مسألة [3] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.
و مع عدمهم- عدا الإمام- ففي ردّ الباقي عليها، أو كونه للإمام، أقوال: ثالثها: الأوّل مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و الثاني مع حضوره (عليه السلام).
و خيرها أوسطها؛ للأصل، لأنّ ثبوت الزائد عمّا فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل، و لا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام (عليه السلام)؛ لأنّه إذا ثبت- و لو بحكم الأصل- عدم ثبوت وارث و مستحق لهذا المال، ثبت كونه للإمام (عليه السلام)، لما دلّ على أنّه وارث مع عدم الوارث [1]، و للأخبار المستفيضة [2] المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأوّل إلّا عن
[1] الوسائل 17: 548، الباب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[2] الوسائل 17: 514، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.