعتداد به و لا بدّ ان يكون هذا الاحتمال من باب استعمال المدخول و الّا فلو كان من باب افادة الداخل اعنى الالف و اللام و لو من باب الوضع للاستغراق فيخرج القضيّة عن الاهمال و تدخل فى المحصورة مضافا الى عدم مساوقة الحرف للاسم وضعا و عدم ثبوت استعمال الحرف فى الاسم فضلا عن عدم مجي‌ء ذلك على القول بكون الالف و اللام موضوعة للاشارة الى المدخول كما هو معروف و راس القائلين بذلك السيّد الشّريف ثم انه لو ثبت حجيّة الظنّ بحكم العقل فان كان الثابت حجيّة طبيعة الظنّ فى الجملة كما هو الحال فى دليل الانسداد بناء على ملاحظته بالنّسبة الى مجموع وقايع التكليف فالامر من باب الاهمال بناء على كون المدار فى الاهمال على اجمال حال الفرد و اما لو ثبت حجيّة طبيعة الظنّ لا بشرط فيعمّ الحجيّة لجميع الافراد من باب السّراية سواء كان الامر من باب الاهمال أو لا و لو كان الثابت حجيّة جميع افراد الظنّ كما هو مقتضى دليل الانسداد بناء على ملاحظته بالنّسبة الى آحاد وقائع التكاليف فيعمّ الحجية لجميع الافراد و لا اشكال الّا انّه من باب ورود الحكم على كل واحد من الآحاد بالاصالة لا يتبع الورود على العام كما فى العموم الاصولى بقى انّه ربما يتاتى الاشكال فيما اشتهر من تقسيم الطّبيعة الى الطّبيعة لا بشرط و الطّبيعة بشرط شي‌ء و الطّبيعة بشر لا نظرا الى انّه لا يتجاوز الامر عن عدم الاشتراط بشي‌ء فكيف يصحّ تقسيم الطبيعة الى الطّبيعة لا بشرط و غيرها و يندفع بان المقصود من الطّبيعة لا بشرط هو الطّبيعة المقيّدة بعدم الاشتراط و المقسم هو الطبيعة فى الجملة اى الخالية عن جميع القيود حتى قيد عدم الاشتراط و نظير تقسيم الطبيعة الى الطبيعة لا يشرط و غيرها تقسيم الماء الى الماء المطلق و المضاف و تقسيم الاجتهاد الى الاطلاق و التجزى و تقسيم المفعول الى المفعول المطلق و غيره و يرشد الى ما ذكرنا ما يتادى اليه الكلام المحقق القمّى فى بحث استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد من ان الالفاظ موضوعة للمعانى فى حال الوحدة خالية عن ملاحظة عدم الاشتراط بالوحدة او عدمها لكن قد يكون لا بشرط عنوانا للذات لا تقييدا لها بالاطلاق و منه ما اشتهر من ان الطّبيعة اللابشرط يجامع‌

مع الف شرط حيث ان المقصود بالطبيعة اللابشرط فيه هو المقسم لا القسم و الا عن الواضح عدم امكان اجتماع الاطلاق و التقييد و ان امكن الاصلاح بكون الفرض ذات الطبيعة اللابشرط مع قطع الظن عن وصف اللابشرطية لكنّه خلاف الظاهر و نظير ذلك ان الحيثية فى الماهيّة من حيث هى هى قد تكون عنوانا للذات فهى خارجة عن الحيثية التقييديّة و الحيثية التعليلية كما صرّح به صاحب الاسفار و قد تكون من باب التقييد بالإطلاق اى الماهية


[1] منه ما يتمشى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست