responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90

الطريق الثاني: القطع بأنّ له الثلث من الباقي، و حمل الأوّل على ما إذا لم يتلفّظ بلفظ الثلث، كما لو أوصى بعشرة من ثلاثين شاة، أو على ما إذا أوصى بأحد أثلاث العبد المعيّن، أو على ما إذا أوصى بثلث معيّن من الدار فاستحقّ باقيها، أو على ما إذا اشترى ثلثها من زيد و ثلثيها من عمرو فأوصى بما اشتراه من زيد و خرج ما اشتراه من عمرو مستحقّا، فإنّ في هذه الصور يكون للموصى له تمام الثلث الباقي [1]. انتهى ملخّصا.

[الوصية بما يصدق على المحلل و المحرم]

(و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم، انصرف إلى المحلّل) بلا خلاف ظاهر (كما إذا أوصى بعود من عيدانه [2]) إلّا أنّ تعليله في جملة من الكتب بما ذكره المصنّف من كونه (تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم) لا يخلو عن شيء، إن لم يرجع إلى دعوى غلبة إرادة هذا الفرد من لفظ الكلّي؛ لأنّ مجرّد تحصين المسلم عن قصد المحرّم لا يصير قرينة مبيّنة للّفظ المجمل. غاية الأمر وجوب الحكم بأنّه لم يوص بالمحرّم، و التحصين يحصل بهذا.

و أمّا أنّه أوصى بمحلّل، فلا دليل عليه، كما لو تردّد كلام المسلم بين كونه قذفا للمخاطب، أو إقرارا له، أو تسليما عليه، فإنّ وجوب التحصين لا يوجب الحكم بكون الكلام إقرارا للمخاطب ليطالبه بالمقرّ به، أو تسليما فيجب عليه ردّ سلامه، إلّا أن يقال: إنّ أصالة حمل أمر المسلم على الصحيح مرجعه إلى ظاهر حال المسلم، فهو من قبيل الأمارة الاجتهادية المعتبرة، الصالحة لبيان المجمل، لا الأصول العمليّة.


[1] التذكرة 2: 503.

[2] وردت هذه العبارة في الشرائع بعد قوله: تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست