و ظاهر الرواية- كإطلاق البطلان في عبائر جماعة [1]- بطلان الوصيّة بالزائد رأسا، إلّا أنّ النص [2] و الإجماع دلّ على صحّتها مع إجازة الوارث.
[قول الصدوق بلزوم الوصية و إن تجاوزت الثلث]
نعم، يحكى عن الصدوق ما استظهر منه لزوم الوصيّة في ما زاد على الثلث من غير توقّف على إجازة الورثة، قال: و إن أوصى بالثلث فهي الغاية في الوصيّة، فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعل، ثمّ قال: و يلزم الوصي إنفاذ الوصيّة بما أوصى [3] انتهى، و بعينها العبارة المحكية عن الفقه الرضوي [4].
و يدلّ عليه: ظاهر موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح، فإن أوصى به كلّه فهو جائز» [5]، و ظاهر تفريع الجواز على كونه أحقّ بماله إرادة اللزوم و عدم تسلّط الوارث، لكن القول به شاذّ، بل ربّما أوّل بما يرجع إلى المشهور [6].
( [و لو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، و هل تصح قبل الوفاة؟ فيه روايتان،
[1] لم نقف على من أطلق البطلان، بل قيدوا البطلان بصورة عدم إجازة الورثة. نعم، ربما يظهر ذلك من الوسيلة: 377 و الكافي في الفقه: 235.
[2] الوسائل 13: 364، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل.
[3] المراد منه الصدوق الأوّل، و حكى عنه العلّامة في المختلف: 510.
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 298.
[5] الوسائل 13: 370، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 19.