responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67

الصدوق [1]- للأخبار المستفيضة، مثل قوله (عليه السلام): «إنّ اللّٰه تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم» [2]، فإنّ ظاهره نفي الزائد، و أنّ الثلث صدقة على الميّت من اللّٰه، و إلّا فالأصل أنّ ما ترك الميّت لوارثه.

و مثل: ما أرسل في محكيّ الهداية عن الصادق (عليه السلام): «ليس للميّت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثّلث» [3] و مثل: ما ذكر فيه «الثلث» جوابا للسؤال عمّا للميّت عند موته [4].

و مثل: مكاتبة الرازي، قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ و بأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له؟

و كيف يصنع الوصيّ؟ فكتب (عليه السلام): تجاز وصيّته ما لم تتعدّ الثلث» [5].

و رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أوصى عند موته و قال: أعتق فلانا و فلانا حتّى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان المماليك [الخمسة] [6] الّذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الّذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون، و ينظر في ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر، ثمّ الثّاني، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع، ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان ذلك في الّذي سمّي أخيرا؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلم يجز له ذلك» [7].


[1] المراد منه الصدوق الأول، و حكى عنه في المختلف: 510.

[2] مستدرك الوسائل 14: 96، الحديث 3.

[3] الهداية (الجوامع الفقهية): 63.

[4] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 8.

[5] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 5.

[6] من «ص» و المصدر.

[7] الوسائل 13: 457، الباب 66 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست