المتساويين، و في ترك المهم حال اشتغاله بالأهم. [1]
نظر في هذا التقريب:
هذه عصارة ما أفاده في ضمن المقدمات السبع، و ما له مدخلية تامة في استنباط ما يتبناه من صحة توجه الأمرين العرضيين الى المكلف، مع التضاد في المتعلق، و المهم من هذه المقدمات، هو المقدمة الثالثة و الخامسة و ما بعدها، و لنا في بعض ما أفاده- (قدس سره)- نظر نأتي به تاليا.
1- ما أوردناه عليه في سالف الزمان في مجلس درسه، و حررناه في «التهذيب» بصورة السؤال، و حررنا ما أجاب عنه أيضا [2] لكنه غير قالع للاشكال.
و حاصل الاشكال: ان الاهمال في مقام الثبوت غير ممكن، (و ان كان بالنسبة الى مقام الاثبات أمرا متصورا ممكنا) و اللفظ و ان كان غير ناظر الى حالات المكلف، من الابتلاء و التزاحم، إلا ان المولى يمكنه ان يتفطن الى صورة الابتلاء و يتصورها، و يرى موقف المكلف من ابتلائه بالحجتين مع عدم سعة الوقت إلا لواحد منهما. أ فهل يرى من نفسه صحة إلزامه بكلا الدليلين أو لا؟ فعلى الأول، يلزم التكليف بغير المقدور. و على الثاني، يلزم رفع اليد عن احدى الحجتين تعيينا أو تخييرا.