حمله على التقيّة، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي [1] فرض من اولي الأرحام- بحيث تزيد التركة على فرضهما- كأحد الزوجين مع الأم [2] أو الأخ [3] [لها] [4].
[1] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: لذوي.
[2] في «ص»: الإمام.
[3] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و الأخ.
[4] من «ق».