responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184

المفيد [1]، [و يدلّ عليه الصحيح] [2]: «عن رجل مات و ترك امرأته؟ قال:

المال لها» [3] و يردّ بالشذوذ؛ لأنّ القول به [4] مختصّ بالمفيد فيما وجدنا؛ و مع ذلك فرجوعه عنه محكيّ عن الحلّي [5]. و عن الانتصار: عدم عمل الطائفة


[1] المقنعة: 691.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في «ق».

[3] الوسائل 17: 516، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 9.

[4] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: بها.

[5] السرائر 3: 244 فقد ادعى ابن إدريس (رحمه اللّٰه) في كتابه السرائر، رجوع الشيخ المفيد (قدّس سرّه) عن رأيه المشار إليه في باب ميراث الأزواج، و قال ما نصّه:

و قال شيخنا المفيد في مقنعته في آخر باب ميراث الإخوة و الأخوات: «و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج».

إلّا أنّه (رحمه اللّٰه) رجع عن ظاهر كلامه و إجماله في كتابه [أي رسالة الإعلام (عدّة رسائل للشيخ المفيد: 336)] فقال في باب ميراث الأزواج:

«و اتفقت الإماميّة على أن المرأة إذا توفيت و خلّفت زوجا و لم تخلّف وارثا غيره من عصبة و لا ذي رحم أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية و النصف الآخر مردود عليه بالسنّة» (انتهى كلامه (رحمه اللّٰه)).

و هذه الدعوى من ابن إدريس (رحمه اللّٰه) مبتنية على أن الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) لو كان باقيا على رأيه المذكور في كتابه المقنعة (الصفحة: 691) لكان ينبغي له أن يذكر هذه المسألة في رسالة الإعلام بالاسلوب نفسه، و بعبارة تشمل كلتا الصورتين للمسألة و لكنه (قدّس سرّه) لم يتعرض فيها إلّا لصورة واحدة و هي ردّ باقي تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه، و لم يتعرض لمسألة إرث الزوج إذا لم يكن له وارث سوى زوجته.

و الخلاصة: ان المفيد قال في المقنعة بردّ تركة كل واحد من الزوجين على الآخر إذا لم يكن له وارث، بينما ذكر في الإعلام الصورة الأولى فقط، فجعل ابن إدريس هذا دليلا على رجوعه عن رأيه.

و ما ذكره ابن إدريس (رحمه اللّٰه) مجرّد دعوى، لأن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) إنما يعبّر في (المقنعة) عن رأيه الشخصي، بينما خصّص «الإعلام» للمسائل التي اتفقت الشيعة عليها و اتفقت العامة على خلافها، و الصورة التي لا خلاف فيها بين فقهاء الشيعة هي ردّ تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه، أما الصورة الثانية فهي محل خلاف بين فقهاء الشيعة، و لذلك فقد ذكر الصورة الأولى فقط و لم يذكر الصورة الثانية.

نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست