به [1]، و في جامع المقاصد: بأنّه يصدق على الباقي أنّه ثلث عبده [2].
هذا، و لكن تعبير المصنّف (قدّس سرّه) عن الحكم بلفظ: الانصراف، الظاهر في كون ذلك خلاف مقتضى اللّفظ، ثمّ العدول عن تعليل ذلك ببقاء مصداق الوصيّة- كما عرفت من التذكرة- إلى قوله: «تحصيلا لإمكان العمل بالوصيّة) أي: محافظة على إرادة معنى يمكن معه العمل بالوصيّة، ربّما يشعر بكون مقتضى ظاهر اللفظ الإشاعة، إلّا أنّه ينبغي حمل الموصى به على ثلث من أثلاث العبد، نظير الفرد من الكلّي، و لا إشكال في وجوب دفع الباقي.
و نحوه ما حكاه في التذكرة عن بعض العامّة بقوله: قال بعض الشافعيّة: إنّ في المسألة طريقين:
أحدهما [3]: أنّ فيها قولين، أظهرهما أنّ له الثلث الباقي، لأنّ المقصود إرفاق الموصى له، فإذا أوصى بما احتمله الثلث أمكن رعاية غرضه فيها، انتهى.
و معناه: أنّ غرض الموصي وصول ثلث من العبد إلى الموصى له، و هو معنى إرادة ثلث من أثلاث العبد.
ثمّ قال: الثاني- و يحكى عن أبي حنيفة و مالك-: أنّ له الثلث من الباقي، لأنّ الوصية بالثلث الشائع في الكلّ، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغير بقيت الوصيّة في الثلث من الباقي، و هو تسع الكلّ.