مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
و الباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب. و لو لم يوجد منهم عدا الإمام ردّ الباقي على الزوج، على المعروف من غير سلّار [1] من علمائنا، و عن الشيخين [2] و السيّدين [3] و الحلّي [4] دعوى الإجماع، و به أخبار مستفيضة [5]، و بذلك يخصص عموم قوله: «لا يردّ على الزوج و الزوجة» [6] و مع توجّه احتمال