responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180

من رواية صفوان عنه [1]، مع اعتضادها بالشّهرة، و برواية بكير [2] الموافقة لها من حيث المضمون.

و بأنّ تخصيص الأب بالرّد دون البنت- مع كونها أكثر نصيبا منه- ترجيح من غير مرجّح، و إنّما انفرد بالردّ مع عدم الأولاد [3]؛ لعدم قريب آخر معه.

اللّٰهمّ إلّا أن تعارض الروايتان بعموم ما دلّ على حكم حجب الإخوة للأمّ [4]؛ حيث إنّها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب.

و لو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين- مع عدم الولد- نصيبه الأعلى، و معه نصيبه الأدنى، و الباقي للولد، فإن فضل عن فريضته [5] شيء- كما لو كانت بنتا واحدة- ردّ عليها و على أحد الأبوين، و لو لم يف الباقي بفريضته [6]- كما لو كانتا بنتين- دخل النقص عليهما دون الأبوين و أحد الزوجين، بالإجماع، و الأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول [7]، و المصرحة بأنّ الأبوين و الزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا [8].


[1] الفهرست: 341.

[2] الوسائل 17: 464، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 6.

[3] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: الأول.

[4] الوسائل 17، 454، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[5] كذا في «ق» و «ص»، و في سائر النسخ: فريضة.

[6] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: بفريضة.

[7] الوسائل 17: 421، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث.

[8] الوسائل 17: 425، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.

نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست